القضاء ينتصر للزميلين القلاب وفخيذه في قضية الجميعات الخيرية

أخبار البلد- خا ص- [أصدرت محكمة بداية جزاء عمان برئاسة القاضي نصار الحلالمة قرارا جديدا ينتصر للحرية الصحفية وذلك بإسقاط دعوى الحق العام عن الزميلين الصحفيين رداد القلاب وخالد فخيدة في القضية التي رفعها عليهما رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الاسبق د.عبدالله الخطيب لنشر تحقيق صحافي يتضمن وجود شهبات فساد وكف يد عن العمل.
وقررت المحكمة وقف الملاحقة لشمول القضية بالعفو العام ورد الادعاء بالحق الشخصي، كما قررت إسقاط دعوى الحق العام عن الصحافيين رداد القلاب وخالد فخيدة جنحة و مخالفة أحكام المادتين 45 و 46 من ذات القانون و مخالفة أحكام المادتين 5،7 /جـ من قانون المطبوعات و النشر لشمولهما بقانون العفو العام .
وكان رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأسبق عبد الله الخطيب تحريك شكوى جزائية بحق الزميلين رداد القلاب وخالد فخيدة نتيجة نشر تحقيق صحفي في سنة 2006 لصفيحة شيحان عن وجود شبهات فساد و حول كف يد الدكتور عن العمل في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية .
ومن جهته قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين المحامي محمود قطيشات ومحامي الدفاع عن الزميلين رداد القلاب وخالد فخيدة ان القرار كرس الحرية الصحفية خصوصا إذا كانت قضية ذات طابع اجتماعي تهم جميع أفراد المجتمع وتطال كافة شرائح الشعب وتتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام وهي بذلك تكون محلا للنقد والتمحيص وإبداء الرأي ضمن الحدود التي يجيزها القانون في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة
وجاء القرار متفق مع ما جرى الفقه القانوني على تعريفه للنقد المباح بحيث يكون ضامنا لسلامة المجتمع إذ يحقق مصلحة عامة عندما يعالج وضعا أو عملا معينا مبينا مساوئه ويسلط الضوء على واقعة معينة يستطيع جمهور الناس من خلال التعليق عليها فهمها وإدراك حقيقتها وإن كل ما يمس المصلحة العامة يكون صالحا للنقد في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة ان حرية الرأي والتعبير ومن ضمنها " النقد " إنما هي ممارسة ديمقراطية.
ونظرا لأهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه سواء كانت داخلية او خارجية إلى جانب دورها في مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون انحرافهم ويقود إلى تحقيق مصلحة المجتمع فقد حرص المشرع الأردني على ان يفرد للصحافة نصا خاصا إيمانا منه بأهمية نقد الشخصية العامة ونصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر ( الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم وغيرها من وسائل التعبير .