متى لا تتحمل شركة التأمين مسؤولية الحوادث بموجب نظام التأمين الإلزامي الجديد؟


أخبار البلد ستسعى في سلسلة من المقالات لنشر الوعي حول نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/2024، سنتناول في كل حلقة من هذه السلسلة مواد النظام بالتفصيل، ونناقشها مع الجهات المعنية لتعزيز فهم المواطنين بالجديد في هذا النظام.

الحلقة الأولى ستسلط الضوء على المادة رقم (9) من نظام التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 2024، والتي توضح الحالات التي لا تتحمل فيها شركة التأمين المسؤولية عن الحوادث، تشمل الحالات التالية:

أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا النظام. وسنقوم بعرض المادة 16 لاحقًا.
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
هـ- الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة لقاء أجر بواسطة المركبة المتسببة بالحادث.
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير إذا وقع الحادث أثناء استخدامها للأغراض المخصصة لها وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح- الضرر الناجم بسبب تواطؤ المؤمن له أو السائق مع المتضرر على حادث مفتعل أو مقصود بموجب قرار قضائي قطعي.
ط- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

تابعونا في الحلقات القادمة للحصول على معلومات مفصلة عن باقي مواد النظام وتفاصيله.