"قانون الأمن العام": تعديلات تتعلق بالرتب والشؤون الإدارية

أخبار البلد - أقرت الحكومة أخيرا، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، التي تضمنت تعديلات بشأن الرتب العسكرية، والمسميات وصلاحيات المدير والقادة، وعمليات النقل والانتداب والإجازات، وسمحت بإجازة الأبوة لـ3 أيام، وتنظيم آليات العودة للخدمة العسكرية والدراسة فضلا عن الإجازات في الخارج.

 

وأوضحت المسودة الجديدة، اجراءات النقل والاحالة للتقاعد وترك الخدمة، ومترتباتها المالية، بالاضافة لتعديلات تتعلق بعمل المديرية، من بينها أنه يجري نقل القادة والمديرين والضباط والأفراد دون رتبة ضابط من وحدة لأخرى بموافقة من المدير.
 

وأجازت المسودة، انتداب الضابط للقيام مؤقتًا بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية، ضمن شروط، منها: انتداب الضابط للعمل بالوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الأهلية، بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة المدير، على ألا تقل درجة الوظيفة التي سينتدب إليها الضابط عن درجة وظيفته الأصلية.
وأشارت إلى أن انتداب الضابط، للقيام بأعمال وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه بالترفيع وأقدميته في الرتبة، كما أن انتدابه للقيام بأعمال الوظيفة أعلى من وظيفته، لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة، على أن تكون مدة الانتداب سنة، ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدد مماثلة، بينما تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالانتداب بمقتضى تعليمات يصدرها المدير.
ونظمت شؤون الاعارة، اذ تجري إعارة الفرد للعمل لدى أي جهة في المملكة أو خارجها بقرار من المدير، بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط او مدير شؤون الافراد، حسب مقتضى الحال، وتكون مدتها للضابط سنة واحدة، ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدد مماثلة، وللفرد دون رتبة ضابط مدة سنة ويجوز تمديدها عند الضرورة القصوى لمدة سنة واحدة أخرى فقط، وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في القانون المعدل، كما يجوز اعادة الفرد للخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة، إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المدير.
وتعتبر مدة الاعارة وفقا للمسودة، خدمة مقبولة للتقاعد، وتحسب للزيادة السنوية ويرفع الفرد المعار إذا استحق الترفيع خلالها، ولا يتقاضى المعار خلال الاعارة اي جزء من راتبه وعلاواته من المديرية، بينما يحدد المدير شروط الاعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد أو اشتراكات الضمان الاجتماعي عنها، إذ تجري الاعارة بموافقة الفرد الخطية وبناء على طلب الجهة المعار اليها.
وقالت، يلحق الفرد بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط أو مدير شؤون الافراد، حسب مقتضى الحال، إذا كان الإلحاق بأي وحدة أو تشكيل في الأمن العام أو القوات المسلحة أو الاجهزة الأمنية الاخرى، أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، إذ تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالالحاق بأي مقتضيات يصدرها المدير.

واوضحت، ان الفرد يستحق إجازة سنوية مدتها 36 يوما عن كل سنة، ولا يستحق الفرد الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا او معارا او في إجازة دراسية بدون راتب وعلاوات، او إجازة دون راتب او علاوات، بينما يستحق الضابط الذي يحال للتقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن إجازات سنتين كاملتين، بالإضافة لحقوقه التقاعدية، اما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر، فيستحق مبلغًا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة، ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، وإذا أعيد للخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة، فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الإجازة.

وأضافت أنه يعطى للضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط، بالإضافة لما هو منصوص عليه في القانون، كما يعطى للضابط الذي تنتهي خدمته بالإحالة للتقاعد او الوفاة اثناء وجوده في الخدمة، مكافأة تعادل رواتب 6 اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، بالإضافة لما هو منصوص عليه، وتدفع لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه وإحالته للتقاعد.

وأشارت الى ان الضابط الذي تنتهي خدمته في الأمن العام لأي سبب ما عدا الاستقالة او الاحالة للتقاعد، يستحق مكافأة تعادل جزءا من 12 جزءا من راتبه الشهري الاخير، مع العلاوات كافة عن كل شهر من أشهر خدمته في الأمن العام، على الا تزيد المكافأة بمجموعها على 1500 دينار.

ووفقا للمسودة، يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الضابط 3 سنوات متواصلة او أكثر في خدمة الأمن العام، ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي، وتعطى هذه المكافأة لورثة المتوفى، وبغض النظر عن مدة خدمته، بشرط الا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن مدة خدمته العسكرية.

وبينت انه يستحق الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالاستغناء أو الاستقالة، مكافأة تعادل جزءا من 12 جزءا من راتبه الشهري الاخير، مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته، على ألا تزيد بمجموعها على 1500 دينار.

كما يمنح الفرد دون رتبة ضابط الذي تنهى خدمته بالطرد مكافأة، تعادل راتبين إجماليين، ويشترط لدفعها ان يمضي 3 سنوات متواصلة او أكثر في الخدمة، ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عنها، وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي، بينما تعطى لورثة المتوفى، وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط الا يخصص لورثته راتب تقاعدي عن خدمته العسكرية.

كما يعطى الفرد دون رتبة ضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات، وفقا لآخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب 6 أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل او الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة، وتدفع لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته للتقاعد.

كما أفادت باستحقاق الفرد دون رتبة ضابط الذي يحال للتقاعد، مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة إجازة سنتين كاملتين، بالإضافة لحقوقه التقاعدية التي يستحقها، وتمنح هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة، أما الوكيل الاول الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر غير التقاعد، فيستحق مبلغًا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الإجازات التي كان يحق له الاستفادة منها، لو بقي في الخدمة ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل، واذا اعيد للخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة، فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الإجازة.

ويمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد، مكافأة تعادل رواتب 6 أشهر على أساس الراتب الاساسي الشهري الاخير، وتدفع لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو إحالته للتقاعد، وتمنح لورثته إذا توفي أثناء وجوده في الخدمة.

كما يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة، تعادل رواتب 3 أشهر مع العلاوات، وفقا لآخر راتب تقاضاه، ويمنح المستخدم بأجرة يومية الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل مقدار الاجر اليومي لـ90 يوما، وتمنح لورثتهم إذا توفوا أثناء وجودهم في الخدمة.