صدور "معدل تعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني"

صدرت في الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات معدلة لتعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2024.

وتهدف التعديلات إلى استمرار توفير الرعاية الصحية المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدلة، وكذلك موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المشمولين بالتأمين الصحي المدني الذين تقدموا باستقالاتهم لتعيينهم في شركات مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عملية التخاصية.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أي مؤسسة رسمية عامة أو عامة، ممن كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري 3% من الراتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، شاملا منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشرة من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين دينارا شهريا، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا 18 ثمانية عشر عاما من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.

كما صدر في الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية، وتعليمات معدلة لتعليمات ترخيص دور الحماية لسنة 2024.