محاكمة الوزراء في الدستور الأردني

اخبار البلد-

 
تلقى مجلس النواب قبل أیام طلبا من النائب العام للسیر في إجراءات محاكمة وزیرین أسبقین بجنایة استثمار الوظیفة، حیث یفرض الدستور الأردني قیدا على حریة النیابة العامة في تحریك دعوى الحق العام في مواجھة الوزراء بضرورة صدور قرار عن مجلس النواب بإحالة الوزراء المتورطین إلى النیابة العامة، وذلك عملا بأحكام المادة (56 (من الدستور. إن المشرع الدستوري قد خص الوزراء بإجراءات خاصة فیما یتعلق بمسؤولیتھم الجنائیة عن الجرائم الناتجة عن تأدیة وظائفھم. فالوزیر في الأردن یحاكم عن الجرائم المتعلقة بوظیفتھ أمام المحاكم النظامي? في العاصمة بعد أن كانت جھة المحاكمة قبل عام 2011 ھي المجلس العالي لتفسیر الدستور. كما أنھ یشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفھم أن یقرر مجلس النواب إحالتھم إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة .لذلك، وأن الوزیر الذي تقرر النیابة العامة اتھامھ إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب یوقف عن العمل وعن مفھوم الوزیر لغایات اشتراط صدور قرار إحالة عن مجلس النواب لتحریك دعوى الحق العام في مواجھتھ، فقد أصدر المجلس العالي لتفسیر الدستور قراره رقم (1 (لسنة 1990 الذي تضمن توسیع مفھوم الوزیر لیشمل إلى جانب الوزیر العامل الوزیر غیر العامل (المستقیل)، حیث أفتى المجلس بالقول «أن الوزراء المقصودین في المادة (55 (من الدستور ھم الوزراء العاملون والوزراء غیر العاملین ما دام أنھم قد ارتكبوا الجریمة أثناء تأدیة وظائفھم». وھذا ما .یفسر إخضاع الوزیرین السابقین لذات الأحكام الخاصة بمحاكمة الوزراء في الدستور الأردني إن تعلیق المسؤولیة الجزائیة للوزراء على صدور قرار إحالة عن مجلس النواب فیھ تعطیل غیر مبرر للإجراءات الجزائیة، فالنیابة العامة لم تكن قادرة على أن تباشر إجراءات المحاكمة إلا بعد صدور قرار الإحالة. وھذا بدوره قد تسبب في تأخیر مجریات القضیة الجزائیة بسبب غیاب مجلس النواب في عطلة برلمانیة ابتداء، ومن ثم اجتماعھ في .دورة استثنائیة لم یكن بند إحالة الوزراء مدرجا على جدول أعمالھا وفي حال عدم صدور قرار الإحالة، فإنھ سیتعذر على النیابة العامة السیر في إجراءاتھا الجزائیة، وذلك تماشیا مع ما قضى بھ المجلس العالي لتفسیر الدستور في قراره رقم (4 (لسنة 2012 الذي جاء فیھ بأن سلطة مجلس النواب في محاكمة الوزراء ھي حق حصري لمجلس النواب وحده، وأنھ إذا مارس ھذا الحق فلا معقب على قراراتھ بھذا .الخصوص من أي سلطة أخرى إن الحاجة ماسة لمراجعة نصوص الدستور فیما یتعلق بمحاكمة الوزراء، بحیث یتم إلغاء أي دور لمجلس النواب في ھذا السیاق لیتفرغ أعضاؤه لعملھم التشریعي والرقابي، خاصة وأن مجلس النواب لیس لدیھ القدرة على مباشرة .إجراءات التحقیق الضروریة لإصدار القرار بإحالة الوزیر إلى النیابة العامة من عدمھ أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة *