إلزام البنوك بعدم إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة


أصدر محافظ البنك المركزي»محمد سعيد» شاهين تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة رقم (55/2011) والتي اصبحت احكامها سارية على جميع البنوك اعتبارا من30/10/2011 .

والزمت التعليمات الصادرة البنوك بعدد من الامور في مقدمتها تنظيم واعداد البيانات التفصيلية عن الشيكات المرتجعة الصادرة عن عملائها «التبليغ، التسوية، الحذف والتعديل» وتقديمها للوحدة يوميا وذلك بشكل الكتروني عن طريق مراكزها الرئيسية فقط.

تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة

صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة(ب) من المادة (99) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته ولأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 45 ) من قانون البنك المركزي الأردني رقم ( 23 ) لسنة 1974 وتعديلاته

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات «تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة» وتسري أحكامها على جميع البنوك وتلتزم بتطبيقها اعتبارا من تاريخ 30/10/2011 .

المادة ( 2) : التعريفات :

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

القانون : قانون البنوك الساري المفعول وتعديلاته.

البنك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.

الشيك المرتجع : أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو كفايته سواء بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية.

الوحدة : وحدة الشيكات المرتجعة في البنك المركزي الأردني والمعنية بتنفيذ وتطبيق هذه التعليمات.

العميل : الشخص/ الأشخاص ممن له/لهم حسابا لدى البنك ويطلب/يطلبون الحصول على دفتر شيكات.

المستفيد من الشيك : حامل الشيك الأخير الذي يحق له المطالبة بقيمته.

السجلات : جميع الدفاتر والوثائق المتضمنة البيانات الصادرة عن البنوك الخاصة بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة سواء كانت ورقية أو آلية مسجلة

على شرائط الحواسيب الآلية أو الديسكات المرنة.

المادة (3):

مع مراعاة أحكام المادة ( 4) من هذه التعليمات:

أ . تطبق أحكام هذه التعليمات على جميع الشيكات المرتجعة سواء عرضت هذه الشيكات من خلال المقاصة الالكترونية أو على كاونتر البنك .

ب . تسري أحكام هذه التعليمات على جميع عملاء البنوك من الأشخاص الطبيعيين ( والمعنويين بما في ذلك الجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008 وتعديلاته والجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون التعاون رقم ( 18 )لسنة 1997 .

ج. تطبق أحكام هذه التعليمات على أصحاب الحساب المشترك/حساب الائتلاف جميعًا وذلك بالتبليغ / التسوية/ التعديل والحذف عن كل واحد منهم بشكل مستقل.

المادة (4):

لا يخضع لأحكام هذه التعليمات كل مما يلي :-

أ . الشيك المحرر لأمر الساحب إلا إذا تم تداوله بالتظهير.

ب . الشيك المكتبي، إلا إذا كان الساحب عميلا لدى البنك المسحوب عليه.

ج. الشيك المضاف إليه عبارة (تأمين) أو(ضمان) أو أي عبارة أخرى تخرجه عن كونه أداة وفاء.

د . الشيك الخالي من أي من البيانات الإلزامية الواجب توافرها في ورقة الشيك وفق أحكام قانون التجارة ( أمر غير معّلق على شرط بأداء قدر معين من النقود، اسم من يلزمه الأداء»المسحوب عليه»، تاريخ إنشاء الشيك، توقيع من أنشأ الشيك «الساحب»).

ه. الشيكات المسحوبة على حسابات النوادي أو النقابات أو الجهات الحكومية.

المادة (5):

أ . تعتبر وحدة الشيكات المرتجعة جزءا مكملا من دورة خدمة الاستعلام عن عملاء البنوك والتي يقدمها البنك المركزي الأردني.

ب.يتم منح البنوك صلاحيات الاستعلام عن البيانات الخاصة بعملاء البنوك مصدري الشيكات المرتجعة باستخدام الربط الشبكي الإلكتروني معها.

ج. تقوم الوحدة باستلام وحفظ البيانات الواردة من البنوك المرخصة في نظام الشيكات المرتجعة وباستخراج التقارير ومتابعة البنوك لضمان تطبيق هذه التعليمات بالشكل

الأمثل.

د . لا تعتبر الوحدة بأي حال من الأحوال مسؤولة عن صحة البيانات المستلمة من البنوك.

المادة (6)

تلتزم جميع البنوك بما يلي :-

أ . تنظيم وإعداد البيانات التفصيلية عن الشيكات المرتجعة الصادرة عن عملائها (التبليغ، التسوية، الحذف والتعديل) وتقديمها للوحدة يوميا وذلك بشكل الكتروني عن طريق مراكزها الرئيسية فقط.

ب . استعمال اللغة العربية عند التبليغ عن أسماء عملائها مصدري الشيكات المرتجعة وذلك من واقع وثيقة إثبات الشخصية المعتمدة، وفي حالة كانت الوثيقة المعتمدة باللغة

الأجنبية فيبلغ عن الاسم باستعمال نفس اللغة الواردة في الوثيقة.

ج. الاحتفاظ ببيانات تفصيلية عن المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والمسحوبة عليها من قبل عملائها وفق أحكام هذه التعليمات وعلى وجه الخصوص (اسم الساحب، رقم البنك، رقم الشيك، تاريخ الشيك، تاريخ إعادة الشيك، اسم المستفيد الأول من الشيك واسم المظهر له الأخير إن وجد، المبلغ بالدينار الأردني أو مقومًا بالدينار حسب

متوسط سعر العملة بتاريخ إعادة الشيك بالنسبة للشيكات المرتجعة المحررة بالعملة الأجنبية، تاريخ ووسيلة تبليغ العميل) وذلك طيلة بقاء اسم العميل مدرجًا على قائمة

الوحدة، ويلتزم البنك بتزويد عميله بأي من هذه البيانات حال طلبه ذلك.

د. إعلام عملائها على العنوان الموجود لديها عن إعادة الشيكات وأسباب وتاريخ الإعادة وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعادة الشيك.ويكفي لاعتبار العميل متبلغا إذا

تسلم الإشعار باليد أو تم إعلامه بموجب المكالمة الهاتفية المسجلة او بواسطة طريقة الاتصال المتفق عليها مع العميل لهذه الغاية.

ه. تدعو البنوك عملائها من خلال التبليغ المذكور في الفقرة (د) من هذه المادة إلى تسوية أوضاع الشيكات المرتجعة خلال ( 15 ) يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ إعادة

الشيك المذكور في التبليغ.

المادة (7):

في حال انتهاء المهلة الممنوحة للعميل بمقتضى الفقرة (ه) من المادة رقم ( 6) من هذه التعليمات ولم يقم العميل بتقديم ما يمنع من إدراج إسمه وفقا لأحكام هذه التعليمات يقوم البنك وخلال ثلاثة أيام عمل بإدراج أسماء العملاء مصدري الشيكات المرتجعة بمقتضى بيانات يومية يرسلها للوحدة بشكل الكتروني تبين المعلومات التالية: -

أ . المعلومات المتعلقة بالعملاء والأشخاص الخاضعين للتعليمات أدناه شريطة اعتماد وثيقة واحدة سارية المفعول لغايات هذه المعلومات وبما يتفق مع تعليمات

فتح الحساب ومراعاة تحديث بيانات العملاء دوريا وباستمرار: -

- الشخص الطبيعي الأردني : الاسم الكامل كما ورد في الوثيقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو شهادة التعيين بالنسبة

للعسكريين بالإضافة للرقم الوطني.

- الشخص الطبيعي الأجنبي : الاسم الكامل كما ورد في جواز السفر وجنسية العميل ورقم جواز السفر.

- الأشخاص المعنويين الأردنيين :-

أ) الشركات الأردنية والشركات الأجنبية المسجلة وفق أحكام قانون الشركات الأردني : الاسم الكامل للشركة من واقع شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالإضافة للرقم الوطني، وفي جميع الأحوال لا يجوز التبليغ بواسطة الاسم التجاري للشخص المعنوي.

ب) الجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008 وتعديلاته: الاسم الكامل للجمعية من واقع شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالإضافة للرقم الوطني.

( ج) الجمعيات التعاونية المسجلة وفق أحكام قانون التعاون رقم ( 81لسنة 1997 : الاسم الكامل للجمعية من واقع شهادة التسجيل الصادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية ورقم تسجيل الجمعية باعتباره رقما وطنيا.

د) أي أشخاص معنوية أخرى يقوم البنك المركزي الأردني باعتمادهم مستقبلا للخضوع لهذه التعليمات بموجب أوامر خاصة تصدر لهذه

الغاية.

- الشخص المعنوي الأجنبي : الاسم الكامل من واقع شهادة تسجيل مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها بالإضافة إلى الجنسية ورقم

وتاريخ التسجيل.

- المؤسسات الفردية : يتم التبليغ عنها بإسم مالكها ورقمه الوطني إذا كان أردنيًا، أو بإسم مالكها كما ورد في جواز السفر وجنسيته ورقم

جواز السفر إذا كان أجنبيًا.

ب . رقم حساب العميل في البنك.

ج. رقم الشيك المرتجع وتاريخ تحريره وقيمته بالدينار/ او مقوم بالدينار حسب متوسط سعر العملة بتاريخ إعادة الشيك بالنسبة للشيكات المحررة بالعملة

الأجنبية.

د. تاريخ إعادة الشيك.

المادة (8):

على البنوك عدم التبليغ عن عملائها مصدري الشيكات المرتجعة إذا انطبقت عليهم إحدى الحالات التالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة ( 6) من هذه التعليمات:-

أ . إذا تم صرف الشيك المرتجع من حساب العميل .

ب . إذا تسلم البنك تسوية خطية بخصوص الشيك المرتجع تم إبرامها بين الساحب والمستفيد أمام جهة قضائية أو تم تصديقها بواسطة كاتب العدل أو تم التأكد من

صحتها من قبل البنك.

ج. إذا قدم الساحب للبنك أصل الشيك المرتجع .

د. إذا تبلغ البنك قرارًا من جهة قضائية بوقف الإجراءات بشأن الشيك المرتجع لحين البت في نزاع قائم حوله.

ه.إذا تسلم البنك ما يثبت التبليغ لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة عن فقدان الشيك أو سرقته.

المادة (9):

بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من المادة ( 6)، وإدراج اسم العميل وفقًا لأحكام هذه التعليمات، على البنوك إرسال ما يلي للوحدة:

أ . ملف تسوية بيانات التبليغ عن عملائها مصدري الشيكات المرتجعة في يوم العمل التالي لأي من الحالات التالية:-

1- إذا تم صرف الشيك المرتجع من حساب العميل .

2- إذا تسّلم البنك أصل الشيك، فعلى البنك وضمن ملف التسوية المرسل للوحدة تثبيت تاريخ مراجعة العميل للبنك كتاريخ لتسوية الشيك.

3- إذا تسّلم البنك ما يفيد تسوية العميل للشيكات بتواريخ معينة، فعلى البنك وضمن ملف التسوية المرسل للوحدة تثبيت تاريخ تسوية الشيك المبين في وثيقة التسوية،

وفي حال عدم ذكر تاريخ تسوية الشيك فيعتمد تاريخ وثيقة التسوية، وفي حال عدم وجوده يعتمد تاريخ مراجعة العميل للبنك كتاريخ لتسوية الشيك/الشيكات.

ب . ملف حذف/تعديل بيانات لإلغاء/تعديل التبليغ عن عملائها مصدري الشيكات المرتجعة، في يوم العمل التالي لأي من الحالات التالية:-

1- إذا تبلغ البنك قرارامن جهة قضائية بوقف الإجراءات بشأن الشيك المرتجع لحين البت في نزاع قائم حوله.

2- إذا تسلم البنك ما يثبت التبليغ لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة عن فقدان الشيك أو سرقته.

3- إذا تسلم البنك ما يثبت قيام العميل بتسوية الشيك خلال المدة المشار إليها في ( الفقرة (ه) من المادة ( 6 ).

( 4- إذا تبين للبنك عدم صحة أو دقة المعلومات المبّلغ عنها في البندين ( 1) و( 2من الفقرة (أ) من هذه المادة، أو طرأ تعديل على أي من بيانات الساحب المبّلغ

عنها.

5 - إذا تم إبرام اتفاق خطي بين البنك والساحب ينص على التزام البنك بحجز مبلغ الشيك لدى البنك منذ تاريخ عرضه على البنك والى أن يقدم الساحب قرارًا

قضائيًا يفيد بمشروعية سبب المعارضة أو قرارًا من جهة قضائية بوقف الإجراءات بشأن الشيك أو تسوية مبرمة مع المستفيد أو أصل الشيك أو انقضاء

فترة الخمس سنوات من تاريخ إعادة الشيك، وفي حالة تقديم الساحب أي مما سبق يتوجب على البنك الإفراج عن المبلغ المحجوز.

المادة 10 :

إذا عارض الساحب وفاء شيك فيتم إعلامه خطيًا أنه سيتم التبليغ عنه لغايات إدراج أسمه على قائمة الوحدة، وعلى أن يقوم البنك بتبليغه خلال ثلاثة أيام عمل بواقعة عرض الشيك على البنك ورفض صرفه بسبب معارضته إلا إذا قدم أي مما يلي بتاريخ المعارضة أو خلال ( 15 ) يوم عمل على الأكثر من تاريخ عرض الشيك على البنك:-

أ . أصل الشيك .

ب . ما يثبت التبليغ لدى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة عن فقدان الشيك أو سرقته.

ج. ما يثبت إشهار إفلاس حامل الشيك .

د. إبرام اتفاق خطي بين البنك والساحب ينص على التزام البنك بحجز مبلغ الشيك لدى البنك منذ تاريخ عرضه على البنك والى أن يقدم الساحب قرارًا قضائيًا يفيد بمشروعية سبب المعارضة أو قرارًا من جهة قضائية بوقف الإجراءات بشأن الشيك أو تسوية مبرمة مع المستفيد أو أصل الشيك أو انقضاء فترة الخمس سنوات من تاريخ إعاد ة الشيك ، وفي حالة تقديم الساحب أي مما سبق يتوجب على البنك الإفراج عن المبلغ المحجوز.

المادة (11):

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات:

أ . لا يجوز التبليغ عن الشيك الواحد أكثر من مرة.

ب . اذا حرر العميل شيك بصورة تمنع صرفه كأن تسبب في اختلاف التوقيع أو في حال عدم إمكانية صرف شيك لأي سبب فني آخر، على البنك التأكد من وجود مؤونة كافية في الرصيد لتغطية قيمة الشيك وفي حال عدم وجود رصيد أو كفايته يعامل الشيك معاملة الشيك المرتجع ويخضع لهذه التعليمات.

المادة (12):

على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجًا على قائمة الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات للعميل مع ضرورة مراعاة ملاءمة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام، وللبنوك أيضًا الاستعلام عن العميلفي حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.

المادة (13):

على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة أما بخصوص بقية التعاملات المصرفية فيترك للبنك تقدير ذلك في ضوء الممارسات المصرفية الآمنة والسليمة.

المادة (14):

لا يجوز للبنك رفض أو إرجاء إجراء تسوية، تعديل أو حذف الشيك/الشيكات خلافًا لأحكام هذه التعليمات تذرعا بأي علاقات أخرى بينه وبين عميله.

المادة (15):

أ . في حال تسلُّم الوحدة ملف التسوية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذه التعليمات يتم إخراج اسم العميل من قائمة الوحدة بعد مضي:-

1- شهر واحد من تاريخ التسوية في حالة إعادة شيك واحد للعميل.

2- ثلاثة أشهر من تاريخ التسوية في حالة إعادة شيكين للعميل.

3- اثنا عشر شهرًا من تاريخ التسوية في حالة إعادة ثلاثة شيكات وأكثر للعميل.

ب . في حال استلمت الوحدة الملف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة ( 9) من هذه التعليمات يتم حذف بيان الشيك / اسم الساحب حسب مقتضى الحال.

ج. يتم بشكل آلي شطب الشيك المرتجع الذي انقضى على تاريخ إعادته ( 5) سنوات.

المادة (16):

على كل بنك أن يطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي يسلمها لعميله أو مرفقا به المعلومات التالية :-

أنه سيقوم بإدراج اسم العميل على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي إذا تم إعادة شيك بسبب عدم وجود/كفاية الرصيد طبقًا لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة الصادرة عن البنك المركزي، وسيتحمل العميل كافة التبعات الناجمة عن إدراج اسمه على القائمة.

المادة (17):

أ. تخضع البيانات المتعلقة بالعملاء لأحكام السرية المصرفية الواردة في القانون.

ب. للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المقررة في القانون على أي بنك يخالف أحكام هذه التعليمات .

المادة (18):

يلغى العمل بالتعليمات والتعاميم التالية:

1- التعليمات رقم(22/2005) تاريخ 4/8/2005

2- التعميم رقم (7020/13453) تاريخ 3/6/1996

3- التعميم رقم (10/2/3/3/15790) تاريخ 1/10/2002

4- التعميم رقم (10/2/4/6492) تاريخ 4/7/2006

5-التعميم رقم(10/2/4/7028)تاريخ 20/7/2006

6- التعميم رقم(10/2/4/7408)تاريخ 2/8/2006

7- التعميم رقم (10/2/4/85) تاريخ 2/8/2006

8-التعميم رقم(10/2/4/9576) تاريخ 4/10/2006

9-التعميم رقم (10/2/4/12137) تاريخ 11/12/2007

10- التعميم رقم (10/2/4/12346) تاريخ 28/12/2006

11- التعميم رقم (10/2/4/5375) تاريخ 13/4/2009

12- التعميم رقم (10/2/9500) تاريخ14/7/2009

13- التعميم رقم (10/2/4/10133) تاريخ 29/7/2009

14-التعميم رقم (10/2/4/15709) تاريخ 29/12/2009