تعديلات على نظام الاقرارات الضريبية

أخبار البلد-

أصدرت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات تعمیماً اداریاً یتعلق بتعدیلات على الاقرارات الضریبیة، وذلك نتیجة .تراكم العدید من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدمیھا بارفاق السجلات والمستندات المطلوبة وجاء اصدار التعدیلات التي ستدخل حیز التنفیذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بھدف الغاء مفھوم .الاقرارات الضریبیة غیر المكتملة ووفق التعدیل سیتم في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7 ،و8 ،و9 ،و13 بتنظیم الكشوف والحسابات ستظھر ابتداء رسالة الكترونیة على صفحة المكلف مضمونھا (في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاریف والاعفاءات والضریبة و/أو عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8 ،و9 ،و13 من نظام الاقرارات الضریبیة والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعدیلاتھ فإنك لن تتمكن من إرسال الاقرار الضریبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات أو قرارات تقدیر قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحیات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضریبة الدخل وتعدیلاتھ وأنظمتھ وتعلیماتھ الصادرة .(بمقتضاه ولفتت إلى أنھ سیترتب بعد الرسالة الالكترونیة في حال لم یقم المكلف بارفاق أیة وثائق مع الاقرار الضریبي فإن النظام الالكتروني لن یسمح باستقبال ھذا الاقرار الضریبي، واذا تم تقدیم الاقرار الضریبي حسب الأصول ومرفقا بھ وثائق ستظھر رسالة الكترونیة مضمونھا (یتحمل المكلف المسؤولیة القانونیة الناشئة عن تدقیق مرفقات الاقرار الضریبي من غرامات أو قرارات قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحیات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون .(ضریبة الدخل وتعدیلاتھ وبموجب النظام یتولي مدقق الخدمات الالكترونیة مھام تدقیق بیانات الاقرار الضریبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات والمستندات حسب مقتضى الحال، وارفاقھ كشفا خاصا باقتطاع الضریبة وتوریدھا وفقا لأحكام المادة 12 من القانون وتعلیمات الاقتطاع الصادرة بمقتضاھا وكشف بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعھدین الفرعیین الذي تعامل معھم من أربعة مقاطع وعناوینھم الكاملة والمبالغ المستحقة لھم وفق النموذج .المعتمد من الدائرة وفي حال كان الاقرار الضریبي مستوفیا بیاناتھ ومرفقاتھ حسب الأصول یقوم المدقق بقبول ھذا الاقرار شكلا .ویعتمد في ھذه الحالة تاریخ ارسالھ من قبل المكلف أما في حال ظھرت للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضریبي أو مرفقاتھ یقوم المدقق بحصر ھذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضریبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط، لیقوم المكلف بدوره بتصویب ھذه الملاحظات واستكمال إرفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضریبي مع المرفقات خلال مدة 14 یوماً من .تاریخ اعادتھا من المدقق وعلى المكلف وفق النظام في حال أعاد المدقق اقراره الضریبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بدایة الیوم الـ 14 الذي یسبق نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة: فیكون التاریخ المعتمد لتقدیم الاقرار الضریبي ھو تاریخ ارجاعھ الأخیر من المكلف للدائرة مستوفیا كافة التعدیلات المطلوبة ویتحمل المكلف تبعات ما یترتب علیھ من قرارات تقدیر أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضریبي بعد نھایة الشھر .الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة وفي حال قام المدقق بإعادة الاقرار الضریبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بدایة الیوم الـ 14 الذي یسبق نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة یكون التاریخ المعتمد لتقدیم الاقرار الضریبي ھو: تاریخ ارجاعھ للدائرة مستوفیا كافة التعدیلات المطلوبة اذا تم ارجاعھ قبل نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة، وتاریخ نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة اذا تم ارجاعھ بعد نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة وقبل انقضاء مدة 14 یوما المشار لھا في البند 2 من الفقرة ج من ثانیا ولا یتم احتساب غرامة تأخر في تعدیلات على نظام الاقرارات الضریبیة - صحیفة الرأي 2020/23/12 3/2 إقتصاد/تعدیلات-على-نظام-الاقرارات-الضریبیة/10568612/article/com.alrai تقدیم الاقرار الضریبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضریبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضریبي بعد المدة القانونیة سیتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدیر .قد تكون صدرت أو تصدر نتیجة لذلك، وفقا لصلاحیات ادائرة والمدقق المنصوص علیھا في القانون وبحسب التعدیلات في حال قام المكلف بإعادة الاقرار الضریبي دون اجراء التعدیلات المطلوبة، ویقوم المدقق بإعادة الاقرار الضریبي للمكلف مع ملاحظة مضمونھا: (لا یعتد بأي اقرار ضریبي غیر مرفق بھ الكشوف والحسابات والسجلات والمستندات عملاً بأحكام المادة 3/ب من النظام المشار إلیھ أعلاه، وعلیھ أنت مكلف غیر مقدم للاقرار الضریبي لتاریخھ وتتحمل أي غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدیر قد تكون صدرت .(أو تصدر نتیجة لذلك وذلك وفقا لصلاحیات الدائرة والمدقق المنصوص علیھا في القانون وقالت الدائرة إنھ بالرجوع لأحكام المادتین 2 و17/أ من قانون ضریبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعدیلاتھ، والمواد 3/ب، و7 ،و8 ،و9 ،و13 من نظام الاقرارات الضریبیة والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 .لسنة 2015 ،وتعدیلاتھ وبحسب التعمیم عرف الاقرار الضریبي بالمادة 2 من قانون الضریبة: تصریح بالدخل والمصاریف والاعفاءات والضریبة المستحقة یقدمھ الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة ونصت المادة 7/أ من القانون، بأن كل شخص لھ مصدر دخل أو أكثر خاضع للضریبة یلتزم بتقدیم الاقرار الضریبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نھایة الشھر الرابع التالي لانتھاء الفترة الضریبیة فیما نصت المادة 3/ب من نظام الاقرارات الضریبیة بأنھ یلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبیانات المالیة مع الاقرار الضریبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة أ من المادة 26 من القانون أو أي وسائل أخرى تعتمدھا الدائرة لھذه الغایة ولا یعد الاقرار الضریبي المقدم خلافا لذلك، وتطبق في ھذه الحالة العقوبات المنصوص علیھا في القانون ونصت المواد 7 و8 و9 و13 من النظام على الزام المكلف بتنظیم السجلات والمستندات اللازمة لتحدید مقدار الضریبة المستحقة علیھ شریطة أن تكون معدة وفق معاییر المحاسبة الدولیة ومدققة ومصادق علیھا من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمھنة التدقیق، واستثني من تنظم السجلات والمستندات اللازمة لتحدید مقدار الضریبة المستحقة: المكلف الذي یقتصر دخلھ على الوظیفة، المكلف الذي یقتصر دخلھ على دخل خاضع للضریبة القطعیة واشترطت المادة 8 من النظام على الأشخاص الطبیعیین من الفئات (الأطباء، والمھندسین، والمحامین، والمحاسبین والمحاسبین القانونیین، والخبراء والمستشارین، والمفوضین عن الأشخاص بمراجعة الجھات الحكومیة أو الخاصة لاتمام المعاملات، والسماسرة والوسطاء، ومالكي العقارات الذین یتحقق لھم دخل من الأملاك المؤجرة، والشخص الطبیعي من غیر المذكورین أعلاه الذي ینحصر دخلھ في مھنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومیة أو ثلاث آلیات انشائیة أو أكثر) بتنظیم دفتر یومیة ودفتر ذمم وتقدیم حساب للایرادات والمصروفات السنویة على الأقل على أن تكون ھذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتیة وبكشف الذمم المستحقة، وكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستھلاك مع الاحتفاظ بھا للمدة المقررة قانوناً، وأجاز النظام لھذه الفئات باستثناء المحاسبین والمحاسبین القانونیین تنظیم دفتر بالایرادات والتكالیف والنفقات بدلاً من دفتر الیومیة وتم استثناء العاملین في مجال الاستشارات الطبیة والھندسیة والقانونیة من تنظیم دفتر یومیة، وألزمھم في الوقت نفسھ بتنظیم السجلات والمستندات وفقا للمادة 23 من قانون الضریبة وألزم الأشخاص الطبیعیون الذین یقتصر دخلھم على الاستثمار بتنظیم السجلات والمستندات المعدة وفق معاییر المحاسبة الدولیة والاحتفاظ بھا للمدة المقررة قانونا دون الالزام بتدقیقھا والمصادقة علیھا من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمھنة التدقیق تعدیلات على نظام الاقرارات الضریبیة - صحیفة الرأي 2020/23/12 3/3 إقتصاد/تعدیلات-على-نظام-الاقرارات-الضریبیة/10568612/article/com.alrai وأكدت المادة 8 من النظام أنھ في حال لم یلتزم الأشخاص الطبیعیین المحددین في أحكام ھذه المادة بأحكامھا یسقط حقھم في التمتع بالاستثناء الوارد، وتطبق أحكام المادة 23 من القانون وألزم النظام الشخص الطبیعي وشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة والتي لا تزید مبیعات أي منھا على 160 ألف دینار في السنة بتنظیم سجلات للمشتریات ویتضمن بیانات فواتیر الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاسیتراد الجمركیة، وسجل المبیعات ویتضمن بیانات الفواتیر المحررة لمبیعاتھ، وسجل الصادرات واعادة التصدیر ویتضمن تفصیلات ارسالیات الصادر بما في ذلك رقم بیان الصادر وتاریخھ ومركز التصدیر وبلد المقصد ونسخة من البیان الجمركي المظھر أصولا أو كتاب التسدید من دائرة الجمارك وأرقام الفواتیر المتعلقة بالبیان الجمركي الصادر على أن یتضمن بیانا بالسلع والخدمات المعاد تصدیرھا، وسجل الذمم یبین الذمم المدینة والدائنة والحركات المدینة والدائنة على كل ذمة من ھذه الذمم، وكشف جرد المخزون یبین مخزون آخر الفترة .الضریبیة من حیث القیمة والكمیة لكل صنف من ھذا المخزون المادة 13 طلبت ارفاق الاقرارات الضریبیة عند تقدیمھا للدائرة بنسخة من القوائم المالیة وتشمل المیزانیة العمومیة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة وقائمة التغیر في حقوق الملكیة وقائمة الایضاحات ومشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضریبیة المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام الفقرة أ من المادة 7 والمادة 8 من ھذا .النظام