مجلس الوزراء يقر مشروع قانون المحكمة الدستورية


 اخبار البلد-   في جلسة تاريخية لمجلس الوزراء اقر المجلس  مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه مشروع قانون المحكمة الدستوريه لسنة  2012 .
وياتي قرار الحكومة باقرار مشروع القانون عملا باحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بانشاء محكمة دستوريه تختص بالرقابه على دستوريه القوانين والانظمه النافذه وتفسير نصوص الدستور.
  كما ياتي اقرار مشروع القانون تنفيذا لالتزام  الحكومة الذي تعهد به رئيس الوزراء عون الخصاونه امام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في اطار الخطة الزمنية للاصلاح السياسي للحكومة.
  ويحدد  مشروع القانون , الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية ,طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحياد واستقلاليه .
وينص مشروع القانون على انشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة.
وبموجب مشروع  القانون تتمتع المحكمة بشخصية اعتباريه وباستقلال مالي واداري الامر الذي يمكنها من تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
كما ينص المشروع على ان المحكمة تختص في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه اضافة الى تفسير نصوص الدستور .
وبموجب المشروع يتم تعيين رئيس المحكمة والاعضاء بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة انه وعند نفاذ القانون يعين في المحكمة تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس كما يتم تعيين ثلاثة اعضاء على الاقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الاعضاء التسعة .
وعند غياب الرئيس يحدد مشروع القانون العضو الاقدم خدمة في المحكمة وفي حال التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الاكبر سنا كما لا يجوز انتداب العضو او اعارته او تكليفه بالعمل لدى اي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة ويشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ان يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى وان يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا او من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماه .
ونص على وجوب ان يكون احد اعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان على ان يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
واشترط مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له ان يكون موظفا في القطاع العام او الخاص او اشغال اي منصب لدى اي منهما او ممارسة اي عمل او نشاط تجاري كما لا يجوز له ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة او هيئة مديريها او رئيسا او عضوا في مجلس ادارة او مجلس امناء اي مؤسسة عامة او خاصة او ان يقوم اي عمل لصالح اي جهة مهما كانت صفتها او ان يكون منتسبا لاي حزب على ان يخضع الاعضاء لاحكام قانون اشهار الذمة المالية .
وحدد المشروع حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والانظمة النافذة بثلاث جهات هي مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء بحيث اذا قررت احدى هذه الجهات الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه اسم القانون او النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون او النظام باكمله او على مادة واحدة او اكثر اضافة الى وجه مخالفة الدستور.
ويقوم رئيس المحكمة بارسال نسخة من الطعن المقدم اليه الى رئيسي الجهتين الاخريين والى رئيس ديوان التشريع والراي على ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه وتقوم المحكمة بالفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وروده اليها .
واجازت المادة 11 من مشروع القانون لاي من اطراف دعوى منظورة امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى بحيث يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بموجب مذكرة يبين فيها اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعد دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ذلك الادعاء .
واذا وجدت المحكمة المختصة بنظر الدعوى ان القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وان الدفع بعد الدستورية جدي توقف المحكمة النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في امر احالته الى المحكمة ويكون قرار المحكمة المختصة بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى .
ونص المشروع على انه لكل طرف في الدعوى ان يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشان امر الاحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
وجاء في مشروع القانون 1: لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها .
2: لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند ( 1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند ( 1) من هذه الفقرة .
3: لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين 1 و 2 من هذه الفقرة الا بواسطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .
وبموجب مشروع القانون يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة 11 من هذا القانون الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس ديوان التشريع والراي الذي عليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه في حين تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها .
ويكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فاذا قضى بعدم دستورية قانون او نظام نافذ يعتبر القانون او النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر باطلا من التاريخ المحدد في الحكم واذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا وبحيث تنشر احكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .
واجاز مشروع القانون للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرار المحكمة بشان طلب التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
وسيتم تعيين امين عام للمحكمة بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية بحيث يتولى تنفيذ القرارات الادارية والمالية وتمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة وغيرها من الامور الادارية .
وسيكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على ان تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .