ماذا يعني تعطيل بعض أحكام قانون الضمان؟

اخبار البلد

 
تلا وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة قرار رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم واحد والقاضي بتعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ويعلق أمر الدفاع تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في منشآت القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 بحيث يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل.

وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%).

وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً عن هذه الفترة.

كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي ضمن توجهات الحكومة في تخطي الظرف الراهن ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأعباء الاقتصادية والمالية في مثل هذه الظروف الصعبة.

تاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي اصدره اليوم الخميس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز:

استنادا لأحكام المادتين (3 ) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:1- البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.

2 - أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .

2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .

3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.

4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.

5- ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.

6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.