الصبيحي: قانون الضمان يعطي الحق للمصابين وذوي الضحايا بالمطالبة بالتعويضات
أخبار البلد - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ، الاحد ، ان قانون الضمان يعطي الحق للمصابين وذوي الضحايا بمطالبة شركتهم بالتعويض.
واوضح الصبيحي حول القانون من خلال ادراج على صفحته الرسمية على الفيسبوك تاليا :
" أثبت تقرير لجنة التحقيق الخاصة بحادثة سقوط صهريج غاز الكلورين التي نجم عنها وفاة (13) عاملاً، وإصابات (263) آخرين، أن هنالك أخطاء كبيرة وجسيمة وإهمالاً واضحاً من شركة موانئ العقبة في اتخاذ تدابير السلامة العامة والصحة المهنية في موقع العمل، وأن السبب المباشر لوقوع الحادثة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدّى إلى استطالته وانقطاعه ومن ثم سقوط الصهريج، وأن وزن الصهريج يعادل ثلاثة أضعاف قدرة تحمّل السلك المعدني، مما يُحَمّل الشركة مسؤولية مباشرة عن الحادثة وضحاياها.
أما بالنسبة للتكييف القانوني لهذه الحالة من ناحية قانون الضمان وما يُرتّبه من حقوق في ضوء صدور نتائج التحقيق التي كشفت عن تقصير الشركة ومسؤوليها وأخطائهم الكبيرة المُثبتة في التحقيق والتي ترقى إلى مستوى الأخطاء الجسيمة، فقد رتّبت المادة (37) من قانون الضمان للمصابين في الحادثة الحق بالرجوع على شركة موانئ العقبة (المنشأة) ومطالبتها بالتعويض، إضافة إلى كل ما يستحقونه من تعويضات ورواتب تقاعد أو رواتب عجز من الضمان، وذلك كون حادثة العمل نجمت عن أخطاء جسيمة من الشركة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، وحيث ثبت في التقرير، وهو ما يجب أيضاً أن تُثبته مؤسسة الضمان في تحقيقاتها أن الحادثة وإصابات العمل التي نجمت عنها كانت بسبب مخالفة الشركة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، فقد أعطى قانون الضمان لمؤسسة الضمان الاجتماعي الحق في تحميل الشركة جميع تكاليف العناية الطبية للمصابين من تكاليف معالجة وإقامة في المستشفيات ونفقات انتقال المصابين من مكان العمل أو السكن إلى أماكن العلاج، وأي خدمات أو تجهيزات تأهيلية لازمة.
في ضوء ما سبق، فإن من حق المصابين بحادثة سقوط صهريج الغاز في ميناء العقبة ومن حق ذوي ضحايا الحادثة من شهداء الواجب مطالبة شركة موانئ العقبة بالتعويضات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، هذا بخلاف ما سيحصل عليه المصابون والضحايا من حقوق تأمينية من الضمان سواء أكانت تعويضات أو رواتب عجز أو رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. "