اخبار البلد _
بيان صادر عن وطن للقطاع التربوي
( حسب ما استقر عليه الفقه والقانون فان ما بني على باطل فهو باطل )
اجتمعت لجنة وطن للقطاع التربوي ممثلة بالهيئة العليا وأصدرت البيان التالي
أولا: هناك عدة اخطاء اجرائية حدثت قبل واثناء اداء القسم لعضوية النقابة والتي تمثلت بتجاوز رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين لمواد هامة في قانون نقابة المعلمين الاردنيين وهي :
1- المادة (7) الفقرة (ب) والتي تنص على ( يشترط في عضو النقابة ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ) ولما لم تطلب اللجنة التأسيسية من أي معلم او معلمة ما يثبت هذه الفقرة وهي شهادة عدم المحكومية فان جميع المعلمين والمعلمات قد افتقدوا لشرط من شروط عضوية النقابة وبالتالي فان جميع المعلمين ما زالوا لحد الان لا يعتبرون اعضاء في نقابة المعلمين الاردنيين .
2- المادة رقم (10) الفقرة رقم (3) من قانون النقابة والتي تنص على ( على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من المادة (6) من هذا القانون يفقد المعلم عضويته في النقابة ( اذا تخلف عن اداء القسم) وعندما بحثنا في هذا الموضوع وجدنا اعداد كبيرة لم يؤدوا القسم وبقرارات خطية منهم .
ولا يخفى عليكم أنه عندما كانت اللجنة التأسيسية تعلن عن اداء القسم في المديريات والمدارس كان يحضر الى قاعة القسم نسبة ضئيلة من المعلمين والباقي لم يحضر ولم تسجل قوائم بالحضور والغياب موقعا عليها الزميل الذي سيؤدي اليمين .
وعلى ضوء ما ذكرنا اعلاه فان اجراء الانتخابات رغم هذه التجاوزات يجعل منها انتخابات باطلة كما وان عضوية الكثير بهذه الحالة تعتبر باطلة ايضا وتستجوب الألغاء وبما اننا في دولة القانون فقد بدأنا ومن خلال مكتب اقلام المحاماه بالطعن بقانونية انتساب عدد من المعلمين والطعن بقانونبة الأنتخاب ليصار الى تسجيلها لدى محكمة العدل العليا الموقرة .
وعليه فقد قررت اللجنة وبالأجماع ( بأننا لا نعترف بهذه النقابة حتى يصدر القرار القضائي والذي سنحترمه حينها وننفذه فورا )
ثانيا : نطالب معالي وزبر التربية والتعليم الأكرم بالأيعاز لمن يلزم بوقف اقتطاع انتساب النقابة من رواتبنا لان قانون نقابة المعلمين يقول من يتخلف عن دفع الأشتراكات يفقد حقه في عضوية النقابة ونقول وبكل صراحة ان الدستور الأردني لا يوجد فيه ما يشير الى الزام او ارغام احد على أن يجبر على نقابة او حزب ويقتطع من راتبه لذلك الحزب او لتلك النقابة ونذكر معالي الوزير الأكرم بما يلي
1- المادة (20) البند الثاني من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والذي ينص على لا يجوز ارغام احد على الأنضمام الى جمعية او نقابة وقد وقعت عليه الدولة الاردنية عام 2002 وهو ملزم بجميع مواده .
2- المادة السابعة من الدستور الأردني تنص على ( ان الحرية الشخصية مصونة ) فمن سيجبرنا ويقتطع اشتراكات من رواتبنا رغما عننا ؟؟
3- معالي الوزير الأكرم ان وجدتم في دستورنا الأردني ما يجبرنا ويلزمنا على ان نكون اعضاء في أي حزب او نقابة فحينها سنصدع لمظلة الدستور ولكن بخلاف ذلك نطلب معاليكم وانتم الوزير في الدولة الاردنية بتطبيق الدستور فيما نطالب معاليك فيه .
حمى الله الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة العليا ... عنهم :
رئيس الهيئة : هاشم الشباطات
المقرر : احمد الوخيان
الناطق الأعلامي : عبدالله قطيش الحمايدة
المنسقة مع الزميلات المعلمات : عالية البريزات