الاحتيال على شركة صرافة بمبلغ (20) الف دينار ..(تفاصيل)
اخبار البلد - طارق خضراوي
قررت محكمة جنايات عمان الحكم على المتهم (ي،ط) بالاشغال المؤقتة لمدة ستة سنوات والرسوم والحبس لمدة ثلاثة اشهر الغرامة مائة دينار والرسوم المحسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات القضائية والادارية حيث اسندت المحكمة للمتهم التهم التالية : (جناية الاختلاس ، جناية التزوير واستعمال مزور ، جناية التزوير المادي ، جنحة الاحتيال ، جنحة الاستثمار الوظيفي ) .
وتتلخص وقائع القضية بان احدى شركات الصرافة تقدمت بطلب للموافقة على اقامة مشروع محطة طاقة شمسية في مأدبا وبعد ان تم استيفاء رسوم عوائد التنظيم وتمت الموافقة على طلبها من قبل مجلس التنظيم بتاريخ 31/1/2017 شريطة استكمال التراخيص واستيفاء الرسوم القانونية المقررة وفقاً لما ورد في كتاب وزير الشؤون البلدية وفي سبيل ذلك قامت الشركة بتكليف الشاهد (أ،ح) بالسير باجراءات ترخيص المشروع كمندوب عن الشركة وقد قام بمراجعة مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مأدبا حيث التقى بالمتهم والذي تسلم كتاب وزير البلديات من الشاهد ومعاملة المحطة لعرضها على اللجنة اللوائية من اجل الموافقة على اصدار الرخصة واذن الاشغال وبعد عرض المعاملة على اللجنة اللوائية تمت الموافقة عليها شريطة ان تصدر الرخصة واذن الاشغال بعد استيفاء الرسوم وقد قام سكرتير اللجنة اللوائية بابلاغ المتهم بهذا القرار وطلب منه ابلاغ اصحاب العلاقة بضرورة دفع الرسوم كونه كان يقوم بالسؤال عنها حيث راجع المتهم سكرتير اللجنة واخبره بانه اتصل مع المدير المالي في وزارة البلديات فيما يتعلق بأمر دفع الرسوم لعدم وجود محاسب في مديرية الشؤون البلدية في مأدبا وان المدير طلب منه توجيه كتاب للوزارة من اجل استيفاء الرسوم حيث قام السكرتير باعداد كتاب موجه الى وزارة البلديات من اجل استيفاء الرسوم وتووقيعه من المدير وتسليمه للمتهم كونه حسب العرف يتابع الامور المتعلقة باللجنة اللوائية وبعدها قام المتهم باحضار كتاب وزارة البلديات والموجه الى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية لمحافظة مادبا والمتضمن استيفاء رسوم منح الرخصة واذن الاشغال بموجب الايصال وموفقاً به النسخه الحمراء من هذا الايصال وقام بتسليمها لسكرتير اللجنة وبناء على الكتاب فقد تم اصدار رخصة انشاء محطة الطاقة الشمسية واذن الاشغال له وتم تسليمها للمتهم كونه كان يقوم بالسؤال عنها واخباره لسكرتير اللجنة بان اصحابها من سكان عمان وانه سوف يقوم بايصالها لهم وبعدها قام المتهم بالاتصال بالشاهد (أ،ح) واخبره بانه تمت الموافقة على اصدار الرخصة وانه ترتب عليها رسوم بمبلغ (20) الف دينار .
وطلب المتهم من الشاهد ان يحضر في اليوم التالي واحضار المبلغ حيث قام الشاهد باخبار مالك الشركة بذلك استلام المبلغ من الشركة حيث توجه في اليوم التالي الى مديرية الشؤون البلدية في مأدبا واثناء الطريق قام بالاتصال بالمتهم واخبره بانه يوجد معه عقد ايجار لقطعة الارض المراد اقامة المحطة عليها وانه يرغب بتصديقه حيث ابدى المتهم رغبته بمرافقته من اجل التصديق على العقد ولدى وصوله الى المديرية نزل اليه المتهم وركب معه في المركبة واثناء عودتهما الى المديرية بعد تصديق العقد قا المتهم باطلاع الشاهد على رخصة انشاء المحطة واذن الاشغال والايصال المتضمن دفع الرسوم وقام باخباره بان رقم الايصال مثبت على الرخصة واذن الاشغال حيث قام الشاهد بالاطلاع عليها وبعد ان تأكد ان رقم الايصال مطابق لرقم الايصال المثبت على الرخصة واذن الاشغال قام بتسليم المتهم مبلغ (20) الف دينار واستلم الرخصة واذن الاشغال والايصال وقام بتسليم الرخصة واذن الاشغال الى الشركة المنفذة للمشروع وتسليم الايصال لادارة الشركة صاحبة المشروع .
ولكن وبعد ان طلبت شركة الكهرباء احضار عدم ممانعة من انشاء المشروع من مديرية الشؤون البلدية لمحافظة مأدبا حيث قام الشاهد بالاتصال بالمتهم اخباره بذلك والذي قال له (بجهزلك اياها ) حيث قام بتقديم استدعاء نيابة عن الشركة يتضمن طلب عدم ممانعة بايصال الطاقة الشمسية للمحطة وبعد عرض الاستدعاء على مدير الشؤون البلدية أوقف اعطاء الموافقة لعدم ارفاق النسخة الثانية من الايصال الذي بموجبه دفع رسوم اصدار الرخصة حيث تم الطلب من المتهم احضار اصل معاملة الترخيص الموجودة لديه في المستودع وبعد احضاره لها تدقيقها تبين بانه تم استبدال نسخة الايصال الحمراء المرفقة بالمعاملة بصورة عنه حيث قام المدير بالاتصال مع وزارة البلديات وتبين ان رقم الكتاب الذ يفيد باستيفاء الرسوم على المعاملة والرخصة يتعلق بمعاملة اخرى وانه لم يتم دفع الرسوم عن الرخصة في الوزارة وعلى اثر ذلك تمت احالة الامر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حققت بالموضوع وقامت بتحويل القضية الى محكمة جنايات عمان .
وجاء قرار المحكمة عملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات ، حيث جمعت المحكمة العقوبات الصادرة بحق المتهم بحيث تصبح واجبة التنفيذ حيث قررت المحكمة وعملاً باحكام المادتين 260 و 265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2و3و4و5 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع المجرم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات والرسوم وتضمينه النفقات القضائية والادارية ، كما قررت المحكمة وعملاً باحكام المادتين 261 و 265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع المجرم بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات والرسوم وتضمينه النفقات القضائية والادارية .