اخبار البلد_ اكد نقيب الاطباء د. أحمد
العرموطي أن النقابة مع أن يأخذ كل ذي حق حقه وأنها لا تدافع على الإطلاق
عن الطبيب في حال ثبوت الخطأ عليه، وقال «نحن نطالب فقط باحترام مبدأ
(المتهم بريء حتى تثبت إدانته).
جاء ذلك تعليقا من النقيب حول قضية
الشاب كرم الشطرات ذي الستة عشر ربيعا والذي قد يكون - حتى إصدار القضاء
قوله الفصل - قد ذهب ضحية لخطأ طبي لاسيما في ضوء تأكيدات والده بأن
الطبيبين اللذين أشرفا على عملية استئصال الزائدة الدودية منه لم يكونا
متخصصين، بل هما طبيبان مقيمان.
العرموطي قال «نحن لا ندافع عن
الطبيب بالمنطق الجاهلي، بل نؤكد ضرورة أن تتاح للطبيب أن يقدم مرافعة
قانونية وأن يكون هناك أكثر من رأي فني بتشكيل أكثر من لجنة فنية لبيان
ثبوت الخطأ الطبي، وما نرفضه ونؤكد رفضنا القاطع له هو توقيف الطبيب قي
مرحلة التحقيق».
الطب الشرعي كان قد نسب بضرورة ضبط الملف الطبي
للشاب المتوفى في مستشفى السلط والجامعة وكذلك ضرورة التأكيد على ضبط
العينات النسيجية للزائدة الدودية في مستشفى السلط، وقرر المدعي العام
إيقاف الاطباء الاربعة وتوجيه جناية التسبب بالوفاة لأحدهم، حيث سارعت
النقابة الى تكفيلهم.
وهنا يقول العرموطي «نحن مع توقيف الطبيب عن
عمله ومحاسبته عند إثبات الاهمال والتقصير وثبوت الخطأ الطبي عن طريق
القضاء، فنحن نحترم القضاء الاردني ونحن معه بالشكل المطلق والكامل، بل
ونضع أمام القضاء كافة الامكانيات الفنية والمساعدة في كل قضايا الاخطاء
الطبية».
تقرير الطب الشرعي يثبت نصا أن «جثة الشاب وجدت مصابة
بتداخلات طبية في البطن متعددة إثر إجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية،
وكذلك تم استئصال جزء كبير من الامعاء الدقيقة التي وجدت في حالة غرغرينا
مع وجود انثقابات متعددة فيها.
وتبين من خلال الصفة التشريحية وجود
تكبد وصلابة بالرئتين مع وجود مواد قيحية بهما ووجود التصاقات شديدة بين
التجويف البطني والاحشاء الباطنية وسبب الوفاة هو انسمام الدم نتيجة التهاب
في الامعاء».
من الناحية القانونية، أكد أمين سر الجمعية الأردنية
للحماية من الأخطاء الطبية د. المحامي عبد الرحمن كساب أنه بعد الاطلاع على
وقائع القضية يمكن القول ان هناك شكلا من أشكال الخطأ الناتج عن فعل
إيجابي قام به الطبيب المعالج رافقته قلة احتراز وذلك من خلال عدم اتخاذ
الحيطة والحذر واتباع قواعد الخبرة العامة.
وقال ان ذلك يضعنا أمام
عناصر جريمة التسبب بالوفاة من حيث وقوع الفعل والضرر وعلاقة السببية
بينهما سندا لنص المادة 343 من قانون العقوبات الاردني التي تنص على أن «من
سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والانظمة
عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات».
وأرجع كساب تبريره حول
جريمة التسبب بالوفاة الى انتفاء القصد الجرمي الخاص لدى الطبيب أو الاطباء
بإيقاع النتيجة الجرمية (الموت) بالمريض.
وأضاف «حيثما تقوم
المسؤولية الجزائية بصدور حكم قضائي فإن المسؤولية المدنية تقوم تبعا لها،
ما يلزم الفاعل عن الضرر الذي ألحقه بالغير وفقا لما يقرره القضاء بمساعدة
الخبراء».
والد الشاب كرم الذي يبكيه بدموع أحلام تبددت برؤيته شابا
قال «ما زاد من الجرح لدينا هو الوعود المكررة بحضور أهالي الاطباء ووفد
من نقابة الاطباء لتقديم عطوة عشائرية تذهب دائما أدراج الرياح»، مشددا على
أنه لن يتنازل عن حق ابنه الوحيد ولن يقبل التنازل عنه تحت أي ظرف من
الظروف لأن ابنه قتل بخطأ طبي دون رحمة تسبب بها أطباء غير مؤهلين وما
زالوا في طور التدريب، بحسب قوله.
واتفق الرأي القانوني مع رأي
النقابة حول قانون المساءلة الطبية، حيث اعتبر العرموطي أن القانون موجود
فعليا لأن الطبيب يعاقب ضمن قانون العقوبات، «اذن، يوجد قانون للمساءلة
فعليا ولكن لا يؤطره عنوان».
وأشار كساب الى أنه لا ضرورة ملحة
لوجود قانون للمساءلة الطبية بشكل منفصل لأن القواعد العامة في المسؤولية
المدنية والجزائية تفي بغرض مساءلة الطبيب وتعويض المتضرر، «ولكن، نحن قد
نكون بحاجة الى بعض الانظمة التي تواكب عملية التطور الطبي من اجل تنظيم
عملية المساءلة ووضع قيم واضحة للتعويض عن الاضرار استنادا الى ايجاد نظام
تأمين خاص بكافة اطراف العملية الطبية».