تعليمات معدلة لتعليمات إتلاف البضائع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات



نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة لتعليمات إتلاف البضائع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات لسنة 2024.

وتقرأ التعليمات المعدلة مع التعليمات رقم 141 لسنة 2009 المشار إليها بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفق التعليمات المعدلة، تعدل المادة 6 من التعليمات الأصلية على النحو الآتي:- يلغى نص الفقرة (هـ) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: تستوفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مبلغ (25) دينارا كبدل إتلاف عن كل طن أو جزء منه من البضائع المنوي إتلافها من البضائع غير الغذائية للبيانات الجمركية المنجزة وكافة مخلفات خطوط الإنتاج التي تتلف في مكب النفايات وبحد أعلى (500) دينار للمخلفات التي تطرح في مكب الأنقاض.

ويلغى نص الفقرة (و) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: للمجلس بناء على تنسيب المفوض تخفيض ما نسبته 50 بالمئة من البدل المشار إليه في الفقرات (ب) و (د) من المادة (1) من التعليمات إذا اقتنع بالأسباب المبررة لذلك.