(العفو العام) لن يشمل مديونية (الضمان) على المنشآت والأفراد
من المؤكد عدم شمول مديونية المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد بالعفو العام بحسب مساعد مدير عام المؤسسة للدراسات والمعلومات محمود المعايطة.
وقال المعايطة الناطق الرسمي باسم المؤسسة ان مؤسسة الضمان مؤسسة مستقلة اداريا وماليا وجميع ايراداتها من اشتراكات المؤمن عليهم وليس من الخزينة.
وقال ان اموال المؤسسة ليست اموالا عامة والعفو سيشمل الاموال العامة ولن يشمل باي حال من الاحوال الاموال الخاصة بالافراد.
واوضح ان اموال الضمان الاجتماعي من اشتراكات المؤمن عليهم ولا تعتبر من الاموال العامة اي لا تدخل ضمن خزينة الدولة، مضيفا ان هذه الاموال لا تنفق الا موجب قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الصادرة بهذا الخصوص.
وتطابق تصريح المعايطة مع رأي خبراء ضمان اجتماعي حيث قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون.
واضاف ان القانون وان كان أعطاها صفة الأموال الأميرية وذلك لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان» إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
وأكد انه لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت.
واوضح انه مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.
وقال لذلك فانه من غير الممكن ان يشمل قانون العفو العام أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين «المؤمّن عليهم» وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الاسبوع الفائت الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
وفي الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.