315 مليون دينار قيمة المطالبات المالية غير المرخصة للأعوام (2021-2019)

أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 الذي صدر مؤخرا بانه لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية الأموال العامة في وزارة المالية للأعوام (2019-2021)، تبين بأن رصيد المطالبات المالية غير المرخصة قد بلغ ما مجموعه حوالي 315 مليون دينار، إضافة إلى وجود 253 مطالبة مالية تزيد قيمتها على 100 ألف دينار من رصيد المطالبات المالية غير المحصلة، وبلغ مجموعها قرابة 139 مليون دينار، معظمها مطالبات مستحقة على شركات وغير مسددة.

وكشف التقرير بانه تم إيقاف استرداد مبلغ يقدر بنحو 47 ألف دينار من مجموع المكآفات التي صرفت بغير وجه حق للمراقبين الماليين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية خلافا لما ورد بكتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/27349 تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) لعام 2020، إلى جانب رفع اشارة الحجز عن بعض المكلفين غير الملتزمين بدفع كامل المبالغ المستحقة عليهم دون إبراز ما يفيد أسباب رفع إشارة الحجز.
 

ولفت التقرير إلى انه تم إجراء الحجز على الاموال غير المنقولة العائدة لبعض المكلفين ولم يتم بيعها بعد مرور المدة القانونية المحددة بسنة من تاريخ الحجز خلافا لأحكام المادة (6/ج) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، فضلا عن كف الطلب عن بعض المكلفين قبل تصويب أوضاعهم وتسديد المطالبات المالية المستحقة عليهم .
وأوصى التقرير وزارة المالية بمتابعة تنفيذ اللجنة المشتركة لتصويب المخالفات حسب الأصول، وكشف تقرير ديوان المحاسبة لدى تدقيق قيود وسجلات الفوائض المالية لمديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) لعام 2019 حتى 30 ايلول (سبتمبر) من عام 2021، عدم التزام عدد من الوحدات الحكومية بتزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بالبيانات المالية الختامية والتقارير السنوية خلافا لأحكام المادة (5/ب) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
وبين التقرير عدم التزام عدد من الوحدات الحكومية بتوريد الفوائد النقدية المتحققة وتزويد المديرية بميزان المراجعة والموقف المالي شهريا، وبانتظام خلال الشهر التالي خلافا لأحكام المواد ذوات الأرقام (3/أ ، 5)من نظام توريد الفوائض المالية رقم (84) لسنة 2007.
وكشف التقرير عن وجود فروقات بمبالغ الفوائد المالية المورد لعدد من الوحدات الحكومية مع البيانات المالية الختامية لتلك الوحدات خلافا لأحكام المادة (4/ه) من نظام توريد الفوائض المالية، ويضاف إلى ذلك احتفاظ بعض الوحدات الحكومية بمبالغ من الفوائض المالية وتحويلها إلى فوائض مدورة خلافا لأحكام المادة (6) من قانون الفوائض المالية وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1559) الصادر بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (13/11/1/26352) تاريخ 15 أيلول (سبتمبر) من عام 2013.
وأوصى التقرير وزارة المالية العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.
وحول التجاوزات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الموازنة العامة لعامي 2020 و 2021، أظهرعدة تجاوزات فيما يتعلق بمنح المكافآت ومنها منح عدد من الموظفين مكافآت مالية (مكافأة شهرية، مكافأة تميز، الـ 5 % الخاصة بوزارة المالية) تتجاوز قيمتها 500 دينار شهريا خلافا لأحكام المادة (7/6) من تعليمات منح المكآفات والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017
وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية في منح المكافآت لقاء أداء نفس العمل من خلال منح عدد من الموظفين مكافآت إضافية نظير إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعامي (2021 و2022) وبلغ مجموعها حوالي 44 ألف دينار، وبموافقة وزير المالية خلافا لأحكام المادة (4/ه) من تعليمات منح مكافآت موظفي دائرة الموازنة العامة الشهرية التي تتضمن صرف المكافآت لقاء إعداد قانون الموازنة العامة.
ومن هذه التجاوزات ايضا، صرف مكافأة شهرية بقيمة 775 دينارا للموظف بعقد شامل وتفوق القيمة الواردة ضمن العقد المبرم معه خلافا لأحكام المادة (7/6) من تعليمات منح المكافأت والحوافز، إضافة إلى صرف المكافآت للموظفين بالاستناد لموافقة صادرة عن رئيس الوزراء بكتاب رقم 13/2/2/5270) تاريخ 17/4/2006 خلافا لتعليمات منح الحوافز والمكافآت لموظفي الخدمة المدنية، فضلا عن عدم تزويد وزارة المالية بتقرير نصف سنوي بالمكافآت المصروفة من قبل الدائرة خلافا لأحكام المادة (14) من تعليمات منح المكافآت والحوافز، وبهذا الصدد أوصى التقرير وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني حسب الأصول.
إلى ذلك كشف تقرير ديوان المحاسبة لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعامي (2019، 2020) عن مجموعة من التجاوزات في بند حساب النفقات، وتتمثل أهم التجاوزات المرصودة في هذا البند على صعيد المكافآت والحوافز بما يلي، تم صرف مكافآت مالية إضافية لبعض موظفي الدائرة بالرغم من صرف مكافأة شهرية لهم تصل إلى 500 دينار عن ذات العمل خلافا لأحكام المادة (5/ه ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.
ويضاف إلى ذلك صرف مكافأة ربعية لموظفي مديرية مكافحة التهرب الضريبي من صندوق موظفي الدائرة دون وجود اسس واضحة للصرف ومعززات كافية إضافة إلى صرف مكافأة شهرية لهم من مخصصات الدائرة، إلى جانب ذلك لم يتم اقتطاع ضريبة دخل عن قيمة البدلات والمكافآت التي تصرف للموظفين خلافا لأحكام المادة (3) من التعليمات التنفيذية (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل) رقم (2) لسنة 2019.
وفي ما يخص بند حساب الامانات أشار التقرير إلى ان دائرة الدخل والمبيعات لم تقم بتحويل أرصدة الأمانات المخصصة بعد خمس سنوات من تاريخ قيدها إلى حساب الإيراد العام خلافا لأحكام المادة (105) من التعليمات التطبيقية للشوؤن المالية حيث احتفظت الدائرة بأمانات الموقوفين البالغة نحو 14 ألف دينار، إضافة الى احتفاظ الدائرة بأمانات الحجوزات والتي تبلغ حوالي 609 ألف دينار.
وأظهر تقرير ديوان المحاسبة لدى تدقيق قيود الشيكات والكمبيالات للأعوام (2017-2021 ) برسم التحصيل المقدمة من المكلفين لإنجاز معاملات تقسيط المبالغ المالية المستحقة لدائرة مجموعة من التجاوزت وهي، إسناد عملية استلام الشيكات أو الكمبيالات إلى قسم المكان الواحد لدى الدائرة والاحتفاظ بها بأدراج بدون مفاتيح وفي صالة مفتوحة متاحة للجميع، وعدم توفير قاصة حديدية لحفظ الشيكات والكمبيالات بالرغم من أهميتها وقيمتها العالية مما قد يعرضها للفقدان والضياع، ويضاف إلى ذلك صعوبة حصر قيمة الشيكات والكمبيالات المستعملة من قبل القسم لاستلام معاملات التقسيط منفردة ووضع الشيكات والكمبيالات المستعملة من قبل القسم لاستلام معاملات التقسيط منفردة، ووضع الشيكات والكمبيالات في الادراج بدون تنظيم السجلات اللازمة للضبط والمراجعة ومتابعة التحصيل، إلى جانب نقل موظفة بمسمى مدقق مهمتها استلام الشيكات والكمبيالات منذ عام 2017 إلى القسم دون وجود تكليف رسمي بمهام أمين الصندوق لربطها بالكفالة المالية اللازمة ودون جرد وتنظيم محضر أصولي.
واخيرا لفت التقرير إلى أنه لدى إجراء الكشف الحسي على الشيكات والكمبيالات تبين عدة تجاوزات منها، وجود شيكات مرتجعة لمكلفين تم عمل تسويات معهم بمنح اعفاءات من الغرامات تصل إلى نسبة (100 %) بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء وبموافقة الدائرة على تقسيط أصل الضريية، مما يوجب إعادة مطالبة المكلفين بأصل الضريبة وقيمة الغرامات المعفاة استنادا لاحكام المادة (2/ج) من التعليمات التنفيذية رقم (29 لسنة 2017 والمادة (10/ب) من التعليمات رقم (2) لسنة 2015 ومن هذه التجاوزات عدم تحصيل قيمة الشيكات والكمبيالات القديمة والمرفوضة ولم يتم تصويبها ضريبيا مع المكلفين، إضافة إلى الموافقة على إعادة جدولة قيمة الضريبة المقسطة سابقا على الرغم من عدم التزام المكلف بتسديدها لعدة مرات ووجود شيكات مرتجعة على العميل، اضافة إلى الاحتفاظ بشيكات وكمبيالات التأمين المقدمة من المكلفين لغايات فك الحجز أو اصدار براءة الذمة لدى قسم المكان الواحد، بدلا من قيدها اصوليا لدى سجلات قسم الأمانات في مديرية الشوؤن المالية خلافا لاحكام النظام المالي رقم(3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه.