تصل الإعدام.. ما العقوبة المنتظرة لمن يدان بحادثة زفاف نينوى في العراق الذي أسفر عن مئات الضحايا والإصابات؟

أخبار البلد - يحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية

تشتمل دائرة الاتهام الجهات الإدارية في المنطقة التي وقعت في حدودها الحادثة

بدأت تساؤلات حول العقوبة المنتظرة لمن يدان بحادثة زفاف نينوى، تطفو على السطح إذ أسفرت عن وقوع مئات الوفيات والإصابات، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي في زمن قياسي

وبخصوص العقوبات المقررة في هذا النوع من القضايا في حال إدانة أشخاص على علاقة بالحريق، فقد أوضح الخبير القانوني العراقي أن التكييف القانوني لهذه الحادثة هو المادة 342 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إذ تنص على معاقبة من تسبب بإحراق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بالسجن لمدة 15 سنة، وأوصلت هذه المادة العقوبة المشددة إلى الإعدام حال موت شخص، في حال قضت المحكمة بذلك، وأدانت الأطراف المرتبطة بالتحقيق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء، ودفع التعويضات المناسبة، وتحمل تكاليف علاج المصابين

وقال العوادي وفق ما صرح به مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية صالح ضمد، إن عدد ضحايا حريق الحمدانية حتى الآن، وصل إلى قرابة 94 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 101"، و"نصف المصابين في حالة حرجة"

المطالبة بالتعويضات ويحق لذوي الضحايا كذلك المطالبة بالتعويض المدني من المتسببين في الحادث أو من الجهات الإدارية التي تشمل المحافظ والقائم مقام، وفق الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في حال ثبت للمحكمة أن الحريق كان سببه خطأ بشريا

ولفت التميمي إلى أن هذه الدعاوى تقام لاحقا بعد انتهاء التحقيق واتخاذ محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات إجراءاتهما


وعن المسؤولين عن هذه الحادثة، أوضح التميمي إنه أمر متفرع، قد يطال مالكي القاعة أولا؛ لعدم اتخاذهم إجراءات الحيطة والأمان والموافقات، إلى جانب البناء غير الشرعي، في حال قضت المحكمة بذلك، وأدانت الأطراف المرتبطة بالتحقيق.


وقد تطال المسؤولية، كذلك إداريي القاعة؛ لسماحهم لهذا العدد بالدخول رغم عدم توفر شروط الأمان، فضلا عن عدم وجود مخارج صالحة حال وقوع الكوارث؛ وهو ما يجعلهم ضمن دائرة الاتهام، بحسب المادة 342 من قانون العقوبات، وكذلك وفق مواد الاشتراك في الجريمة وهي 47 و48 و49؛ إذ يعتبرون شركاء في الجريمة.


وكما وتشتمل دائرة الاتهام، الجهات الإدارية في المنطقة التي وقعت في حدودها الحادثة، مثل قائم مقام والمحافظ، وتقع عليهم مسؤولية كبيرة على أساس قانون 154 لسنة 2001 الذي يعاقب بالسجن 3 سنوات كل من يتجاوز على الممتلكات العامة ويبني خارج التخطيط العمراني؛ لذلك فإعطاء الموافقات والسماح بالبناء من هيئة السياحة أو من المحافظ أو القائم مقام، يجعل هؤلاء مسؤولين مسؤولية تضامنية عن هذه الحادثة.


وبخصوص الجهات التي تحقق بداية مع المسؤولين الإداريين الذين سمحوا ببناء مبانٍ مخالفة لشروط السلامة والتخطيط العمراني، أكد التميمي أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء في البلاد فتح تحقيق مع هؤلاء، وأن يسحب يد المحافظ ويد القائم مقام عملا بقانون انضباط موظف الدولة رقم 14 لسنة 1991، وذلك لمدة شهرين لعدم اكتمال التحقيق، ثم إحالتهم إلى المحاكم.


وأوضح التميمي، أنه بإمكان رئيس مجلس الوزراء أيضا أن يقيل المحافظ بمقترح للبرلمان، والبرلمان يصوت بالأغلبية المطلقة وفق المادة 78 من الدستور، وأيضا وفق قرارات المحكمة الاتحادية السابقة التي اعتبرت أن المحافظين يخضعون لرقابة البرلمان بعد حل مجالس المحافظات.


بدوره، قال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية، اللواء حسن إبراهيم الخزرجي، في تصريحات صحافية ،إن القاعة قطاع خاص، وشيدت من دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني، ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة، وتبين أن سقفها من مادة سريعة الاشتعال وغير مقاومة للحريق.
وألقت السلطات القبض على عدد صاحب قاعة الأفراح، إضافة لعدد من العاملين والإداريين، للتحقيق معهم وكشف ملابسات الحادث.