تعليمات لأجور الأدوية والمعالجة لمن يحمل بطاقة تأمين صحي
أخبار البلد - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تعليمات رقم 1 لسنة 2022 حول استيفاء أجور المعالجة واثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني، والصادرة بمقتضى احكام المواد 15 و27 و42 من نظام التأمين الصحي المدني.
وبينت التعليمات الصادرة، انه يتحمل كل شخص أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا لم يحمل بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول، ويحمل تحويلا اصوليا من المركز الصحي وذلك عند مراجعة المستشفى أو عيادة اختصاص، ويجوز ابرازها عند اتمام إجراءات الخروج.
وفي المادة 4 من التعليمات، يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 5% عن كل صنف دواء، يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص او المراكز الشاملة او المراكز الاولية او الفرعية او مراكز المتخصصة وحسن سعر العطاء على ان تقل قيمة الاستفتاء عن اي صنف من اصناف الدواء الواردة بالوصفة عن 250 فلسا، ولا يتجاوز الملغ 10 دنانير.
وبينت التعليمات الصادرة، انه يتحمل كل شخص أجور المعالجة وأثمان الأدوية إذا لم يحمل بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول، ويحمل تحويلا اصوليا من المركز الصحي وذلك عند مراجعة المستشفى أو عيادة اختصاص، ويجوز ابرازها عند اتمام إجراءات الخروج.
وفي المادة 4 من التعليمات، يستوفى ممن يحمل بطاقة تأمين صحي مدني مبلغ 5% عن كل صنف دواء، يوصف للمريض في الوصفة الطبية عند خروجه من المستشفى أو مراجعته عيادات الاختصاص او المراكز الشاملة او المراكز الاولية او الفرعية او مراكز المتخصصة وحسن سعر العطاء على ان تقل قيمة الاستفتاء عن اي صنف من اصناف الدواء الواردة بالوصفة عن 250 فلسا، ولا يتجاوز الملغ 10 دنانير.