تحذير من الدكتور سعد جابر
أخبار البلد - أحمد الضامن
وجه وزير الصحة الدكتور سعد جابر ،رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الأردنيين ، تحذير إلى المستشفيات الخاصة ، يتعلق بعمل الأطباء دون ترخيص في المستشفى.
وأشار جابر في كتابه بأن نص المادة (17/أ) من قانون المجلس الطبي الأردني والذي ينص على أن يحظر أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقويم شهاداته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة الاختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
مضيفا أنه تشير المادة (۹/أ) من قانون الصحة العامة أن كل من يمارس مهنة طبية أو صحية دون ترخيص يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة بمقتضى أحكامه ، لافتا بأن هنالك البعض من الأطباء يقومون بممارسة وإجراءات تداخليه لغير اختصاصهم، مؤكدا على عدم إجراء مثل هذه الإجراءات دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في تخصصاتهم الحاصلين عليها لممارسة تلك الإجراءات وتحت طائلة المسؤولية.
كما وجه كتاب آخر أشار به إلى أن هنالك استخدام مخالف من قبل الأطباء والمستشفيات بنشر معلومات طبية مخالفة ومظللة أهدافها تجارية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلانات المختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر الإعلان عن انجازات طبية و غيره من الإعلانات المخالفة، لافتا بأن ذلك يتم دون توثيق من مصادر مرجعية علمية موثوقة،حيث أنه قد نصت المادة (10/ب) من الدستور الطبي الصادر ،بأنه يحظر على الطبيب الكتابة في الصحف أو المجلات واستعمال أي وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية، ونصت المادة (24) من النظام الداخلي لنقابة الأطباء الصادر بموجب المادة (8) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972 وتعديلاته لعام 2015، بأنه يسمح للطبيب الإعلان عن نفسه بالصحف عند بدء ممارسة المهنة أو الممارسة أو نقل العيادة أو عد تغييه عن عيادته و عودته إليها، ونصت نفس المادة أن المعلومات المسموح الإعلان عنها تقتصر على اسم الطبيب واسم الجامعة والألقاب المعترف بها من المجلس وكذلك العنوان، كما نصت المادة (5/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 علی أن لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان أو ممارسة أي من المهن الطبية والصحية ما لم يحصل على ترخيص من الوزير وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية، وعليه فإن نصوص القانون لا تجيز للطبيب نشر أي إعلانات سوى المسموح بها في قوانين وأنظمة النقابة.
وأكد في الكتاب على جميع الأطباء ،ضرورة الالتزام بعدم نشر أي اعلانات أو الإعلان عن النشاطات والانجازات الطبية دون الرجوع إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء ، كونها الجهات العلمية المرجعية في ذلك ، وأخذ رأي اللجنة الفنية في النقابة لاعتمادها قبل النشر بشرط أخذ موافقة المريض أو ولي امره قبل النشر.