تفاصيل أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020

اخبار البلد - أصدرت الحكومة أمر دفاع رقم (5) متعلق بمدد إجراءات التقاضيأمر دفاع رقم (5) لسنة 2020صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع.

استناداً – أحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: اعتبارً من تاريخ 18/3/2020:

1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

2- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وامانة عمان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.

3- يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

4- لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.

5- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع هذا اعتباراً من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.

ثانياً:

1- يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها او تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.

2- يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.

30/3/2020

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز