محكمة العدل العليا ترد دعوى ضد هيئة الأوراق المالية


اخبار البلد  - قررت محكمة العدل العليا رد دعوى أقامها وسيط مالي في شركة خدمات مالية ضد كلٍ من هيئة الأوراق المالية ومجلس مفوضيها، إثر فرض مجلس مفوضي الهيئة غرامة مالية على المستدعي والبالغ مقدارها 3000 دينار لثبوت مخالفته لأحكام المادة (57) من قانون الأوراق المالية لعدم مراعاته مصلحة العملاء.
وتنص المادة المذكورة على أنه يجب "على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغ فيها أو ضمان أرباح معينة لهم، أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم".
وقد أيدت محكمة العدل العليا قرار مجلس مفوضي الهيئة بفرض الغرامة واعتبرته في محله، ما دام أن هذه الغرامة تقع ضمن صلاحيات المجلس وهو الجهة التي تقدر ملاءمة الغرامة للمخالفة المرتكبة.