النص الكامل لقرار محكمة التمييز الخاص لرفض إعادة محاكمة فايز الفاعوري
أخبار البلد- خاص
أصدرت محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية قراراً يقضي برد طلب إعادة المحاكمة المقدم من المستدعي فايز إبراهيم أحمد الفاعوري من خلال وكيله المحامي نوفان العجارمة وإعادة الأوراق الى مصدرها حيث صدر القرار من خلال الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد ابراهيم وعضوية كلاً من السادة القضاة سعيد مغيظ ، ماجد العزب ، الدكتور نايف السمارات ، الدكتور فوزي النهار
وجاء في القرار انه بعد التدقيق والمداولة وجدت الهيئة ان المستدعي فايز الفاعوري تمت ملاحقته مع آخرين أمام محكمة جنايات عمان عن التهمتين التاليتين
1. جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 175 و 176 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 5 من قانون مكافحة الفساد والمواد 2،3،4، من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة ثلاث مرات
2. الاختلاس خلافاً لقانون العقوبات وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية حيث نظرت محكمة جنايات عمان الدعوى وأصدرت بتاريخ 25/1/2017 حكماً برقم 200/2013 جرم المستدعي الفاعوري بجناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة مرتين فيما يتعلق بواقعتي اتفاقيتي ادارة محفظة الاوراق المالية لشركة سُرى للتنمية والاستثمار من قبل شركة أموال انفست وتجريمه بجناية استثمار الوظيفة بالاشرتراك خلافاً لمواد من قانون العقوبات وقانون الجرام الاقتصادية وذلك فيما يتعلق بواقعة تصفية المحفظة الاستثمارية لشركة سُرى للتنمية والاستثمار وشراء أسهم في شركة أوتاد من شركة اموال انفست وكذلك تجريمه بجناية الاختلاس حيث قررت المحكمة حينها بوضع الفاعوري والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة 12 سنة ورسوم والغرامة 5.2 مليون دينار والزامه ببدل الحق الشخصي وقد تصدق هذا الحكم فيما بعد من قبل محكمة استئناف عمان بقراراها رقم 21560/2017 بتاريخ 12/11/2017 كما تأيد تمييزاً بقرار او بالقرار التمييزي رقم 3372/2018 والصادر بتاريخ 4/5/2020 وحينها قام محامي الفاعوري بالطلب من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة من جديد حيث نظرت المحكمة الطلب ودرسته وداولته وقررت بعد الرجوع الى الحالات التي اوردها المشرع حصراً في المادة 292 من أصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب إعادة المحاكمة هي نختصرها
1. اذا صدر حكم على شخص بجريمة قتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي
2. اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد الحكم عليهما
3. اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه من محاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
4. اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او أبرز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه
5. اذا بني الحكم على مستندات مزورة
وحين نظرت الهيئة بطلب اعادة المحاكمة حيث جرى عمل مصالحة بين الفاعوري والجهة المشتكية فإن الهيئة لم تأخذ بهذه المصالحة لأنه لا يعتبر من الحالات الخمسة التي تجيز إعادة المحاكمة وفقاً للقانون الامر الذي يتعين معه رد هذا الطلب لعدم توافر شروط إعادة المحاكمة حيث ان المصالحة لا تعتبر حدثا جديداً وفقاً ما نصت عليه الفقرة (د) 292 من اصول المحاكمات الجزائية لذلك قررت الهيئة برئاسة القاضي ابراهيم رد طلب اعادة المحاكمة المقدم من فايز الفاعوري ووكيله نوفان العجارمة واعادة الاوراق الى مصدرها حيث صدر القرار بتاريخ 21/12/2020 .