المجلس الحالي لن يسلم للمجلس القادم

أخبار البلد - حسم جلالة الملك الخلاف الدائر في الأوساط السیاسیة حول التمدید لمجلس النواب الحالي، فقد أعلن بأن الأردن سیشھد إجراء انتخابات نیابیة في الصیف القادم كاستحقاق دستوري. ومع ذلك، استمرت الأقاویل بأن مجلس النواب .«الحالي سیكمل مدتھ الدستوریة دون حلھ، وبأن الانتخابات القادمة ستجرى على قاعدة أن «المجلس سیسلم للمجلس إن أحكام تشكیل مجلس النواب قد جاءت واضحة في المادة (2/68 (من الدستور التي تنص على أنھ یجب إجراء الانتخاب خلال الشھور الأربعة التي تسبق انتھاء مدة المجلس، فإذا لم یكن الانتخاب قد تم عند انتھاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب یبقى المجلس قائما حتى یتم انتخاب المجلس الجدید. كما تنص المادة (1/73 (من الدستور بالقول إنھ یجب أن تجرى الانتخابات خلال أربعة أشھر من تاریخ الحل، بحیث یجتمع المجلس الجدید في دورة غیر .عادیة خلال تلك المدة إن إجراء الانتخابات یفترض أن یتم قبل انتھاء مدة المجلس الدستوریة وأن یُحل مجلس النواب القائم لغایات ضمان المساواة بین المترشحین. أما الاستثناء، فھو الإبقاء على المجلس قائما لحین انتخاب مجلس جدید. وكما ھو معروف، فإن الاستثناء لا یجوز التوسع في تطبیقھ أو تفسیره في معرض صراحة القاعدة العامة. وھذا ما انعكس على واقع الحال، حیث صدرت الإرادة الملكیة بحل جمیع المجالس النیابیة منذ عام 1947 باستثناء المجلس الخامس، وحتى .المجالس النیابیة التي أكملت مددھا الدستوریة فقد جرى حلھا كخطوة استباقیة لإجراء الانتخابات النیابیة وما یدعم فكرة أن مجلس النواب الحالي سیتم حلھ لغایات إجراء الانتخابات القادمة أنھ لم یسبق لأي مجلس نیابي أن سلّم مجلسا آخر في ظروف اعتیادیة في ظل الدستور الحالي، وھذا ما یمكن اعتباره عرفا دستوریا قد تشكل بضرورة الحل لغایات إجراء الانتخابات. فباستثناء مجلس النواب الخامس الذي انتخب في عام 1956 قد أكمل مدتھ الدستوریة .وتم التمدید لھ لسنة واحدة، واستمر في الانعقاد لحین انتخاب مجلس النواب السادس في عام 1961 إن ھذه السابقة الیتیمة لا یمكن الاستناد إلیھا للتمسك بفكرة بقاء مجلس النواب الحالي إلى حین انتخاب المجلس الجدید. فتلك الفترة الزمنیة كانت استثنائیة، إذ صدر القرار بتشكیل الاتحاد العربي بین الأردن والعراق في عام 1958 ،وما استتبع ذلك من تعدیل الدستور في أیار من عام 1958 لیتوافق مع دستور الاتحاد العربي، قبل أن یعاد تعدیلھ مرة ُ أخرى في آب من العام نفسھ لإلغاء أي أثر لدستور الاتحاد العربي. كما عِدل الدستور في عھد مجلس النواب الخامس .في ینایر من عام 1960 لتكریس حق الملك في التمدید لمجلس النواب إن حل مجلس النواب ھو استحقاق دستوري یتوافق مع فكرة الفصل المرن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ویعد .سلاحا مقابلا لحق مجلس النواب في طرح الثقة بالحكومة وإلزامھا على الاستقالة