قانونيون يرفضون المادة 308 لوجود خلل جوهري بحقوق المرأة .. والمجتع يتعامل مع الفتيات المغتصبات انهن مجرمات ولسن ضحايا

اخبار البلد : رانيا الصرايرة : عمان - تباينت آراء المختصين وممثلي جهات رسمية ومجتمعية بخصوص المادة 308 من قانون العقوبات الاردني، فبعضهم طالب بإلغائها والبعض الآخر، دعا إلى الإبقاء عليها.

وبرر المطالبون بإلغائها اسبابهم بإن المادة "مجحفة وظالمة" بحق المرأة لأنها تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية، في حين اعتبر المؤيدون لبقائها أنها "تعطي الفتاة فرصة للزواج في ضوء عادات وتقاليد تصمها بالعا...ر رغم أنها ضحية".

كما طالب الرافضون لبقاء المادة القانونية بصيغتها الحالية خلال مشاركتهم في مائدة مستديرة عقدتها مساء امس الاول شبكة المهنيون الاردنيون للوقاية من العنف ضد الاطفال بإعادة النظر فيها بحيث لا يعفى المغتصب من العقوبه في حال زواجه من الضحية.

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية ما لم يكن المعتدي مكرراً للفعل، ويتم تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها دون سبب مشروع.

ودعا المشاركون إلى تغيير ثقافة المجتمع بالتعامل مع الفتيات المغتصبات، والتوقف عن معاقبتهن على انهن المجرمات ولسن الضحايا، مشيرين إلى أن الاهل يتعاملون مع فتياتهم المغتصبات كأنهن مجرمات، وفي إحيان يتم قتلهن للتخلص منهن.

وشددوا على اهمية الالتزام بدعم ضحايا العنف الجنسي من النساء في عيادة إدارة حماية الأسرة بتوفير الدعم الطبي الوقائي ومنع الحمل وتوفير الدعم النفسي والتأهيل الإجتماعي من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمعات التطوعية، وتوعية الضحايا بحقوقهن القانونية.

ودعوا مؤسسات المجتمع المدني الى توفير البيئة التي توفر الخدمات النفسية والإجتماعية والقانونية لضحايا العنف الجنسي بما في ذلك حثهم على طلب الدعم والمساعدة.

وبين رئيس الشبكة الدكتور هاني جهشان أن هذه الدائرة المستديرة جاءت نتيجة تكرار الغاء العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب في المملكة واخرها قرار محكمة الجنايات الكبرى بوقف ملاحقة المتهم بعقوبة الاعدام شنقا حتى الموت لعقد قرانه على ضحيته وهي فتاة قاصر كانت تبلغ من العمر 14 عاما عند الحادثة.

بدوره، استعرض مدير ادارة حماية الاسرة العقيد وليد بطاح الخدمات التي تقدمها الادارة لضحايا العنف الجنسي والتي تعطي فيها المصلحة الفضلى للضحايا واغلبهن من النساء والاطفال.

وقال القانوني الشرعي عاكف المعايطة ان عقد الزواج الشرعي يورد مسميين للنساء هما البكر والمطلقة فقط، وبذلك فإن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب لا يصمها القانون وتعامل على أنها بكر في عقد الزواج.

واشار الاكاديمي الدكتور حسين الخزاعي في مداخلته حول الأبعاد الإجتماعية لتطبيق المادة 308 من قانون العقوبات إلى أنها جاءت من رؤية وواقع الثقافة السائدة في المجتمع الاردني والكثير من المجتمعات كون زواج الجاني من الضحية يحميها من وصمة المجتمع.

وتطرق القانوني سائد كراجة إلى الأبعاد القانونية الجزائية وحقوق الإنسان في تطبيق المادة 308 مؤكدا ان فيها "خللا جوهريا بحقوق المرأة وخياراتها".