فصل الكهرباء عن المواطنين اذا لم تدفع الفاتورة بغضون شهر من صدورها

الزمت تعليمات جديدة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المستهلكين بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليهم للشركات عن استهلاك الطاقة الكهربائية في غضون 30 يوماً من اصدار الفاتورة.
جاء ذلك في التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد التيار الكهربائي عن المستهلكين. التي أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مؤخراً.
واعطت التعليمات الشركة الحق في فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المالية المستحقة عليه بانقضاء مدة الشهر ويحق للمستهلك طلب التعويض من الشركة اذا قامت بفصل التيار قبل انتهاء مدة 30 يوماً من صدور الفاتورة.
وقالت التعليمات انه في حال قامت الشركة بفصل التيار عن المستهلك نتيجة عدم تسديده الفاتورة خلال 30 يوماً من صدورها ورغب في اعادة ايصال التيار يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه ورسوم اعادة التيار الكهربائي فيما تلزم الشركة باعادة ايصال التيار في غضون 24 ساعة من تاريخ التسديد.
في سياق منفصل, تقول تعليمات تكاليف ايصال التيار الكهربائي 2007 ان اجور اعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الاولى تبلغ 3 دنانير وتتم زيادة مبلغ دينار اضافي في كل مرة تتم فيها اعادة التوصيل بعد ذلك.
وفي سياق ذي صلة, اشارت الهيئة انه في حال عدم تمكن الجباة من قراءة العداد لمدة تزيد على شهرين فيحق للشركة عرض الحالة مقرونة بالمعززات التي تثبت ذلك على هيئة تنظيم الكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
الاخطاء في الفاتورة
وأعطت التعليمات للمستهلك حق التقدم بشكوى للشركة حول وجود اخطاء في فاتورة الاستهلاك, والزمت التعليمات الشركة بإجراء الكشف والفحص على العداد وتحديد الخطأ.
وقالت انه اذا كان الخطأ ناجماً عن عدم صحة قراءة الجابي فإن على الشركة تصويب الخطأ. اما اذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم دقة عداد الكهرباء وتوصيلاته فإن الشركة مجبرة على استبدال العداد على نفقتها, وتحديد نسبة الخطأ وحساب فرق الاستهلاك اعتماداً على معدله لآخر سنتين.
أما في حالة تبين صحة العداد وسلامته يتحمل المستهلك كافة تكاليف الكشف, وتقدر تكاليف فحص العداد اذا ثبت انه سليم بـ 5 دنانير.
والزمت التعليمات الشركة معالجة الشكوى المقدمة اليها قبل اصدار الفاتورة اللاحقة, او التي تليها.
وفي المادة 5 من التعليمات قالت الهيئة انه لا يجوز للمستهلك استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة او العبث او الاعتداء على اي من مكونات الشبكة الكهربائية, واعتبرت ان المستهلك مسؤول عن العبث في العداد او سرقة الطاقة الكهربائية والاعتداء على اي من مكونات الشبكة لديه.
وفي حال تم ذلك فإن للشركة اعطاء انذار بفصل التيار وضرورة قيام المستهلك بالتسوية المالية اللازمة وفي حال لم تتم التسوية يحق للشركة فصل التيار الكهربائي واتخاذ الاجراءات القانونية لحين التسوية المالية.
ومنعت التعليمات المستهلك من العبث بأختام العداد الكهربائي وتوابعه وختمه باختام اخرى واحداث اعطال تؤثر على دقته او عكس خطوط توصيل المداخل والتزود بخط ارضي. اضافة الى توصيل المدخل والمخرج من تحت الغطاء او ايقاف العداد او ابطائه ويدخل في ذلك فك وتمييل العداد او فصل الخط الحيادي الرئيسي.
وفي حال ثبت استجرار الطاقة بصورة غير مشروعة تقوم الشركة باشعار المستهلك بضرورة مراجعة الشركة وعمل تسوية مالية خلال 4 ايام عمل.
وتتضمن التسوية دفع كامل قيمة فروق الاستهلاك وتكلفة العداد والمواد واجور استبدالها فيما تقوم الشركة باعادة تزويد التيار الكهربائي للاشتراك بعد تسديد ما يترتب عليه.
ولتقدير كميات الطاقة الكهربائية التي تم استجرارها بطريقة غير مشروعة, من العدادات الكهربائية استناداً للاحمال لدى المستهلك وقت ضبط العبث والسرقة او من خلال دراسة معدل الاستهلاك لسنتين سابقتين.
والزمت التعليمات الشركات بفتح سجلات خاصة بحالات العبث او الاستجرار غير المشروع من العدادات الكهربائية وتوصيلاتها او من الشبكة الكهربائية.
واعطت التعليمات المستهلك الحق في التقدم بشكوى الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اذا اعتقد انه قد وقع عليه ظلم من قبل الشركة