"الإتصالات" : لا يجوز رفع أسعار البطاقات الخلوية إلا بهذه الحالة (تفاصيل)
اخبار البلد ـ قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه لا يجوز للمرخص له بموجب المادة 53 من قانون الاتصالات "زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر، شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها"، مشيرة إلى أنه "في جميع الأحوال على المرخص له إعلام الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار".
وبينت أنه إذ تلقت الهيئة شكوى بوجود تقصير، أو خلاف بين المشترك والمرخص له بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة بموجب المادة 54 من قانون الاتصالات "أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تراه مناسباً ويعتبر هذا القرار نهائياً وملزماً للمرخص له".