"اخبار البلد " تنشر تفاصيل هيكلة رواتب موظفي البلديات
اخبار البلد_ اقر مجلس الوزراء مؤخرا, النظام المعدل لنظام موظفي البلديات- رقم 10 لسنة ,2012 ويعرض النظام المعدل الراتب الأساسي الاجمالي, مضافا إليه جميع العلاوات الشهرية المحددة بموجب احكام هذا النظام.
وحدد النظام الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم, باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات, فيمنح الزيادة السنوية على أساس الراتب الاجمالي للعقد, مشيرا الى ان الراتب الأقل من 250 دينارا, يمنح زيادة قدرها 4 دنانير, بينما الراتب من 250 الى 499 دينارا, فبلغت 6 دنانير, الراتب من 500 الى 749 دينارا, فبلغت 8 دنانير, اما الراتب من 750 الى 999 دينارا, فبلغت 10 دنانير, اما الراتب الذي يتعدى ,1000 فبلغت 12 دينار.
واشار النظام الى ان الموظف المتزوج يستحق علاوة عائلية شهرية مقدارها 20 دينارا, بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق اذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على 18 عاما, مضيفا ان العلاوة العائلية للموظفة تدفع اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا او كانت معيلة لأولادها.
وبين ان العلاوات الإضافية تمنح بنسب من الراتب الأساسي, وتحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء, بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينهما, مضيفا ان العلاوات, هي علاوة فنية, وإشرافية, وعلاوة موقع, اضافة الى أي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء.
ونوه الى ان الموظف اذا أحيل على الاستيداع دون طلبه, فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة, وكامل العلاوة العائلية, اما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها, ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الأساسي, للموظف قبل إحالته على الاستيداع.
وحدد النظام الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم, باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات, فيمنح الزيادة السنوية على أساس الراتب الاجمالي للعقد, مشيرا الى ان الراتب الأقل من 250 دينارا, يمنح زيادة قدرها 4 دنانير, بينما الراتب من 250 الى 499 دينارا, فبلغت 6 دنانير, الراتب من 500 الى 749 دينارا, فبلغت 8 دنانير, اما الراتب من 750 الى 999 دينارا, فبلغت 10 دنانير, اما الراتب الذي يتعدى ,1000 فبلغت 12 دينار.
واشار النظام الى ان الموظف المتزوج يستحق علاوة عائلية شهرية مقدارها 20 دينارا, بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق اذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على 18 عاما, مضيفا ان العلاوة العائلية للموظفة تدفع اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا او كانت معيلة لأولادها.
وبين ان العلاوات الإضافية تمنح بنسب من الراتب الأساسي, وتحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء, بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينهما, مضيفا ان العلاوات, هي علاوة فنية, وإشرافية, وعلاوة موقع, اضافة الى أي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء.
ونوه الى ان الموظف اذا أحيل على الاستيداع دون طلبه, فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة, وكامل العلاوة العائلية, اما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها, ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الأساسي, للموظف قبل إحالته على الاستيداع.