اخبار البلد تنشر مسودة قانون الهيئة المستقلة للانتخابات

اخبار البلد _  بات في حكم المؤكد أن يتألف مجلس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات من (9) اعضاء بما فيهم رئيس الهيئة، يعينهم جلالة الملك لمدة خمس سنوات ويجوز تمديد مدة عضوية أي منهم لفترة ثانية ولمرة واحدة فقط. 
وحصلت اخبار البلد  على مسودة مشروع قانون الهيئة ، التي ستشرف على الانتخابات البلدية المقبلة والنيابية التي يرجح إجراؤها منتصف العام المقبل.
واشترطت المسودة في أعضاء ورئيس الهيئة أن يكون أردني الجنسية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية كحد أدنى، ولا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، ومن أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة، ومستقلا غير منتمٍ لحزب أو تنظيم سياسي، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو.
 وعرفت المسودة قانون الانتخاب، بأنه ( أي قانون يعهد للهيئة إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها)، ما يوشر الى إمكانية ان تتولى الهيئة الاشراف على الانتخابات الينابية وغيرها.
ونصت المسودة على أن تمارس الهيئة كافة مهامها باستقلالية وشفافية وحياد تام ولا يجوز بأي حال من الاحوال لأي جهة كانت التدخل في صلاحياتها واختصاصاتها او الحد منها.
 كما منحت الهيئة صلاحية اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين وممثلي الاحزاب السياسية للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية وتنظيم مراقبتهم للعملية الانتخابية وفق مدونات سلوك تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
وتاليا مسودو مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات:
«المادة 1:يسمى هذا القانون، قانون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الهيئة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الرئيس: رئيس الهيئة.العضو: عضو الهيئة.الامانة العامة: الجهاز الاداري والتنفيذي للهيئة.الامين العام: أمين عام الهيئة.قانون الانتخاب: أي قانون يعهد للهيئة إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.اللجنة المركزية للانتخابات: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة لكل دائرة بقرار من الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.
لجنة الاقتراع والفرز: اللجنة المشكلة لادارة عملية الاقتراع والفرز بقرار من الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.الدائرة الانتخابية: كل منطقة جغرافية من المملكة خصص لها عدد من المقاعد بموجب أحكام القانون.
الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة
المادة 3: تنشأ في المملكة هيئة مستقلة دائمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويكون مركزها الرئيسي في العاصمة ولها فتح مكاتب ومراكز داخل المملكة.
المادة 4: تمارس الهيئة كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وما يسند اليها بموجب أي تشريع آخر بما لا يتعارض واحكام هذا القانون باستقلالية وشفافية وحياد تام ولا يجوز بأي حال من الاحوال لأي جهة كانت التدخل في صلاحياتها واختصاصاتها او الحد منها.
الفصل الثالث:
تشكيل الهيئة
المادة 5:أولاً: تتألف الهيئة:أـ مجلس الهيئة.ب- الامانة العامة.ثانياً: يتألف مجلس الهيئة من رئيس وثمانية أعضاء يعينهم الملك لمدمة خمس سنوات ويجوز تمديد مدة عضوية أي منهم لفترة ثانية ولمرة واحدة فقط.
المادة 6: أولاً: يشترط فيمن يعين رئيساً او عضواً في الهيئة ما يلي:1- ان يكون أردني الجنسية.2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية كحد ادنى.
3-أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً.4-أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.5-أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة.6-أن يكون مستقلا غير منتمٍ لحزب او تنظيم سياسي.7-أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو.
ثانياً: يؤدي رئيس واعضاء الهيئة وقبل قيامهم بأعمالهم امام الملك اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بالواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد تام).
ثالثاً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها وبأغلبية الثلثين نائباً للرئيس ويعاد الانتخاب سنوياً.
الفصل الرابع
مهام وصلاحيات الهيئة
المادة 7:أولاً: تتولى الهيئة مهمة الإعداد والتنفيذ والإشراف وإدارة الانتخابات في المملكة بكافة مراحلها بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:1-تدقيق وتحديث واعتماد سجل الناخبين النهائي ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة و/أو أي وسيلة اعلام اخرى.
2-تحديد موعد إجراء الانتخابات وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والانظمة الانتخابية ونشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.3-إلغاء نتائج وإعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخابات.4-تحديد موعد إعادة الانتخابات في دائرة انتخابية أو أكثر وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.5- تحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات في حال شغور أي مقعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بذلك وفقاً لأحكام القانون.6-إعداد سجل بأسماء المرشحين ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل.7-توفير اللوازم والمواد الخاصة بالعملية الانتخابية.8- وضع أسس ومعايير الحملات الانتخابية ومراقبتها.9- وضع خطة تتضمن جدولاً زمنياً لكافة مراحل العملية الانتخابية.10-اعتماد المراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين وممثلي الاحزاب السياسية للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية وتنظيم مراقبتهم للعملية الانتخابية وفق مدونات سلوك تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
11-اعتماد مواصفات وشكل صندوق الاقتراع.12-اعتماد شكل ومواصفات أوراق الاقتراع.13-المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية.14- التنسيق الأمني مع الجهات الموكولة إليها أمن الانتخابات بهدف حفظ أمن وسلامة العملية الانتخابية وفقاً لما تقرره الهيئة.15-الاستعانة بمؤسسات الدولة والعاملين فيها لمساعدتها في تنفيذ العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة تتحول المسؤولية الإدارية لموظفي الدولة لتصبح من صلاحيات الهيئة خلاف فترة الالتحاق بها.16-الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة المحلية والدولية.17-الإشراف على إعداد وتنفيذ برامج توعية خاصة بالعملية الانتخابية.18-الإشراف على المهام الاعلامية المتصلة بالعملية الانتخابية.19-تقديم المشورة الفنية عند إعداد مشاريع القوانين الانتخابية.20-إصدار تقرير نهائي شامل عن كل عملية انتخابية تقوم بإجرائها ونشره على موقعها الالكتروني.21-تمديد مدة الاقتراع وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.22-تعيين رؤساء وأعضاء اللجان المركزية والدوائر الانتخابية.23- نشر كافة قراراتها المتعلقة بالعملية الانتخابية على موقعها الإلكتروني.24- البت في الطعون المقدمة إليها بخصوص قرارات اللجان الصادرة بموجب أحكام القانون وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
ثانياً:للهيئة ولغايات تمكينها من ممارسة مهامها واختصاصاتها بما يكفل شفافية ونزاهة إجراءات العملية الانتخابية القيام بما يلي:1-إنشاء موقع الكتروني خاص بها.2- نشر قراراتها على موقعها الالكتروني و/أو في وسائل الاعلام.3- دعوة وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وأي جهة اخرى لحضور اجتماعاتها وفقاً لمقتضى الحال.4-عقد لقاءات تشاورية مع الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات.5- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 8:
مهام وصلاحيات رئيس الهيئة:1-الدعوة لعقد اجتماعات الهيئة وترأس جلساتها.
2-تمثيل الهيئة أمام الغير.3-مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة. 4-إبرام الاتفاقيات بعد إقرارها بالأغلبية المطلقة للأعضاء.5-إعلان نتائج الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.6- التنسيق مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية.7-تعيين الناطق الرسمي باسم الهيئة بناء على تنسيب الاغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة.8-أي مهام أخرى يكلف بها من الهيئة.
المادة 9:
إدارة اجتماعات الهيئة:1-تجتمع الهيئة بطلب من رئيسها او نائبه في حال غيابه، ولا يكون انعقادها صحيحاً الا بحضور ثلثي اعضائها.2- يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس وفي حال غيابه تكون الرئاسة لنائبه.3-تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية المطلقة لأعضائها باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.4-يحق لكل عضو أن يسجل تحفظه او مخالفته للقرار في محضر الجلسة.5-يوقع رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون على محضر الجلسة.6-تحفظ محاضر الجلسات في سجل خاص.
المادة 10:
أ‌-تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس والأعضاء في قرار تعيينهم.
ب‌-تحدد شروط التعيين ورواتب وعلاوات وسائر الحقوق المالية للأمين العام وموظفي الهيئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11:
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام والعاملين فيها خلال مدة عملهم في الهيئة ما يلي:1-التعاقد مع الحكومة بصفتهم الشخصية.2-تقلد الوظائف العامة والخاصة.3-الترشح لأي انتخابات.4-الاشتراك بالدعاية الانتخابية للمرشحين.
5-التغيب عن اجتماعات الهيئة إلا بعذر رسمي.6-ما يحظر على الموظفين العموميين.
المادة 12:
انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الهيئة في أي من الحالات التالية:
1- الوفاة2- العجز الصحي.3- فقدان أي شرط من شروط التعيين.
4- الاستقالة.
ب- يصدر قرار الانهاء بتنسيب من ثلثي أعضاء الهيئة في حال مخالفة أحكام هذا القانون على أن يقترن بالإراداة الملكية.
ج- يعين وفقاً للأحكام المقررة بموجب هذا القانون رئيساً او عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو الذي أنهيت خدماته بمقتضى أحكام هذه المادة للمدة المتبقية.
الفصل الخامس
الأمانة العامة
المادة 13-أولاً:تتألف الامانة العامة للهيئة من:1-الاقسام الفنية والادارية والمالية والقانونية والرقابية وغيرها في المركز الرئيسي.2-اللجان المركزية ولجان الدوائر الانتخابية والاقسام التابعة لها.
ثانياً: الامين العام:تعين الهيئة أميناً عاماً لها بتنسيب من الرئيس وموافقة ثلثي أعضاء الهيئة ممن توفر فيه الشروط التالية:1-أن يكون أردني الجنسية.
2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية كحد أدنى.3-أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.4-أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.5-أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة ومشهوداً له بالنزاهة.6-أن يكون مستقلاً غير منتم لحزب أو تنظيم سياسي.7-ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو.
المادة 14:صلاحيات ومهام الأمين العام:1-تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة 
وما لم ينط تنفيذها بحكم القانون بجهة أخرى.2-إدارة الجهاز الاداري والمالي للهيئة.3-إعداد جدول اجتماعات الهيئة وتبليغه للأعضاء قبل (24) ساعة على الأقل.4-حضور اجتماعات الهيئة5-إعداد استراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وعرضها على الهيئة لإقرارها.6-أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الهيئة.
المادة 15:
تنتهي خدمة الأمين العام في أي من الحالات التالية:1- الوفاة.2- العجز الصحي.
3- الاستقالة.4- فقدان أي شرط من شروط تعيينه.
ب-تنهي خدمة الامين العام بقرار مسبب من الهيئة.
المادة 16:
اللجان المركزية:أ‌-تعين الهيئة في كل محافظة لجنة مركزية مؤلفة من رئيس وأربعة اعضاء لإدارة العملية الانتخابية.ب‌-يقسم رئيس وأعضاء اللجنة أمام الهيئة قبل مباشرتهم مهامهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد تام).
ج-تمارس اللجنة المهام التالية:1- التنسيب للهيئة بأسماء رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية.2- استقبال طلبات الترشيح والبت فيها قبولاً أو رفضاً ويكون قرارها قابلاً للاعتراض لدى الهيئة وذلك خلال مدة ثلاثة أيام.3- تحديد الكلف المالية التقديرية لتنفيذ العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التابعة لها ورفعها للهيئة.4- الاشراف على عملية تدريب الكوادر البشرية في الدوائر الانتخابية التابعة لها بموجب اجراءات خاصة صادرة عن الهيئة.5- التنسيب للهيئة باحالة المخالفين لأحكام القانون للقضاء.6- التنسيب للهيئة بأسماء رؤساء واعضاء لجان الاقتراع والفرز لاعتمادها.7- التنسيب للهيئة بتمديد مدة الاقتراع.
8- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بما يتعلق بمهام عملها.9- رفع جميع السجلات والوثائق والجداول والمحاضر الخاصة بالعملية الانتخابية للهيئة بعد انتهاء العملية الانتخابية.10- أي مهام اخرى تكلف بها من قبل الهيئة.
المادة 17:
لجان الدوائر الانتخابية:أ‌-تتألف لجنة الدائرة الانتخابية من رئيس وعضوين يتم تعيينهم بناء على تنسيب من اللجنة المركزية وصدور قرار من الهيئة.
ب‌-يقسم رئيس وعضوي اللجنة امام اللجنة المركزية قبل مباشرتهم مهامهم اليمين التالية:(أقسم بالله العظيم ان احترم القانون وان اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل امانة ونزاهة وحياد تام).
ج- تمارس اللجنة المهام التالية:1- تحديد وتجهيز مراكز الاقتراع والفرز.
2- تهيئة مراكز اقتراع خاصة بالمعاقين.3- تشكيل لجان الاقتراع والفرز واللجان المساندة.4- تدريب لجان الاقتراع والفرز واللجان المساندة.5- تعيين ضباط ارتباط في مراكز الاقتراع والفرز.6- تأمين وسائط الاتصالات والمواصلات اللازمة للعاملين فيها.7- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الخدمية اللازمة.8- التنسيق مع اجهزة الامن والدرك لتقديم الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز ومراكز استخراج النتائج النهائية للدائرة الانتخابية.9- اعلان نتائج الانتخابات في الدائرة.10- رفع كافة محاضر الفرز واوراق العملية الانتخابية الى اللجنة المركزية.11- أي مهام اخرى تكلف بها من قبل الهيئة و/او اللجان المركزية.
المادة 18:
لجان الاقتراع والفرز:أ‌- تتألف لجان الاقتراع والفرز من رئيس وعضوين وكاتب او اكثر.ب‌-يقسم رئيس وعضوا وكاتب اللجنة امام لجنة الدائرة الانتخابية قبل مباشرتهم مهامهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان احترم القانون وان اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل امانة ونزاهة وحياد تام».
ج- تمارس اللجان المهام التالية:1- استلام صناديق الاقتراع ولوازم العملية الانتخابية.2- مباشرة العملية الانتخابية وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.3- المحافظة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.4- البت في الاعتراضات المقدمة من المرشحين او مندوبيهم حول عملية الاقتراع والفرز وتكون قراراتها قابلة للطعن لدى الهيئة خلال ثلاثة ايام.5- تدوين الشكاوى المقدمة اليها والقرارات الصادرة بشأنها في محاضرة خاصة.6- تنفيذ احكام قانون الانتخاب والاجراءات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز.7- تسليم كافة اوراق العملية الانتخابية ولوازمها بعد انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز لرئيس لجنة الدائرة الانتخابية.8- أي مهام اخرى تكلف بها من قبل الهيئة و/أو لجنة الدائرة الانتخابية.
المادة 19:
الشروط الواجب توفرها في رؤساء واعضاء اللجان:1-ان يكون اردني الجنسية.
2-ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.3-ان يكون من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة.4-ان يكون مستقلاً غير منتمٍ لحزب او تنظيم سياسي.
5-ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو.
ثانياً: الجرائم الانتخابية:
تعتبر أي من الافعال التالية جرائم انتخابية:1-الادلاء بمعلومات كاذبة الى الهيئة.
2-انتحال شخصية او اسم الغير بقصد الاقتراع في الانتخابات.3- الاعتداء على حرية او حقوق الناخب او المرشح او ممثليه او المراقب او الاعلامي او كادر الهيئة الانتخابية او التهديد بذلك.4-تزوير التصويت او نتائج العد والفرز او القيام بالتصويت لاكثر من مرة.5-تقديم او استلام مبالغ او هدايا بهدف كسب الاصوات لنفسه او للغير.6-اتلاف أو تزوير وثائق انتخابية او التلاعب بصناديق واوراق الاقتراع.7-استخدام اموال متحصلة بطرق غير قانونية لاغراض انتخابية.
8-حمل أي نوع من انواع السلاح مشكلاً خطراً على الأمن العام في أي مركز او محطة انتخابية.9-خرق القانون والانظمة والاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
المادة 23:
كل من يخالف احكام الفقرة( 3 ) من المادة السابقة يعاقب بقرار من الهيئة بأي من العقوبات التالية:1-توجيه انذار خطي الى المخالف يقضي برفع المخالفة ان كانت المخالفة قائمة.2-رفع اسم المرشح من قائمة المرشحين ان كانت ثمة اسباب مبررة تستدعي ذلك.3- اصدار قرار باعادة الانتخابات او اعادة عمليات العد والفرز في مراكز اقتراع او اكثر.4-ابطال اوراق اقتراع التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.5-للهيئة الحق في طلب تحريك دعوى الحق العام بحق أي من الاشخاص الطبيعيين و/او الاعتباريين اذا توافر لديها الدلائل الكافية على ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون.
لا يحول تطبيق احكام هذا القانون من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر من الجهة صاحبة الاختصاص.
الفصل السادس:
أحكام ختامية
المادة 25:تنشئ الهيئة إدارة للرقابة الادارية والمالية ترتبط مباشرة برئيس الهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 26:تقوم الهيئة بإعداد مشروعي موازنتها السنوية وموازنة الانتخابات في عام الانتخابات تمهيداً لإقرارها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 27:تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 28:تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 29:للهيئة الحق في إنشاء صندوق ادخار وصندوق إسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 30:تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».