نظام حكومي يرهن الحصول على إذن أشغال بتركيب سخان شمسي لكل شقة
تنوي جهات حكومية متعددة إلزام المقبلين على الحصول على إذن أشغال لأي بناء تزيد مساحته على 150 مترا/مربعا تقديم ما يثبت أن صاحب الإذن سيركب سخانا شمسيا يتناسب مع نظام إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012 المنوي إصداره في الجريدة الرسمية.
ولن تقوم الجهات المعنية بمنح إذن أشغال لأي بناء يزيد مساحته على 150 مترا إلا بعد تقديم ما يعزز قيام صاحب هذا البناء بتركيب سخان شمسي مناسب.
ويتضمن النظام إلزام أصحاب العمارات السكنية والتجارية بتخصيص سخان شمسي لكل شقة أو مكتب في هذه العمارات في الوقت الذي لن يمنح فيه الإذن بالأشغال إلا إذا تم تقديم ما يعزز قيام أصحاب هذه العمارات بتركيب سخانات شمسية مناسبة لها.
وسيتيح النظام الجديد اعتماد عدادات كهربائية متعددة الأغراض لقياس الاستهلاك ووقته للتمكين من إدخال التعرفة الليلية والنهارية وأخرى عند الذروة لتشجيع المستهلك على ترشيد استهلاك الكهرباء وإدارة توقيتات الطلب لتحقيق أقل كلفة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة.
كما يمنح النظام المرخص له بالتزويد بالتجزئة فترة انتقالية لمدة (3) ثلاث سنوات لاستبدال العدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد بالعدادات الكهربائية متعددة الأغراض من تاريخ نفاذ هذا النظام، وفيما يلي النص الكامل لمشروع النظام الذي حصلت عليه “الغد”.
نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، الصادر بموجب أحكام المادة 17 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المؤقت رقم (3) لسنة 2010 :
المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين: أمين عام الوزارة.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
الصندوق: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ملصق كفاءة الطاقة: ملصق لتوصيف كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية يتم تثبيته على هذه الأجهزة.
حفظ الطاقة: زيادة كفاءة استخدام الطاقة بالتزامن مع انخفاض استهلاك الطاقة.
كفاءة الطاقة: كمية الطاقة المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات.
ترشيد الطاقة: مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
نظم ترشيد الطاقة: النظم والأجهزة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويشمل ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها.
المرخص له بالتزويد بالتجزئة: الشخص الحاصل على رخصة من الهيئة لبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة للشخص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشتقات البترولية: مركبات عضوية نقية أو مخلوطة تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام.
الزيت الخام: مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي.
الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوفر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.
شركات خدمات الطاقة : شركات تقدم خدمات في مجال كفاءة الطاقة للمواقع والمشاريع العائدة للشخص.
التدقيق الطاقي: دراسة لأوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة، وتحديد أماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الاستهلاك الى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.
المادة (3) يحدد هذا النظام القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى موضوع حفظ الطاقة بما في ذلك دور الجهات المختصة في هذا الموضوع.
المادة (4) يشمل مفهوم حفظ الطاقة جميع البرامج والمشاريع التي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وإدارة التزويد بها والطلب عليها، من خلال:
أ - التدقيق الإلزامي والدوري لاستهلاك الطاقة.
ب - إبداء الرأي في المشاريع المستهلكة للطاقة.
ج - الاستعانة بخدمات شركات خدمات الطاقة أو المدققين الطاقويين.
د - استخدام ملصق كفاءة الطاقة على الأدوات والآلات والمعدات والتجهيزات الكهربائية.
ه - ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص.
و - إبرام عقود برامج بين الوزارة والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار في مجال حفظ الطاقة.
المادة (5) تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي:
أ - وضع السياسة العامة لمواضيع حفظ الطاقة وكفاءة استخدامها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والإشراف على تطبيقها.
ب - إعداد خارطة طريق لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية المنبثقة عنها وتراجع بشكل دوري كل ثلاث سنوات أو إذا استدعت الحاجة.
ج - نشر الوعي الوطني لاستخدام تقنيات حفظ الطاقة وترشيد استغلال الطاقة بهدف خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
د - تشجيع الاستثمار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
ه - تنظيم وتطوير وترويج وتشجيع إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
و - إبداء الرأي في المشاريع المستهلكة للطاقة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
ز - الرقابة على إجراءات التدقيق الطاقي.
ح - الرقابة على تطبيق الأنظمة والأنشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها وفرض الغرامات وفقاً لهذا النظام والقوانين والأنظمة النافذة.
ط - تحديد مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي.
ي - اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ خطة طوارئ لترشيد استهلاك الطاقة في حالة النقص المستمر في إمدادات المشتقات البترولية أو الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية.
المادة (6) “أ” يجب على جميع المستهلكين للطاقة بما يزيد على 50 طن مكافئ نفط سنوياً الحصول على رخصة من الوزارة لإلزامها بسياسات وتدابير حفظ الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحدد تفاصيل منح هذه الرخصة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
ب - على الوزارة إبداء رأيها، أو إصدار قرارها بالترخيص أو عدمه، في جميع ما يحال إليها من الجهات صاحبة العلاقة، خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم صاحب العلاقة طلبه، والا اعتبر هذا الطلب مقبولاً.
ج - يخضع المستهلكون الذين يتجاوز استهلاكهم 50 طن مكافئ نفط من الطاقة، للتدقيق الطاقي الإلزامي والدوري الذي تقوم به شركات خدمات الطاقة أو مدققون طاقويون مسجلون في الوزارة. كما وتخضع المباني والمنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع العام، أياً كانت كمية استهلاكها، للتدقيق الطاقي الإلزامي، وتحدد تفاصيل هذا التدقيق بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
د - يلتزم المستهلكون والجهات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي حال إنجازه من قبل شركات خدمات الطاقة أو المدققون الطاقويون.
المادة(7) لا يمكن لأي شخص ممارسة نشاط تقديم خدمات التدقيق الطاقي الإلزامي ما لم يكن مسجلاً في سجل خاص لدى الوزارة وحائزاً منها على رخصة تحدد شروطها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (8) يتوجب على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشركات العامة/القطاع العام التقيد بالمعايير المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها فيما يخص المشتريات والمواقع والمشاريع التابعة لهم أو التي تنفذ بإشرافهم أو تمويلهم.
المادة (9)”أ” يتوجب على كل تاجر أو مصنع للمعدات والأدوات والتجهيزات المستهلكة للطاقة، ضمان وضع ملصق كفاءة الطاقة الصادر عن المؤسسة والذي يوضح مستوى استهلاك تلك الأجهزة للطاقة.
ب - تحدد الوزارة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المختصة الأخرى تصميم ملصق كفاءة الطاقة والحد الأدنى من البيانات التي تهم المستهلك لاختيار الأجهزة المنزلية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
ج - تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة لائحة تحدد المعدات والأدوات والتجهيزات، المتوجب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها، بناء على المواصفات والقواعد الفنية النافذة لها.
د - يمنع إدخال أو تصنيع المعدات والأدوات والتجهيزات غير الكفؤة طاقوياً، المحددة بموجب لائحة تضعها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المختصة الأخرى بناء على المواصفات والقواعد الفنية النافذة لها.
ه - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الأجهزة الموضوعة قيد التداول لدى المستهلكين.
و- يجب على المورد والمصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات ملصق كفاءة الطاقة ويجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التدقيق.
ز - على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا النظام في السوق وضع ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على الأجهزة المنتجة كافة من قبله والموزعة في السوق.
ح - على المصنع تقديم البيانات كافة المتعلقة بملصق كفاءة الطاقة الى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم.
ط - على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة ان تكون تجهيزاته حاصلة على ملصق كفاءة الطاقة.
المادة (10)”أ” تعفى الأجهزة الموفرة للطاقة، والمواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعتها، من الرسوم الجمركية ومن الضرائب الأخرى.
ب - تحدد تفاصيل أو مواصفات الأجهزة والمواد المشار لها بالفقرة (أ) من هذه المادة لائحة تضعها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة ووزارة المالية والجهات المختصة الأخرى.
المادة (11)”أ” تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الأغراض لقياس الاستهلاك ووقته للتمكين من إدخال التعريفة الليلية والنهارية وأخرى عند الذروة لتشجيع المستهلك على ترشيد استهلاكه من الكهرباء وإدارة توقيتات الطلب لتحقيق أقل كلفة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة.
ب - يمنح المرخص له بالتزويد بالتجزئة فترة انتقالية لمدة (3) ثلاث سنوات لاستبدال العدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد بالعدادات الكهربائية متعددة الأغراض من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة (12)”أ” تلتزم الجهات المختصة بعدم منح إذن أشغال لأي بناء يزيد مساحته على (150) مترا مربعا إلا بعد تقديم ما يعزز قيام صاحب هذا البناء بتركيب سخان شمسي مناسب.
ب - يلتزم أصحاب العمارات السكنية والتجارية بتخصيص سخان شمسي لكل شقة أو مكتب في هذه العمارات ولا يمنح إذن أشغال إلا بعد تقديم ما يعزز قيام أصحاب هذه العمارات بتركيب سخانات شمسية مناسبة لها.
المادة (3)”أ” تستحدث جائزة سنوية تسمى (جائزة كفاءة الطاقة).
ب - تحدد تفاصيل هذه الجائزة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
ج - تخصص قيمة هذه الجائزة من الصندوق.
المادة (14)”أ” للوزارة طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة للقطاع العام.
ب - يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة للقطاع العام لغايات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
ج - يشترط في العرض المباشر المشار له في الفقرة (ب) من هذه المادة قيام الشخص مقدم العرض بإرفاق مع العرض دراسة جدوى اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وان يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ خدمات مشابهة وتقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.
د - تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة على ان تقوم باخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
ه - في حال الموافقة المبدئية على العروض المباشرة المقدمة، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة، تمهيداً للإحالة وتوقيع اتفاقيات مشاريع كفاءة الطاقة.
و - وتحدد تفاصيل إجراءات استلام ودراسة وتقييم العروض المباشرة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (15) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن الأعمال التي تقوم بها وفقاً لهذا النظام بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (16) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ولن تقوم الجهات المعنية بمنح إذن أشغال لأي بناء يزيد مساحته على 150 مترا إلا بعد تقديم ما يعزز قيام صاحب هذا البناء بتركيب سخان شمسي مناسب.
ويتضمن النظام إلزام أصحاب العمارات السكنية والتجارية بتخصيص سخان شمسي لكل شقة أو مكتب في هذه العمارات في الوقت الذي لن يمنح فيه الإذن بالأشغال إلا إذا تم تقديم ما يعزز قيام أصحاب هذه العمارات بتركيب سخانات شمسية مناسبة لها.
وسيتيح النظام الجديد اعتماد عدادات كهربائية متعددة الأغراض لقياس الاستهلاك ووقته للتمكين من إدخال التعرفة الليلية والنهارية وأخرى عند الذروة لتشجيع المستهلك على ترشيد استهلاك الكهرباء وإدارة توقيتات الطلب لتحقيق أقل كلفة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة.
كما يمنح النظام المرخص له بالتزويد بالتجزئة فترة انتقالية لمدة (3) ثلاث سنوات لاستبدال العدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد بالعدادات الكهربائية متعددة الأغراض من تاريخ نفاذ هذا النظام، وفيما يلي النص الكامل لمشروع النظام الذي حصلت عليه “الغد”.
نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، الصادر بموجب أحكام المادة 17 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المؤقت رقم (3) لسنة 2010 :
المادة (1) يسمى هذا النظام (نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين: أمين عام الوزارة.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
الصندوق: صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ملصق كفاءة الطاقة: ملصق لتوصيف كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية يتم تثبيته على هذه الأجهزة.
حفظ الطاقة: زيادة كفاءة استخدام الطاقة بالتزامن مع انخفاض استهلاك الطاقة.
كفاءة الطاقة: كمية الطاقة المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات.
ترشيد الطاقة: مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
نظم ترشيد الطاقة: النظم والأجهزة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويشمل ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها.
المرخص له بالتزويد بالتجزئة: الشخص الحاصل على رخصة من الهيئة لبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين.
الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة للشخص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشتقات البترولية: مركبات عضوية نقية أو مخلوطة تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام.
الزيت الخام: مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من مكامن طبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي.
الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوفر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية.
شركات خدمات الطاقة : شركات تقدم خدمات في مجال كفاءة الطاقة للمواقع والمشاريع العائدة للشخص.
التدقيق الطاقي: دراسة لأوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة، وتحديد أماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الاستهلاك الى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.
المادة (3) يحدد هذا النظام القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى موضوع حفظ الطاقة بما في ذلك دور الجهات المختصة في هذا الموضوع.
المادة (4) يشمل مفهوم حفظ الطاقة جميع البرامج والمشاريع التي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وإدارة التزويد بها والطلب عليها، من خلال:
أ - التدقيق الإلزامي والدوري لاستهلاك الطاقة.
ب - إبداء الرأي في المشاريع المستهلكة للطاقة.
ج - الاستعانة بخدمات شركات خدمات الطاقة أو المدققين الطاقويين.
د - استخدام ملصق كفاءة الطاقة على الأدوات والآلات والمعدات والتجهيزات الكهربائية.
ه - ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص.
و - إبرام عقود برامج بين الوزارة والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار في مجال حفظ الطاقة.
المادة (5) تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي:
أ - وضع السياسة العامة لمواضيع حفظ الطاقة وكفاءة استخدامها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والإشراف على تطبيقها.
ب - إعداد خارطة طريق لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية المنبثقة عنها وتراجع بشكل دوري كل ثلاث سنوات أو إذا استدعت الحاجة.
ج - نشر الوعي الوطني لاستخدام تقنيات حفظ الطاقة وترشيد استغلال الطاقة بهدف خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة بما لا يؤثر على مستوى الأداء.
د - تشجيع الاستثمار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
ه - تنظيم وتطوير وترويج وتشجيع إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
و - إبداء الرأي في المشاريع المستهلكة للطاقة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
ز - الرقابة على إجراءات التدقيق الطاقي.
ح - الرقابة على تطبيق الأنظمة والأنشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها وفرض الغرامات وفقاً لهذا النظام والقوانين والأنظمة النافذة.
ط - تحديد مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي.
ي - اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ خطة طوارئ لترشيد استهلاك الطاقة في حالة النقص المستمر في إمدادات المشتقات البترولية أو الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية.
المادة (6) “أ” يجب على جميع المستهلكين للطاقة بما يزيد على 50 طن مكافئ نفط سنوياً الحصول على رخصة من الوزارة لإلزامها بسياسات وتدابير حفظ الطاقة وكفاءة استخدامها، وتحدد تفاصيل منح هذه الرخصة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
ب - على الوزارة إبداء رأيها، أو إصدار قرارها بالترخيص أو عدمه، في جميع ما يحال إليها من الجهات صاحبة العلاقة، خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم صاحب العلاقة طلبه، والا اعتبر هذا الطلب مقبولاً.
ج - يخضع المستهلكون الذين يتجاوز استهلاكهم 50 طن مكافئ نفط من الطاقة، للتدقيق الطاقي الإلزامي والدوري الذي تقوم به شركات خدمات الطاقة أو مدققون طاقويون مسجلون في الوزارة. كما وتخضع المباني والمنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع العام، أياً كانت كمية استهلاكها، للتدقيق الطاقي الإلزامي، وتحدد تفاصيل هذا التدقيق بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
د - يلتزم المستهلكون والجهات المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة بتزويد الوزارة بتقرير التدقيق الطاقي حال إنجازه من قبل شركات خدمات الطاقة أو المدققون الطاقويون.
المادة(7) لا يمكن لأي شخص ممارسة نشاط تقديم خدمات التدقيق الطاقي الإلزامي ما لم يكن مسجلاً في سجل خاص لدى الوزارة وحائزاً منها على رخصة تحدد شروطها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (8) يتوجب على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشركات العامة/القطاع العام التقيد بالمعايير المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها فيما يخص المشتريات والمواقع والمشاريع التابعة لهم أو التي تنفذ بإشرافهم أو تمويلهم.
المادة (9)”أ” يتوجب على كل تاجر أو مصنع للمعدات والأدوات والتجهيزات المستهلكة للطاقة، ضمان وضع ملصق كفاءة الطاقة الصادر عن المؤسسة والذي يوضح مستوى استهلاك تلك الأجهزة للطاقة.
ب - تحدد الوزارة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المختصة الأخرى تصميم ملصق كفاءة الطاقة والحد الأدنى من البيانات التي تهم المستهلك لاختيار الأجهزة المنزلية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
ج - تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة لائحة تحدد المعدات والأدوات والتجهيزات، المتوجب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها، بناء على المواصفات والقواعد الفنية النافذة لها.
د - يمنع إدخال أو تصنيع المعدات والأدوات والتجهيزات غير الكفؤة طاقوياً، المحددة بموجب لائحة تضعها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المختصة الأخرى بناء على المواصفات والقواعد الفنية النافذة لها.
ه - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الأجهزة الموضوعة قيد التداول لدى المستهلكين.
و- يجب على المورد والمصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية الضرورية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة ودقة محتويات ملصق كفاءة الطاقة ويجب عليه الاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة خمس سنوات بعد إنتاج آخر نموذج من الجهاز وذلك لأغراض التدقيق.
ز - على جميع المصنعين والموردين الذين يطرحون الأجهزة موضوع هذا النظام في السوق وضع ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على الأجهزة المنتجة كافة من قبله والموزعة في السوق.
ح - على المصنع تقديم البيانات كافة المتعلقة بملصق كفاءة الطاقة الى العاملين المكلفين بتقصي المخالفات أثناء تأديتهم العمل الموكل إليهم.
ط - على المورد وقبل حصوله على إجازة الاستيراد اللازمة ان تكون تجهيزاته حاصلة على ملصق كفاءة الطاقة.
المادة (10)”أ” تعفى الأجهزة الموفرة للطاقة، والمواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعتها، من الرسوم الجمركية ومن الضرائب الأخرى.
ب - تحدد تفاصيل أو مواصفات الأجهزة والمواد المشار لها بالفقرة (أ) من هذه المادة لائحة تضعها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة ووزارة المالية والجهات المختصة الأخرى.
المادة (11)”أ” تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الأغراض لقياس الاستهلاك ووقته للتمكين من إدخال التعريفة الليلية والنهارية وأخرى عند الذروة لتشجيع المستهلك على ترشيد استهلاكه من الكهرباء وإدارة توقيتات الطلب لتحقيق أقل كلفة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة.
ب - يمنح المرخص له بالتزويد بالتجزئة فترة انتقالية لمدة (3) ثلاث سنوات لاستبدال العدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد بالعدادات الكهربائية متعددة الأغراض من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة (12)”أ” تلتزم الجهات المختصة بعدم منح إذن أشغال لأي بناء يزيد مساحته على (150) مترا مربعا إلا بعد تقديم ما يعزز قيام صاحب هذا البناء بتركيب سخان شمسي مناسب.
ب - يلتزم أصحاب العمارات السكنية والتجارية بتخصيص سخان شمسي لكل شقة أو مكتب في هذه العمارات ولا يمنح إذن أشغال إلا بعد تقديم ما يعزز قيام أصحاب هذه العمارات بتركيب سخانات شمسية مناسبة لها.
المادة (3)”أ” تستحدث جائزة سنوية تسمى (جائزة كفاءة الطاقة).
ب - تحدد تفاصيل هذه الجائزة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
ج - تخصص قيمة هذه الجائزة من الصندوق.
المادة (14)”أ” للوزارة طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة للقطاع العام.
ب - يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة في المواقع والمشاريع العائدة للقطاع العام لغايات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها.
ج - يشترط في العرض المباشر المشار له في الفقرة (ب) من هذه المادة قيام الشخص مقدم العرض بإرفاق مع العرض دراسة جدوى اقتصادية وفنية عن العرض المقدم وان يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ خدمات مشابهة وتقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.
د - تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة على ان تقوم باخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
ه - في حال الموافقة المبدئية على العروض المباشرة المقدمة، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة، تمهيداً للإحالة وتوقيع اتفاقيات مشاريع كفاءة الطاقة.
و - وتحدد تفاصيل إجراءات استلام ودراسة وتقييم العروض المباشرة بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (15) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن الأعمال التي تقوم بها وفقاً لهذا النظام بموجب تعليمات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين.
المادة (16) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.