التمييز تؤيد قرار محكمة بداية الزرقاء القاضي بأن غرامة الشيك عقوبة جزائية وليست الزاما مدنيا

اخبار البلد : خاص- حسمت محكمة التمييز الجدل الحاصل  الذي عرَضَ بصدور قانون العفو العام رقم ( 15) لسنة 2011 , والذي تجلى بمدى انطباق أحكامه على الغرامة المقضي بها وفقا للمادة 421/3/أ من قانون العقوبات الواجب على المحكمة توقيعها في جرائم الشيك بدون رصيد والتي تعادل 5 % من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار , وذلك في حالة إسقاط المشتكي لحقه الشخصي او عند وفاء المشتكي عليه لقيمة الشيك .



حيث خالف  القرار الاجتهادات القضائية السابقة التي تعتبر ان هذه الغرامة  تعويضا مدنيا مما يترتب على ذلك عدم انطباق قانون العفو العام عليها , ونحى جانب اخر مستندا الى اصول قانونية الى ان هذه الغرامة تحتفظ بطبيعتها من حيث انها عقوبة جزائية أصلية وعليه فهي مشمولة بأحكام قانون العفو العام .



ولا يخفى على احد وجاهة كل من الرأيين , الا ان الخلاف قد ثار في تغليب احداهما على الأخر , الى ان اصدرت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية ممثلة برئيسها القاضي ياسر الشبلي وعضوية القاضي محمد مناصرة وبتاريخ 17/10/2011 اجتهادا قضائيا باعتبار الغرامة عقوبة جزائية اصلية ومن ثم شمولها بقانون العفو العام , وبذلك تكون محكمة الزرقاء قد عملت بسكون وخطى متئدة على التوليف والملائمة بين التشريعات المختلفة والسوابق القضائية , وليس في الامكان –ولا المقام يطيق- ان نفصَل في مستندات اجتهاد محكمة الزرقاء القضائي , بعد ان ادلت محكمة التمييز بدلوها بين الدلاء عندما أصدرت قرارها رقم 2167/2011 الصادر عن هيئتها العامة بتاريخ 13/11/2011 رجوعا عن أي اجتهاد سابق, من حيث انها قد اعتبرت ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات - والقول هنا لمحكمة التمييز- هي عقوبة أصلية كونها مقررة جزاء اصلا للجريمة في حال اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك دون ان يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة اخرى وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة اخرى ويشملها قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اذا اقترنت باسقاط للحق الشخصي , الامر الذي يشكل فصلا للخطاب والجدل وانتصارا لقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وتأييدا لاجتهاد محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية .