مرجعية استقالة 8 من أعضاء مجلس نقابة المقاولين تحكمها المادة 40 (نص)

أخبار البلد ــ خاص ــ قدم 8 من أعضاء مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين استقالتهم صباح أمس الثلاثاء، وذلك إثر مشادات واختلافات بينهم ونقيب المقاولين أفضت لاتخاذ هذا الخيار.

وبقي السؤال معلقًا ما هي الخطوات التي تتبع استقالة الأعضاء الـ 8؟، وهل يصار إلى دعوة الهيئة العامة من أجل انتخاب مجلس جديد، كون الأول يعبتر فاقدًا للشرعية.

وبعودة أخبار البلد لقانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين رقم (13) لعام 1987، بينت المادة (40) من القانون الحالات التي يسمح فيها استبدال أعضاء مجلس النقاب أو النقيب دون الحاجة لدعوة الهيئة العامة، كما بين الحالة التي يجب فيها دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد.

وتاليًا نص المادة (40):

 أ_اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لاي سبب اخر، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لاي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه، ويقوم اكبر اعضاء المجلس سنا بأعمال النقيب خلال تلك المدة.

ب-اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لاي سبب اخر، فان كلا من الشخص المعنوى والشخص الممثل له بفقدان العضوية في المجلس.

ج-اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب او انتخابه نائباً للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الاول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه.

د-اذا تعذر ملء أي من الشواغر في المجلس بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة.

ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس.