ضبط 1707 حالات سرقة كهرباء العام الحالي

اخبار البلد

 

ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ بداية العام الحالي 1707 حالات سرقة كهرباء.

وقالت الهيئة، الثلاثاء، إنّه تم ضبط في كانون ثاني/يناير الماضي 1004 حالات سرقة كهرباء، مقابل 703 حالات ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام.

الرئيس التنفيذي للهيئة فاروق الحياري، قال، إنّ الحالات التي ضبطتها الهيئة الشهر الماضي، توزعت بواقع 621 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية، 300 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء إربد، و83 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.

وأضف الحياري، أنّ كوادر الهيئة نفذت في كانون ثاني/يناير الماضي 28338 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.

وفيما يتعلق بالحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام الشهر الماضي، قال: "بلغت 703 حالات، منها 461 حالة ضبطتها الشركات، و242 حالة للأمن العام".

وفيما يتعلق بحالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء، بين الحياري، أنّ مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء 540 قضية، تم البت في 408 قضايا.

الحياري ، طالب بإبلاغ الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة، عدا عن آثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.

وأكّد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة.

وأكّد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 200 ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.