بالصور..البطاقات العالمية تعقد اجتماعها غير العادي وتعدل عقدها الاساسي ..تفاصيل
اخبار البلد- خاص
عقدت شركة البطاقات العالمية اجتماعها العمومي غير العادي صباح اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة عمان برئاسة رئيس مجلس الادارة مكرم العلمي .. ومندوب عن مراقبة الشركات ياسر ابو الغنم وبحضور (9 )مساهماً من اصل( 957 ) مساهماً يحملون اسهم بالاصالة والوكالة ما مجموعه 9.1 مليون سهماً من راس مال الشركة البالغ 16.7 مليون بنسبة حضور بلغت 57% .. وحضور( 5 ) اعضاء مجلس ادارة من اصل( 8) ..
حيث وافق مساهمو الشركة على جميع ما ذكر في جدول اعمال الاجتماع من تعديلات على بعض مواد عقد التأسيس..
اولا : تم تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الاساسي بما يتفق مع نظام الدفع والتحويل الالكتروني للاموال رقم (111) لعام 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه من البنك المركزي لتصبح اصدار ادوات الدفع وادارتها باستثناء ادوات الدفع المدينة ، خدمات تحصيل الاموال الكترونيا، اصدار النقود الالكترونية وادارتها
بالاضافة الى الموافقة على الى عدة نقاط وغايات تكميلية وفق القوانين والانظمة الاردنية المرعية بها و جاءت كالتالي :
2/أ. ممارسة خدمات الامن والحماية للمواقع الثابتة والسيارات المصفحة الخاصة بنقل وتوزيع الاموال للغير وللشركة وتقديم خدمات امن وحماية للمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والشركات والاشخاص وذلك وفق القواني والانظمة
2/ب. امتلاك وادارة وصيانة شبكات اجهزة الصراف الالي للشركة وللغير وتغذية الصرافات الالية الخاصة بالشركة ..
2/ج.نقل وحماية الاموال والعملات الخاصة بالشركة و/ او للغير
3. إن تقترض الاموال اللازمة من الداخل والخارج سوا ء من البنوك أو المؤسسات المالية لتحقيق غاياتهما وتقديم ضمانات لهما بما في ذلك رهن العقارات و/أو تقديم التأمينات النقدية وغيرها من الضمانات.
4. ان تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات أو التزامات مع أية شركة أو مؤسسة أو هيئة أو سلطة أو أي جهة مما يساعد الشركة على بلوغ اهدافها او غاياتها .
5. شراء وبيع شهادات الايداع ووثائق الدين العام مهما كان نوعها أو تسميتها لتحقيق غايات الشركة.
6. أن تؤسس أو تساهم في أي شركة أو مشروع يكون لها مصلحة معها أو أن تشترك أو أن تندمج فيها أو معها و/أو تلحق او ترتبط بها أو تتحد معها بأي شكل من الاشكال.
.7. القيام بعمليات الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات والفبارك والوكالات لتحقيق غايات الشركة
8. إدارة الشركة التي تساهم بها الشركة أو التي تتعاقد معها في عقود مشاركة أو استثمارية لتحقيق مصلحة الشركة و/أو تتعامل معها على تحقيق إغرا ضها في المملكة وخارجها .
.9. شراء وبيع الاسهم والسندات المالية التي تمتلكها وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية لتحقيق غايات الشركة
10. للشركة فتح فروع ووكالات لها داخل أو خارج المملكة ويجوز لها أن تنقل أي فرع من فروعها أو وكالة من وكالاتهما إلى مكان آخر داخل أو خارجها ..
11. شرا ء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.
3. اضافة الفقرة (18/ث) إلى المادة (18 )من النظام الاساسي وهي على النحو التالي :( يجب ان لا يقل عدد اعضاء المجلس المستقيلين عن ثلث اعضاء المجلس وان يكون اغلبية اعضاء المجلس الاخرين من غير اعضاء الادارة التنفيذية العليا) .
4. تعديل المادة (19/أ) من النظام الاساسي لتصبح " ان لا يقل عمر العضو عن خمسة وعشرين سنة "
5. اضافة المادة التالية بعد المادة ( 6) من عقد التاسيس وبعد المادة( 39) من النظام الاساسي: ( على الشركة مراعاة تعليمات الحاكمة المؤسسية لشركات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال السارية الصادرة عن البنك المركزي الاردني في تشكيل اعضاء مجلس الادارة وعدد الاعضاء المستقلين في المجلس وشروط المدير العام وغيرها من الشروط والاحكام الواجبة التطبيق على الشركة )
6. تعديل المادة (40 ) من النظام الاساسي لتصبح المادة (41) وبالنص التالي ( لا يجوز تعيين رئيس مجلس الادارة مديرا عاماً للشركة)
7. تعديل المادة (59/ب) من النظام الاساسي لتصبح المادة (60/ب) وبالنص الالي ( على الشركة تنظيم حساباتها واعداد بياناتها المالية وفقاً للمعاير الدولية للابلاغ المالي ومعاير المحاسبة الدولية
8 .تعديل المادة(84) من النظام الاساسي لتصبح: المادة (85) وبالنص التالي: تسري احكام قانون الشركات وغيره من القوانين والانظمة السارية المفعول بها على جميع شؤون الشركة التي لم ينص عليهما عقد التأسيس أو النظام الاساسي للشركة، كما وإنه في حال وجود تعارض بين تلك الاحكام والاحكام الواردة فمي عقد التأسيس أو النظام الاساسي فإن الاحكام الواردة في قانون الشركات وغيره من القوانين والانظمة هي التي تسري.