تعليمات معدلة لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة

اخبار البلد - صدرت التعليمات المعدلة (لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة) والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية ٥٦٤٧ تاريخ 01/07/2020 والصادرة إستنادا لأحكام المادة 180/أ من قانون الشركات النافذ. 


ومن أبرز تلك التعديلات:-

1- السماح للشركات المساهمة العامة بعقد إجتماعات الهيئات العامة بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني , وينطبق ذات الحكم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة إذا رغبت بذلك.

2- أن يقدم كل من يرغب بالترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة إقرار لرئيس إجتماع الهيئة العامة بإنطباق أحكام المواد (133) (134), (146),(147), (148/ب/ج) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.


إضافة لتعديلات أخرى من شأنها تسهيل إجراءات إجتماعات الهيئات العامة.


علما بأنه سيتم إعادة العمل بأحكام التعليمات عند إنتهاء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1993.