قرار بشأن العاملين ومسألة التأمين الصحي المدني
قرر مجلس الوزراء، في مستهلِّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت الخميس، الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات شمول العاملين في أي شركة أو مؤسسة بالتأمين الصحي المدني لسنة 2024.
وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أي مؤسسة رسمية عامة أو عامة، ممن كانوا مشمولين بالتأمين الصحي المدني قبل إجراء التخاصية عليها بتحويلها إلى شركة.
وبموجب التعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري 3% من الراتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، شاملا منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين دينارا شهريا، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.
ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا 18 ثمانية عشر عاما من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.