حزب الجبهة الاردنية الموحدة : مخالفات دستورية "بالجملة" تصاحب قانون ضريبة الدخل

  


1-  يشكل قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 مخالفة دستورية لما جاء بالمادة 94 من الدستور التي توضح او تجيز اصدار القوانين المؤقتة عندما يكون مجلس الامة غير منعقدا او منحلا فيحق لمجلس الوزراء اصدارهذه القوانين بالامور التي لا تحتمل التاخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل على ان تعرض على المجلس باول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر القانون او يرفضه فاصدار قانون ضريبة الدخل يخالف احكام الدستور فليس هناك اسبابا ضرورية ملحة  لا تحتمل التاخيرلاصداره .

2-  يشكل هذا القانون مخالفة دستورية اخرى وهي ان الدستور اشترط بالمادة 94 ان يتم عرض القانون المؤقت على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده بعد صدوره الا ان هذا القانون لم يتم عرضه على مجلس الامة حتى هذا التاريخ ولم يتم اقراره او رفضه او تعديله لذا يجب الغاء هذا القانون جملة وتفصيلا لعدم دستوريته اولا ولوجود الكثير من الثغرات القانونية فيه  لذا يفضل الغاؤه والرجوع للقانون الاساسي  فهو افضل من هذا القانون.

3-  تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية 7%عن 12الف الاولى 14%عن ما زاد عن ذلك مهما وصل المبلغ وهذا لا يحقق عدالة ان يتساوى من كان دخلة بالملايين مع غيره فهذا النص يخدم طبقة الاغنياء .

4-  يلاحظ ان الضرائب غير المباشرة اكبر بكثير من الضرائب المباشرة فضريبة المبيعات اكبر من ضريبة الدخل علما بان ضريبة الدخل هي الاساس وليس العكس لذا يجب اعادة النظر بهذه الضرائب وتصويب وضعها .

5-   تحقيقا للعدالة  يجب ان تكون الضرائب تصاعدية بما في ذلك ضريبة المبيعات وان تراعى السلع الاستهلاكية وفئات المجتمع عند فرضها .

6-  لايجوز تخفيض الضرائب على المؤسسات البنكية كما ورد باحكام هذا القانون ويفضل الرجوع للقاتون القديم بهذا الخصوص.

7-    يجب تخفيض الضريبة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة مراعاة لظروفهم المادية .

8-    ضرورة وضع نصا صريحا يمنع ازدواجية الضريبة فلا يجوز استحقاقها اكثر من مرة من نفس الجهة .

9-    المطالبة بالشفافية الضريبية لعدم وضوح النظام الضريبي بالاردن وعدد الضرائب والسياسات الضريبية المتبعة .

10-    عدم اعطاء الحوافز حيث ثبت ان اعطاء الحوافز ليس له اثر بدليل ان الوضع الاستثماري قد تراجع , وان الحوافز سلبياتها اكثر من ايجابياتها .

11-         الابتعاد عن املاءات البنك الدولي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني .

12-         ضرورة وضع استراتيجيات وخطط اقتصادية للاصلاح الاقتصادي ودعم القرار الاقتصادي.

13-عدم اخضاع شركات الاشخاص (التضامن) الى ضريبة الدخل والاكتفاء كما كان ساريا في السنوات السابقة للقانون المؤقت الساري والذي كان يخضع الشركاء المتضامنين بهذه الشركات والذي عاملهم كافراد فقط لسبب جوهري يتعلق بمسؤوليت هم باموالهم الخاصة عن التزامات الشركة بما فيها التزامات الخزينة خلافا لمسؤولية الشركاء بالشركات المساهمة الذين يتحملون بمقدار حصصهم او مساهمتهم في هذه الشركات .

14 من خلال تعريف الشخص الاعتباري من هذا القانون اصبحت شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة تعامل معاملة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة وبالتالي لم يعد شركاء بمثل هذه الشركات يستفيدون من الاعفاءات الشخصية والعائلية على عكس ما كان بالقانون السابق .

15 اصبح وفقا لاحكام الفقرة (12/أ) من هذا القانون بدل الخدمة الذي يجنبه الشخص غير المقيم من المملكة والناشيء عن خدمة قدمها لاي شخص خاضعا للضريبة نسبته 7%من الدخل المدفوع لخارج المملكة وهذا من شانه ان يكون بابا للتهرب الضريبي فبامكان اي شركة اردنية تاسيس شركة خارج الاردن وتبرم معها عقود وهمية وبالتالي تدفع عنها 7%بدلا من الشريحة الضريبية المفروضة عليها بنسبة 24%لذا نقترح ان تصبح الضريبة 15% بدلا من 7%.

16 اصبحت  وفقالهذا القانون مصاريف الصيانة  الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية مقبولة ضريبيا على ان لا تتجاوز (5% ) من قيمتها , ان تحديد هذا السقف غير مبرر طالما ان المكلف تكبد مصاريف صيانة حقيقية .

17 لا يوجد مبرر لتنزيل نسبة ضريبة الابنية والمسقفات (50%) بدلا من (100%) التي كانت بالقانون السابق خاصة اذا علمنا ان الدخل الصافي من الايجارات تخضع لضريبة الابنية والاراضي بنسبة 15% بالاضافة لضريبة الدخل بنسبة 14% المجموع 29% اي اكثر من النسبة المفروضة على الشركات (14% او 24%الواردة في الفقرة (ب)من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 .

18 نصت المادة 28/أمن هذاالقانون بانه لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ تقديمه , تعتبر هذه المدة طويلة جدا لاستقرار المعاملات علما بان المدة بالقانون السابق كانت سنة واحدة فقط من تاريخ تقديمه ويكون قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال تلك المدة .

19 – خفض المشرع الاردني بالقانون الحالي الضريبة على الاشخاص الاعتباريين حيث وزعها 14% بالنسبة للاشخاص الاعتباريين 24% على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التامين والوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والتاجير التمويلي و30% البنوك .

التعديل المقترح هو اعادة توزيع الشريحة الضريبية بحيث تصبح (الاشخاص الاعتباريين 25% وشركات الاتصالات الاساسية 45% والبنوك 45% , والفوسفات والبوتاس والاسمنت وشركات التعدين 45% ) وذلك دعما لخزينة الدولة .