هل يستخدم جلالة الملك حقه الدستوري برد قرار مجلس الأمة!!
ويمنّي الأردنيون أنفسهم بسابقة يستخدم جلالة الملك فيها حقه الدستوري برد قرار مجلس الأمة، لكن ذلك ربما لا ينهي المشكلة للأبد.
وبنص المادة 93 من الدستور ، فإن كل مشروع قانون يرفع للملك للتصديق عليه خلال 6 أشهر، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به بعد ذلك.
وتحدد المادة آلية رد الملك لمشروع القانون، بالقول " اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق".
لكن عدم رد أو مصادقة الملك خلال 6 أشهر على مشروع القانون، تجعله نافذاً وبحكم المصدق وفق المادة الدستورية.
ويعتبر القانون سارياً دون إرادة ملكية أبضاً إذا رده الملك وأصر مجلس الأمة على قراره بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتالياً نص المادة:
المادة 93-
1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.
2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3 - اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق.
4-اذا رد مشروع اي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.