تطبيق القانون على النواب الجدد

اخبار البلد-

 
توالت الأحداث المحلیة خلال الأیام الماضیة وتفاوتت بین نجاح للھیئة المستقلة للانتخاب في إدارة الانتخابات النیابیة لاختیار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وحدوث خروقات جسیمة لأحكام القانون شارك فیھا عدد من النواب الجدد ومناصریھم. فبعد أن قادت الھیئة المستقلة ملف الانتخابات إلى بر الأمان اقتراعا وفرزا، تسابق النواب الفائزون مع جمھور ناخبیھم على مخالفة أوامر الدفاع من خلال التجمھر غیر المشروع، إلى جانب تباھیھم وشعورھم بالفخر بأولئك "الأبطال" الذین أطلقوا العنان لأسلحتھم الناریة شیبا وشبابا وأطفالا. فاكتمل المشھد المأساوي بالإصرار على مخالفة مبدأ المشروعیة، وتھدید أبسط الحقوق الحریات الدستوریة كالحق في الحیاة .والسلامة البدنیة لقد كان الأردن وعلى الدوام دولة قانونیة تفخر بأنھا تطبق القانون على كل من الحاكم والمحكوم على قدم المساواة. لذا، فإن نصوص القانون الوطني ستمتد لتشمل أولئك الفائزین في الانتخابات الأخیرة ومؤازریھم من الناخبین دون أي حرج أو مخالفة لأحكام الدستور. فمن فاز في الانتخابات الأخیرة لم یكتسب بعد صفة النائب، بالتالي لا یمكن لھ الاحتجاج بالحصانة النیابیة لغایات منع توقیفھ أو إجراءات محاكمتھ. فالمادة (1/67 (من الدستور تنص صراحة .على أن تبدأ مدة مجلس النواب من تاریخ نشر نتائج الانتخاب العام في الجریدة الرسمیة وحتى بعد أن یتم اكتساب صفة العضویة بشكل دستوري بنشر النتائج النھائیة في الجریدة الرسمیة، سیبقى من الجائز دستوریا الاستمرار في توقیف ومحاكمة النواب المخالفین لأحكام القانون، ذلك على اعتبار أن الحصانة النیابیة یقتصر نطاق تطبیقھا والتمسك بھا في الفترة التي یكون فیھا مجلس النواب مجتمعا. فإلى حین أن تصدر الإرادة الملكیة السامیة بدعوة مجلس النواب الجدید للاجتماع في أولى دوراتھ البرلمانیة، یكون من حق النیابة .العامة أن تستمر في محاكمة النواب المخالفین لأوامر الدفاع وحتى بعد بدء اجتماعات الدورة البرلمانیة الأولى للمجلس الجدید، سیبقى الحق قائما للمحاكم الجزائیة الوطنیة بالإصرار على ملاحقة النواب المتھمین، وذلك من خلال التقدم بطلب خطي وفق الأصول الإجرائیة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة النیابیة عنھم لغایات استكمال إجراءات المحاكمة. فیصدر قرار بھذا الخصوص عن المجلس .النیابي وذلك بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ ویترتب على إدانة أي من النواب المخالفین لأحكام القانون والحكم علیھ بالحبس مدة تزید عن سنة أن تسقط عضویتھ في مجلس النواب حكما بموجب الدستور. فالمادة (1/75 (من الدستور قد حددت الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس النواب، والتي من أھمھا أن لا یكون محكوما علیھ بالحبس مدة تزید عن سنة في جریمة غیر سیاسیة. وھذا الشرط لا یثبت فقط لغایات صحة بدء العضویة في المجلس النیابي، بل ھو شرط لاستمراریة صحة العضویة. ففي أي وقت یفقد النائب شرط الأھلیة الأدبیة وحسن السیرة والسلوك من خلال الحكم علیھ بقرار قضائي قطعي بالحبس مدة تزید عن سنة، فإنھ یعتبر فاقدا لشرط من شروط العضویة في مجلس النواب، فتسقط .عضویتھ النیابیة مباشرة بموجب أحكام الدستور إن ممثلي الشعب في البرلمان یتعین علیھم أن یكونوا القدوة الصالحة في الالتزام بأحكام القانون. فالمشرع یجب أن یكون الأحرص على الالتزام بما یصدر عنھ من قواعد سلوك في المجتمع. إلا أنھ یبقى تحت ولایة القانون وستار تطبیقھ، بحیث إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون الذي أصدره یتعین استبعاده من بیت التشریع والاستبدال بھ الشخص القادر على احترام القانون. فالمؤسسة التشریعیة تُقدم من حیث الأھمیة على أعضائھا المنتخبین، وتبقى سیادة القانون تعلو على ھذه المؤسسة شأنھا في ذلك شأن باقي نظیراتھا من السلطات والھیئات الحاكمة في الدولة. .""فنحن دولة قانون، والقانون یطبق على الجمیع ولا استثناء لأحد أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة *