اخطر قرار ..محكمة التمييز تجبر المتحدة للتأمين لدفع 70 الف دينار لمنتحر لا تغطيه بوليصة التأمين

اخبار البلد ـ خاص

في 15حزيران من عام 2020 صدر قرار هام من محكمة التمييز بخصوص قضية أحد المنتحرين، وفيما إذا كان ورثة المنتحر يستحق قيمة التعويض المحدد في وثيقة التأمين، حيث كان الشخص يعمل في شركة مساهة عامة كبرى والتي لديها عقد تأمين على الحياة مع إحدى شركات التأمين وهي المتحدة للتأمين، قصة ليست حديثه فهي منذ عام 2013 ولكن قرار الحكم حسم المسألة في عام 2020؛ وتتعلق أن ورثة المنتحر قد طالبوا المتحدة للتأمين بدفع قيمة التعويض عن بدل الوفاة بموجب وثيقة تأمين جماعي على الحياة وقعته الشركة التي يعمل بها المنتحر في عام 2013 حيث عُلل سبب الوفاة بالصدمة العصبية الدموية نتيجة الجروح والطعن في الصدر والبطن من جراء حادثة الانتحار الذي قام بها مورث المدعيين دون وعي أثناء مروره بالحالة النفسية التي يعاني منها بإعتبار أن المنتحر كان يراجع باستمرار طبيب نفسي كونه يعاني من حالة اضطراب مزاجي وهوس دفعة للإنتحار ومن ثم الوفاة بعد أن قرر المدعِ العام اعتبار أن وفاته طبيعية لعدم وجود شبهة جنائية مقررًا حفظ الأوراق.

إلا أن الورثة طالبوا بدل التعويض المنصوص عليه في وثيقة التأمين وحددوا طلبهم النهائي بمبلغ 60 الف دينار والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة إلا أن شركة المتحدة للتأمين رفضت تنفيذ طلبهم بإعتبار أن بوليصة التأمين لا تغطي المنتحر، حيث ورد نصٌ في وثيقة التأمين وتحديدًا الفقرة الأولى من البند العاشر من الاستثناءات الواردة فيها ينوه على أن شركة التأمين لا تدفع مبلغ التأمين أو أي جزء منه عن أي منفعة وبموجب هذا العقد إذا نجمت الوفاة مباشرة أو غير مباشرة عن انتحار المؤمن عليه أو إيذائه لنفسه سواء كان سليم العقل أم لا، المحكمة وبعد مداولة مد وجزر وأخذ وعطاء في معظم درجات التقاضِ، لكن هناك اصرار لدى شركة التأمين بأنها لن تدفع قيمة التعويض مستندة إلى العقد الموقع وإلى وثيقة التأمين التي لا تعوض المنتحر أو ورثته وفقًا لوثيقة التأمين فيما وجدت المحكمة نصًا في القانون المدني وتحديدًا المادة 943، الذي يلوم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين في حالة كان الإنتحار وقع عن غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة وبعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الإنتحار، وبناء عليه فإنه يستبعد من نطاق التأمين انتحار المؤمن له بمحض إرادته وبالتالي سقوط حقه بمبلغ التأمين إذا وقع الانتحار بسبب مرض افقد المؤمن له أو المستفيد حرية الإختيار كالجنون أو أي مرض آخر فإن المؤمن يبقى ضامنًا وبما أن ورثة المنتحر أثبتوا أن نتيجة الانتحار دون وعي أو إدراك كان بسبب الحالة النفسية وفقدان الإدراك، فإن محكمة التمييز لها رأي مخالف لكل الاطراف حيث قررت فسخ الحكم السابق واجبار الشركة المتحدة للتأمين بدفع 60 الف دينار للورثة، كل حسب حصته في حجة حصر الإرث وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحق السداد التام وبملغ 1500 دينار اتعاب محاماة مما يعني أن شركة التأمين ستدفع أكثر من 100 الف دينار بسبب اجتهاد محكمة التمييز بخصوص أن وثيقة التأمين التي تتعلق بالمنتحر محكومة بالقانون المدني وليس نص الوثيقة فقط مما يفتح باب الاجتهاد لكل من كان لديه وثيقة تأمين وانتحر أن يتوجه للمحكمة للمطالبة بقيمة بوليصة التأمين.