مسودة "حماية الحامل والمرضع".. مطالبات بتوضيح التعريفات
أخبار البلد - كشف نقابيون وناشطون في حقوق العمال عن وجود عدد من الثغرات في مسودة تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، غير أن أنهم رحبوا من حيث المبدأ بالمسودة شرط التأكد من تطبيقها عمليا على أرض الواقع من قبل المؤسسات المعنية.
وأبدى هؤلاء بعض الملاحظات على التعليمات لتكون أكثر وضوحا، مطالبين بإعطائها فترة كافية للدرس والتشاور بشأنها، منعا للبس وتشتت الاجتهادات، ومن ذلك تعريف "المرأة الحامل" الحامل بدقة، وليس كما وردت في المسودة، وتفصيل ما يتعلق بعملها، مشددين على ضرورة عدم تعارض تعليمات المسودة مع قانون العمل، لاسيما المادة (70) من القانون.
كما أكدوا على أهمية تكثيف حملات التفتيش من قبل وزارة العمل للتأكد من تطبيق تلك التعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
كما أكدوا على أهمية تكثيف حملات التفتيش من قبل وزارة العمل للتأكد من تطبيق تلك التعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة العمل دعت مطلع الأسبوع الحالي أصحاب العمل والعاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى الاطلاع على المسودة الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل الملاحظات والمقترحات حول المسودة من خلال أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني عبر البريد المعتمد لهذه الغاية (tashreaat@mol.gov.jo)، منوهة بأن آخر موعد لتلقي المقترحات والملاحظات يوم الخميس 2023/8/31.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، بتعليمات المسودة استناداً للفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
ورأى الصمادي أنه "بشكل عام فإن التعليمات المطروحة من الوزارة جيدة، والمهم في الأمر العمل على مراقبة تنفيذ هذه التعليمات من قبل أصحاب العمل، لكنني أعتقد أن التعليمات بحاجة لإعادة النظر في بعض المواد لتكون أكثر دقة ووضوحا بحيث لا يحصل لبس و/أو اجتهادات في تطبيقها. فعلى سبيل المثال صيغة تعريف المرأة الموجودة قد يفهم منها المرأة الحامل المكتملة فترة حملها".
وأضاف: "لهذا، وللخروج من أي لبس قد يحصل، أقترح أن يكون التعريف للمرأة الحامل: هي المرأة التي تقوم بحضانة الجنين في الرحم من بداية تكوينه (تلقيحه) إلى تاريخ ولادته، والتي قد تمتد إلى (40) أسبوعا تقريباً أو نحو (9) أشهر".
وأشار إلى أن كلمة "تخفيف الأعمال التي تكلف بها المرأة الحامل الواردة في المادة (4) خلال فترة الثلث الأخير من الحمل بحاجة لتوضيح أو لتفصيل أكثر، بحيث يتم الابتعاد عن الاجتهادات والتفسيرات مع أنني أميل إلى تقليص عمل المرأة الحامل خلال الثلث الأخير من الحمل مدة ساعة، وذلك أفضل بكثير من استخدام كلمة معومة قد لا تستفيد منها المرأة الحامل على أرض الواقع".
وأكد أنه "لا بدّ من إعادة النظر في صياغة البند (أ) من المادة (5) بحيث تنسجم أكثر مع المادة (70) من قانون العمل، وتكون واضحة من حيث عدم جواز تشغيل المرأة خلال فترة إجازة الأمومة كاملة، بصرف النظر عن أي نص قد يفهم منه غير ذلك.
ورأى الصمادي أن توفير فترة استراحة للمرأة الحامل لا تقل مدتها عن ساعة خلال ساعات العمل الواردة في البند (أ) من المادة (9) يعني أن تكون هذه الساعة خلال الأشهر الستة الأولى من فترة الحمل، وبعد ذلك يتم تقليص ساعات العمل ساعة واحدة خلال الثلث الأخير من فترة الحمل، على أن تدخل هذه الساعة ضمن مدة ساعات العمل الفعلي، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
واكد ضرورة إضافة شمول المرأة المرضع إلى جانب المرأة الحامل والأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العمل المرن النافذ بناء على طلبهم، والواردة في المادة (10).
ورأى أيضا ضرورة إعادة صياغة المادة (15) بحيث تكون تصبح: "على صاحب العمل توفير بيئة عمل آمنة لمن يعمل ليلا لتقليل أي مخاطر محتملة خلال فترة العمل الليلي من خلال توفير إضاءة كافية ومناسبة ووسائل تدفئة وتكييف وأي مستلزمات أخرى لتوفير بيئة العمل الآمن".
بدوره، رحب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالمسودة، مشيدا بما ورد فيها من ضوابط وقيود من شأنها "توفير الحماية للمرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وتدعم الأشخاص ذوي الاعاقة ومن يعملون في الفترة الليلية".
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد، بكر الأمير، إن مسودة التعليمات سيجري تعميمها على النقابات العمالية ولجان المرأة فيها، بهدف دراستها والنقاش حولها، من أجل تقديم مقترحات وملاحظات بشأنها.
وأضاف الأمير أن مسودة التعليمات تصمنت قيودا تحد من صلاحية أصحاب العمل عند تشغيل المرأة الحامل والمرضع، سيما ما ورد في المادتين 7 و 8 والملاحق ذات العلاقة، سواء الاعمال التي يجوز تشغيلها فيها، أو تلك التي لا يسمح أن تعمل فيها، معتبرا أن ربط موافقة المرأة خطيا بالأعمال المسموح فيها ليلا، ايجابي وفيه تخيير للمرأة العاملة لما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها.
وأوضح أن مسودة التعليمات نصت على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمن يعملون في فترة الليل من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، كالإضاءة ووسائل التدفئة وغيرها.
وحول تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة، قال الأمير، إن ما ورد في المسودة من مواد قانونية يسهم بإزالة العقبات التي تعترض طريق هذه الشريحة بالدخول إلى سوق العمل مثل إجبارهم على القيام بمهام معينة أو عدم توفير بيئة عمل تراعي نوع الإعاقة التي يعانون منها.
وشدد على ضرورة التطبيق العملي لمسودة التعليمات بعد صدروها بشكل نهائي، وضبط التجاوزات التي تقف حائلا دون توفير بيئة عمل آمنة للمرأة سيما الحامل والمرضع.
من جانبها، أبدت عضو مؤسسة صداقة، رندة نفاع، استغرابها من عدم مشاركة وزارة العمل مؤسسات المجتمع المدني في وضع تلك التعليمات، كما اعتبرت أن فترة التشاور المطروحة قصيرة.
وقالت نفاع "باعتقادي يجب اضافة توفير اماكن مخصصة للأم المرضع وثلاجات خاصة لحفظ الحليب وليس فقط توفير أماكن للراحة".
واقترحت وجوب إضافة ضمان توفير وسائل نقل آمنة حسب القطاعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر من المفروض العمل به ضمنا.