بيان صادر عن لجنة وطن للقطاع التربوي
بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار البلد_ اجتمعت اللجنة ممثلة بالهيئة العليا في عمان اليوم الاحد الموافق 21/2/2012 وأصدرت البيان التالي
لقد كان الشغل الشاغل للدولة والمجتمع ومنذ تاريخ 6/2 وحتى الساعات المتأخرة من يوم 20/2/2012 هو اضراب المعلمين وبعد نقاشات مستفيضة صدر عن الهيئة البيان التالي
اولا – من يعتقد ان هذا الأضراب هو حق دستوري نقول له ان هذا فهم خاطئ وذلك للأسباب التالية
لا يوجد أي نص دستوري ينص صراحة على الأضرابات المفتوحة فهناك مادة دستورية واحدة اشارت مجرد اشارة عابرةعلى حق الأضراب على شرط عدم تجاوز حدود القانون وهذه المادة هي المادة رقم (15) من الدستور الأردني المعدل لعام 2012 القرة (1) والتي تنص على ( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط الا يتجاوز حدود القانون ) وفي اضراب الزملاء المعلمين فقد تجاوز المعلمون وتناسوا المادة ( السابعة) من الدستور المعدل والذي جرّم الأعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .. وحق الطالب في التعليم هو من اول الحقوق التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية والتي وقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وملزمة في تطبيقها . وقد اشار الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والذي وقعت عليه الحكومة الأردنية اشارة واضحة لحق الفرد في التعليم وجاء ذلك صراحة في المادة 26 الفقرة 1 والتي تنص على لكل شخص الحق في التعليم ويجب ان يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وان يكون التعليم الأولي الزاميا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفائة .
ثانيا – لقد خالف هذا الأضراب صراحة القوانين التالية
1- قانون التربية والتعليم – المادة 22 والتي تنص على ( على المعلم الألتزام بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم وادابها )
2- قانون نقابة المعلمين المادة المادة 5 والتي تنص على (تلتزم النقابة بما يلي
أ –المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الأضرار بحقه في التعليم
ب- مراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى
ج- اللجوء الى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة ( الحوار)
3- نظام الخدمة المدنية لقد خالف هذا الأضراب نظام الخدمة المدنية المادة (68) والتي تنص على ( يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على أي من الأعمال التالية
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق
ب- استغلا وظيفته لخدمة اغراض شخصية او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الأشتراك في أي مظاهرة او اضراب او اعتصام او أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة .
وبعد ما تقدم فان الأضراب الذي قام به زملائنا غير دستوري وغير قانوني حيث انه يخالف الدستور الأردني وقانون نقابة المعلمين وقانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والمواثيق والأعراف الدولية بما فيها الأعلان العالمي لحقوق الانسان والتي اكدت جميعها على حق الطالب في التعلم من اولى الاولويات والحقوق التي نصت عليها الدساتير والمعاهدات والمواثيق الدولية .
ونؤكد وبما ان هناك مادة صريحة في قانون نقابة المعلمين تشير الى حل مجلس النقابة اذا خالف أي عضو من الأعضاء أي مادة من قوانين النقابة وهذه المادة هي المادة رقم 27 رقم 2 يحل مجلس النقابة بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون فهناك الكثير وكما يعلم الزملاء مسجلين في كشوفات النقابة وقد شاركوا في الأضراب المفتوح .
وعليه فقد قررت لجنة وطن ممثلة بالهيئة العليا وبالأجماع رفع دعوى قضائية لدى محكمة ( العدل العليا الموقرة ) على المجلس التأسيسي الحالي لنقابة المعلمين وقررت الهيئة رفع دعوى جزائية لدى المحاكم المختصة على كل من حرض على الأضراب وأضر بحقوق الطلبة في التعلم
لجنة معلمي الوطن
الهيئة العليا
نسخة الى
دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
معالي وزير التربية والتعليم الأكرم
سعادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
عطوفة رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة المعلمين
اخبار البلد_ اجتمعت اللجنة ممثلة بالهيئة العليا في عمان اليوم الاحد الموافق 21/2/2012 وأصدرت البيان التالي
لقد كان الشغل الشاغل للدولة والمجتمع ومنذ تاريخ 6/2 وحتى الساعات المتأخرة من يوم 20/2/2012 هو اضراب المعلمين وبعد نقاشات مستفيضة صدر عن الهيئة البيان التالي
اولا – من يعتقد ان هذا الأضراب هو حق دستوري نقول له ان هذا فهم خاطئ وذلك للأسباب التالية
لا يوجد أي نص دستوري ينص صراحة على الأضرابات المفتوحة فهناك مادة دستورية واحدة اشارت مجرد اشارة عابرةعلى حق الأضراب على شرط عدم تجاوز حدود القانون وهذه المادة هي المادة رقم (15) من الدستور الأردني المعدل لعام 2012 القرة (1) والتي تنص على ( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط الا يتجاوز حدود القانون ) وفي اضراب الزملاء المعلمين فقد تجاوز المعلمون وتناسوا المادة ( السابعة) من الدستور المعدل والذي جرّم الأعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .. وحق الطالب في التعليم هو من اول الحقوق التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية والتي وقعت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وملزمة في تطبيقها . وقد اشار الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والذي وقعت عليه الحكومة الأردنية اشارة واضحة لحق الفرد في التعليم وجاء ذلك صراحة في المادة 26 الفقرة 1 والتي تنص على لكل شخص الحق في التعليم ويجب ان يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وان يكون التعليم الأولي الزاميا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفائة .
ثانيا – لقد خالف هذا الأضراب صراحة القوانين التالية
1- قانون التربية والتعليم – المادة 22 والتي تنص على ( على المعلم الألتزام بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم وادابها )
2- قانون نقابة المعلمين المادة المادة 5 والتي تنص على (تلتزم النقابة بما يلي
أ –المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الأضرار بحقه في التعليم
ب- مراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى
ج- اللجوء الى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة ( الحوار)
3- نظام الخدمة المدنية لقد خالف هذا الأضراب نظام الخدمة المدنية المادة (68) والتي تنص على ( يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على أي من الأعمال التالية
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق
ب- استغلا وظيفته لخدمة اغراض شخصية او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الأشتراك في أي مظاهرة او اضراب او اعتصام او أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة .
وبعد ما تقدم فان الأضراب الذي قام به زملائنا غير دستوري وغير قانوني حيث انه يخالف الدستور الأردني وقانون نقابة المعلمين وقانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والمواثيق والأعراف الدولية بما فيها الأعلان العالمي لحقوق الانسان والتي اكدت جميعها على حق الطالب في التعلم من اولى الاولويات والحقوق التي نصت عليها الدساتير والمعاهدات والمواثيق الدولية .
ونؤكد وبما ان هناك مادة صريحة في قانون نقابة المعلمين تشير الى حل مجلس النقابة اذا خالف أي عضو من الأعضاء أي مادة من قوانين النقابة وهذه المادة هي المادة رقم 27 رقم 2 يحل مجلس النقابة بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون فهناك الكثير وكما يعلم الزملاء مسجلين في كشوفات النقابة وقد شاركوا في الأضراب المفتوح .
وعليه فقد قررت لجنة وطن ممثلة بالهيئة العليا وبالأجماع رفع دعوى قضائية لدى محكمة ( العدل العليا الموقرة ) على المجلس التأسيسي الحالي لنقابة المعلمين وقررت الهيئة رفع دعوى جزائية لدى المحاكم المختصة على كل من حرض على الأضراب وأضر بحقوق الطلبة في التعلم
لجنة معلمي الوطن
الهيئة العليا
نسخة الى
دولة رئيس الوزراء الأكرم
دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
معالي وزير التربية والتعليم الأكرم
سعادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب
عطوفة رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة المعلمين