إجراءات جديدة للحصول على رخصة القيادة لغير الاردنيين
عدلت الحكومة نظاما معدلا لنظام ترخيص السواقين لسنة رقم 101 لسنة 2008، وأرسلته لديوان التشريع والرأي لدراسته والسير بإجراءاته القانونية ونشره بالجريدة الرسمية.
وجدد النظام المعدل، إجراءات جديدة للحصول على رخصة السوق لغير الاردنيين منها، أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة للجنسيات المعنية بالإقامة، و أن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك وحسب الجنسية.
كما اشترط النظام المعدل لطالب الرخصة غير الأردني، أن يكون حائزا على جواز سفر ساري المفعول ودورة تأهيلية لدى المعهد المروري الأردني بالنسبة للفئة الأولى.
واستبدل النظام المعدل عبارة الأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بعبارة الأجهزة الأمنية، وقال أن لإدارة الترخيص أن تصدر رخص قيادة من الفئة الرابعة للسائقين المصنفين بالدرجة الثالثة لدى الجهات المنصوص دون التقيد بالمدة المقررة، بمقتضى النظام المعدل شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر.
وألغى النظام المعدل عبارة خلال ثلاثين يومًا من انتهائها لتصبح خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائها على أن يكون ذلك من مختلف الفئات.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه تنظم المديرية برامج تأهيلية للحاصلين على رخصة قيادة من الفئة الثالثة 1 و2 حال ارتكابهم خلال السنة الأولى من تاريخ حصولهم على الرخصة أيا من المخالفات المنصوص عليها في قانون السير، وأضاف النظام المعدل عبارة على التطبيقات الإلكترونية الرسمية.
وطلب النظام المعدل لطالب الرخصة إبراز ما يثبت حصوله على دورة مهنية متخصصة في مجال نمط النقل الذي سيمارسه ويعمل به فضلا عن إثبات عدم وجود حجز أو وقف أو إلغاء على رخصة القيادة وهو ما يتعلق بمجال التطبيقات الإلكترونية. كما عدلت الحكومة النظام رقم 102 لسنة 2008 المشار إليه بنظام مراكز تدريب السواقة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشترط النظام المعدل، ألا تقل المساحة الإجمالية للمكتب عن 100 م2، تشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية وقاعة المعدات مجهزة بالقطع الميكانيكية وجهاز القيادة التشبيهي، السموليتر.
وأعطت التعديلات الجديد للوزير وقف استقبال طلبات فتح مراكز تدريب جديدة وتحديد أعداد المركبات العاملة في كل مركز.