«قانون الكسب غير المشروع».. غير دستوري

 نقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة تعكف ھذه الأیام على إجراء تعدیل على قانون الكسب غیر المشروع باعتباره من التشریعات الوطنیة ذات الصلة الوثیقة بمكافحة الفساد. إن مراجعة ھذا التشریع یجب أن تنطلق ابتداء من واجب التحقق من مدى دستوریة بعض نصوصھ وأحكامھ، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء دائرة إشھار الذمة المالیة ضمن التنظیم الإداري لوزارة العدل. فالمادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع تنص صراحة على أن تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى «دائرة إشھار الذمة المالیة» تكون مرتبطة بوزیر العدل، ویرأسھا قاضي تمییز .یسمیھ المجلس القضائي إن المخالفات الدستوریة في النص القانوني السابق متعددة، تتمثل في تعارضھا مع المبادئ الدستوریة الثابتة التي یقوم علیھا نظام الحكم في الأردن، وفي عدم توافقھا مع نصوص الدستور الأردني. فرئاسة قاض من محكمة التمییز لدائرة إشھار الذمة المالیة المرتبطة بوزیر العدل یشكل مخالفة صریحة لمبدأ الفصل بین السلطات، وتحدیدا بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة. فالفصل بین ھاتین السلطتین ھو فصل جامد لا یقبل المساس بھ أو الانتقاص منھ بأي شكل من الأشكال. وقد تكرست ھذه الاستقلالیة للسلطة القضائیة بشكل واضح في التعدیلات الدستوریة لعام 2011 ،وذلك من خلال إضافة المادة (2/98 (إلى الدستور، التي تنص على إنشاء مجلس قضائي بقانون یتولى .جمیع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظامیین كما یشكل حكم المادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع مخالفة صریحة لنصوص واضحة في الدستور الأردني، أھمھا نص المادة (27 (التي تقضي بالقول أن السلطة القضائیة مستقلة تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا. كما تتعارض المادة (5 (من القانون مع حكم المادة (97 (من الدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون. فھذه الاستقلالیة المقررة دستوریا لكل من السلطة القضائیة والقضاة العاملین فیھا لا تتوافق مع تبعیة قاض في محكمة التمییز لوزیر العدل، وذلك عند تعیینھ رئیسا .لدائرة إشھار الذمة المالیة ومن المخالفات الدستوریة الأخرى التي یمكن التمسك بھا في مواجھة المادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع أنھا تخالف حكم المادة (102 (من الدستور التي تحدد عمل القضاة في المحاكم النظامیة بممارسة حق القضاء على جمیع الأشخاص في جمیع المواد المدنیة والجزائیة بما فیھا الدعاوى التي تقیمھا الحكومة أو تقام علیھا. فھذا الاختصاص الذي حدده المشرع الدستوري للقضاة في المحاكم لا یتوافق مع إعطاء أحد قضاة محكمة التمییز عملا إداریا محضا یتمثل في ملاحقة المكلفین بتقدیم إقرارات ذمتھم المالیة، وتبلیغ كل من یتخلف عن تقدیم ھذه الإقرارات في مواعید استحقاقاتھا القانونیة. فاقحام أعلى جھة قضائیة في الأردن–محكمة التمییز–في ھذا العمل من خلال اختیار أحد قضاتھا رئیسا لدائرة إشھار الذمة المالیة من شأنھ أن یجعل منھا الخصم والحكم في الوقت .ذاتھ، وذلك في أي منازعة قضائیة تتعلق بمخالفة أحكام قانون الكسب غیر المشروع د. لیث كمال نصراوین