استيفاء الـ « 40» دينارا عند تجديد عقد التأمين الالزامي

اكد مدير عام الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين ان استيفاء الـ» 40» دينارا من المواطن المتسبب بالحادث وقت وقوع الحادث ادى الى اشكاليات لوحظت بعد تطبيق القرار، مبينا ان الاتحاد الاردني سيقوم باستيفاء المبلغ عند تجديد عقد تأمين السيارة بعد انتهاء عقد التأمين للسنة الماضية.

وبين ان الاتحاد بحاجة الى تجهيزات تكنولوجية للبدء باستيفاء ال 40 دينارا من المواطنين بدلا من استيفاء المواطن المتضرر المبلغ من المتسبب بالحادث واعطائها لشركة التأمين.

يشار الى ان المواطن المتضرر من حادث السير كان يجب عليه استيفاء 40 دينارا من متسبب الحادث حال وقوعه، وان عدم استيفائه الـ40 دينارا من المتسبب سيجعله متكفلا بالمبلغ امام شركة التأمين.

وبحسب تعليمات التأمين الالزامي التي صدرت بداية العام الماضي زادت قسط التأمين على المتسبب بالحادث الى نسبة تصل الى 50% يدفعها المواطن عند تجديد العقد، بمعنى ان المواطن المتسبب بالحادث خلال السنة التأمينة الواحدة سيدفع ما يقارب 80 دينارا بالاضافة الى سعر بوليصة التأمين الالزامي والتي تباع بسعر 92.15 دينارا، وبذلك تصبح السنة التأمينة الواحدة للمتسبب بالحادث تقدر 172 دينارا.

ويذكر ان التعليمات الجديدة للتأمين الالزامي رتبت على المتسبب بالحادث مبلغ تحمُّل، وذلك بهدف تحميل المتسبب بالحادث جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث، وقد حددت التعليمات مبلغ التحمل بـ 40 ديناراً.

واكدت الهيئة في تصريح سابق أن تأثير هذا الإجراء سيقتصر على المتسببين بالحوادث والذين لا تزيد نسبتهم عن حوالي 10% من السائقين، مما سيساهم في الحد من حوادث الطرق والتي غدت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد بلغ عدد الحوادث المرتكبة خلال العام 2010 نحو 140 ألف حادث مروري، في حين بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة ضمن التأمين الإلزامي على المركبات نحو 104 ملايين دينار في العام 2010 و55 مليون دينار في الستة شهور الأولى من العام 2011.

كما أصدرت الهيئة قرار أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والذي ينظم الجوانب الفنية المتعلقة بتعويضات التأمين الإلزامي، واضعاً ضوابط على نقصان القيمة الناتجة عن تعرض المركبة لحادث ينجم عنه نقص مادي في قيمة المركبة، وقد تم تحديد مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن نقصان القيمة بـ 10% من قيمة المركبة قبل وقوع الحادث، يتم دفعها عند تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة و منها على سبيل المثال الشاصي.