الهيكلة ظلم واسع لموظفي المؤسسات المستقلة

استكمالا لما تم بحثة في الجزء الاول من برنامج ميزان الذي تعده و تقدمه  المحامية رندا غزالة و الذي تناول مشروع إعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة فقد استضافت المحامية غزالة كل من النائب ناريمان الروسان والسيدة عبير المجالي أمين سر تنسيقية العاملين بالهيئات والمؤسسات المستقلة التي تنوي الحكومة اعادة هيكلتها حيث تم عرض فيديو لاحدى اجتماعات اللجنة التنسيقية بمجلس النواب و الذي اكد خلاله النواب الذين تم الاجتماع بهم إلى موقفهم الثابت من ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة لموظفي المؤسسات المستقلة و أن لا تكون الهيكلة مصدر ايذاء للعاملين في هذه المؤسسات. و قد اكدت الروسان خلال اللقاء التلفزيوني على موقفها السابق في الاجتماع المذكور إلى أهمية الالتزام الأخلاقي والأدبي تجاه موظفي الهيئات المستقلة وقالت اننا علينا كمجلس نواب أن نقف إلى جانبهم وندعم قضيتهم العادلة في حين أشارت مقدمة البرنامج إلى ضرورة تحويل الالتزام الأدبي والمهني إلى التزام قانوني حيث أن مسألة الحقوق المكتسبة هي مسألة لا يجوز الاتفاق على خلافها لا قانونيا ولا أخلاقيا .

وفي مداخلة هاتفية خلال البرنامج للاستاذ المحامي أحمد العثمان أشار إلى عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للعامل أبدا وأن هذا المبدأ القانوني يستند إلى مبدأ قانوني آخر وهو عدم جواز الأخذ بالأثر الرجعي  في الاجراءات والقوانين وان المساس بالحق المكتسب هو من قبيل تطبيق القوانين بأثر رجعي وهو مخالف للقواعد العامة في القانون، كما أشار العثمان إلى طبيعة العلاقة القائمة بين المؤسسات والموظفين والتي ابرمت بناءأ على عقود وقوانين، إضافة إلى تطرقه إلى مبدأ مطبق في العديد من دول العالم وهو عدم جواز الاخلال بالتوازن المالي للموظف. وقد نوهت المحامية غزالة  إلى أن ثمة اخلالاً مؤكداً بالتوازن المالي سيلحق بموظفي الهيئات والمؤسسات المستقله بناء على الهيكلة، فالموظف مرتبط بالتزامات مالية قد تكون قروض للبنك ، ديون ، أقساط  وغيرها وهذا ما أكدت عليه أيضا النائب ناريمان الروسان.

أما الأستاذ المحامي  بسام الضمور من مؤسسة العون القانوني فقد أكد على عدم جواز المساس بالحق المكتسب لسبب جوهري وهو أنه من مفردات الحق المكتسب وماهيته هو الأمان والاستقرار الوظيفي الذي ستقوم الهيكلة على زعزعته.

و قالت السيدة عبير المجالي اننا مع ازالة التشوهات و تحقيق العدالة و القضاء على الفساد بل و ندعوا إلى ضرورة رفع رواتب العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية على أن لا يكون ذلك على حساب موظفي المؤسسات المستقلة و جعلهم هم و اسرهم كبش فداء لهذا المشروع.

كما ناشدت المجالي دولة رئيس الحكومة عون الخصاونة إعادة النظر في ملف الهيكلة باعتبار أن تنفيذ الهيكلة بالشكل الذي اعلن عنه سابقا ستكون طاردة للخبرات والكفاءات الأردنية وقد تكون سببا غير مباشر لفساد الموظف المهدد في استقراره وأمنه الوظيفي مما سينعكس سلبا على عجلة دوران الاقتصاد المحلي. و قد تخلل البرنامج عدد من المداخلات ذكروا فيها عدم وضوح طريقة تنفيذ المشروع و عدم وجود معايير شفافة وواضحة خصوصا فيما يتعلق بآلية التسكين و العلاوات و اسس تحديد الوظائف الفنية من غيرها و الاسس التي تم اعتمادها في استثناء عدد من المؤسسات من مشروع الهيكلة.

هذا و تجدر الاشارة إلى أن العديد من القانونيين كانوا قد اكدوا على ان طريقة تنفيذ المشروع بالشكل الذي اعلنته الحكومة تشوبه مخالفة دستورية خصوصا للمادتين (45) و(94) من الدستور الأردني حيث تنص المادة (45) من الدستور الأردني على ما يلي " أ- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى "، وحيث أن المؤسسات المستقلة المنوي إعادة هيكلتها قد أنشأت بموجب قوانين تنظم عملها وشؤونها الإدارية والمالية، فإن قيام الحكومة بهيكلة هذه المؤسسة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء هو مخالفة صارخة لأحكام الدستور الأردني لأحد أهم المبادئ القانونية المعروف بمبدأ تدرج القوانين، فلا يجوز تعديل قانون بنظام، إنما يكون ذلك من خلال اصدارقانون جديد يعدل أو يلغي القانون السابق ووفقاً للطرق التي حددها الدستور.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب قوانين خاصة فقد حدد الدستور الأردني في المادة (94) منه طريقة إقرار هذه القوانين أو إلغائها أو تعديلها، وفي جميع الأحوال لا بد من المحافظة على الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظلها حيث نصت المادة (94) من الدستور على مايلي " عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة " .