صاحب مزرعة يحتجز ثمانية عمال وافدين ولا يدفع أجورهم ويهددهم بالسلاح
اخبار البلد_ تحقق محكمة بداية جزاء إربد في قضية اتجار بالبشر، سجلها مركز تمكين للمساعدة القانونية ضد صاحب مزرعة في الشونة الشمالية، احتجز 8 عمال وافدين في مزرعته "وحجز جوازات سفرهم، ولم يدفع اجورهم، واعتدى عليهم بالضرب وشتم الذات الالهية وهددهم بالسلاح لإجبارهم على العمل اكثر من 15 ساعة يوميا".
وبينت وقائع الشكوى ان العمال جرى التعاقد معهم عن طريق وزارة القوى العاملة في مصر، بموجب عقود محددة المدة لمدة عام واحد، للعمل في مزرعة بالشونة الشمالية براتب 200 دينار شهري، على ان يعملوا كعمال زراعة، تنطبق عليهم أحكام قانون العمل القاضية، بعدم تشغيلهم اكثر من 8 ساعات تتخللها استراحة، واعطائهم بدلا ماليا مقابل ساعات العمل الاضافية، ويوم عطلة اسبوعيا مدفوع الاجر وإجازات سنوية ومرضية.
ويؤكد العمال المشتكون الذين قدموا شكوى الى "تمكين" أنهم لم يتسلموا رواتبهم المتفق عليها، وإنما دفع لهم صاحب المزرعة 60 دينارا شهريا وعلى نحو غير منتظم "وعندما طالبوه بالالتزام بالدفع، تعدى بالضرب على بعضهم كما سب الذات الالهية".
وقال احد المشتكين، الى ، انه وبعد ان عمل هو وزملاؤه اكثر من 3 شهور "دون اخذ اجورهم كاملة"، طلبوا منه استرجاع جوازات سفرهم التي حجزها عند قدومهم، فـ"رفض، فضلا عن رفضه استصدار تصاريح عمل لهم"، ما عرضهم لخطر المساءلة الأمنية، لعدم حملهم وثيقة إثبات شخصية، وحرمانهم من حقهم باستعادة مبلغ التأمين الذي يدفعه الوافد لدى قدومه الى الاردن على ان يستعيده بعد استصدار التصريح خلال مدة لا تزيد على 45 يوما من تاريخ قدومه، والبالغ 175 دينارا.
وأكد المشتكي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان ما جعلهم يهربون من العمل ويلجأون الى تقديم شكوى "التحقير والاهانة والضرب" اليومي الذي تعرضوا له، و"تهديدهم بالسلاح لإجبارهم ليلا على سرقة المياه من البرك المجاورة، ما تسبب لهم بأمراض نتيجة برودة الطقس، وامتناعه عن تقديم الرعاية الصحية لهم".
وأوضح محامو "تمكين" ان ما قام به صاحب المزرعة من افعال، يشكل كافة اركان عناصر جرم الاتجار بالبشر وجرم حجز جوازات السفر، الذي يستوجب مساءلة جزائية عنه.
وتنص المادة الثالثة من قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 على "أ- لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر،1- استقطاب اشخاص او نقلهم او ايواؤهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص، 2- استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق".
وعرف القانون "الاستغلال" بأنه "استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الأعضاء او في الدعارة او أي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي".
واكدت مديرة "تمكين" لندا كلش ان الخطوات الفعلية للحد من الاتجار بالبشر في الاردن "بطيئة"، وتحتاج الى المزيد من العمل، موضحة انه لإظهار "الجدية" في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، يجب ان تكون الخطوة الاولى، إنشاء مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من صور الانتهاكات، بما فيها حالات النزاع مع القانون ومنحهم تصاريح عمل وأذون اقامة مؤقتة حتى الفصل في قضاياهم.
وتصنف كلش تعرض العمال والعاملات لأي انتهاكات جنسية او غيرها "اتجارا بالبشر"، مبينة ان اغلب انواعه مما تتعرض له العاملات، يتمثل باستغلالهن وإجبارهن على العمل ساعات طويلة، بالاضافة لإعطائهن اجورا اقل من المتفق عليه.
وطالبت بمراجعة القانون لضمان انسجامه مع المعايير الدولية من جهة، وضمان وضوح المصطلحات الواردة فيه من جهة اخرى، وضرورة تناسب العقوبات المنصوص عليها مع جسامة الفعل المرتكب، وإدراج نص يعطي للضحية الحق بالحصول على التعويض المباشر من الجاني بعد صدور القرار القطعي.
وكان مدعي عام عمان الأول القاضي حسن العبداللات قال، في ورقة عمل حول قانون منع الاتجار بالبشر بالأردن خلال ورشة عمل عُقدت مؤخراً، ان "عدد قضايا الاتجار بالبشر بلغ العام 2008 قضيتين، وفي 2009 سجلت المحاكم 4 قضايا، اثنتان تم الظن على المشتكى عليهم، واثنتان حفظت أوراقهما، وفي 2010 سجلت المحاكم 13 قضية، هي 6 ظن، 3 منع محاكمة، قضيتا حفظ أوراق، قضية تعيين مرجع، قضية ما تزال منظورة أمام المدعي العام.