قانون الإعسار والانتخابات النيابية القادمة

اخبار البلد-

 
مع قرب الموعد الدستوري لانتھاء مجلس النواب الحالي وبدء التحضیر للانتخابات النیابیة القادمة، یثور تساؤل دستوري حول الأثر المترتب على صدور قانون الإعسار الأردني رقم (21 (لسنة 2018 على إجراء تلك الانتخابات. فكما ھو معروف أن من شروط الترشح للانتخابات النیابیة كما ھي واردة في المادة (1/75 (من الدستور والمادة (10( من قانون الانتخاب الحالي أن لا یكون المرشح محكوما علیھ بالإفلاس ولم یستعد اعتباره قانونا. فبموجب النصوص القانونیة الناظمة لإجراء الانتخابات النیابیة في الأردن، فإن كل من صدر بحقھ حكما قضائیا بالافلاس یكون محروما .من الترشح لمجلس النواب إلا أنھ قانون الإعسار الجدید قد ألغى أحكام الإفلاس بشكل واضح وصریح، حیث تنص المادة (140 (منھ على إلغاء كافة الأحكام القانونیة المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي كما ھي واردة في قانون التجارة الأردني، وبأنھ لا یعمل بأي نص ورد في أي تشریع آخر إلى المدى الذي یتعارض فیھ مع أحكام ھذا القانون. فبعد نفاذ قانون الإعسار لم یعد ھناك أي وجود لدعوى الإفلاس في التشریعات الأردنیة، وھذا ما یثیر تساؤلا حول مصیر الشرط الدستوري المتعلق بالترشح للانتخابات النیابیة الذي یقضي بحرمان المفلس من العضویة في مجلس النواب، وفیما إذا كان الإعسار بموجب القانون الجدید یحل محل الإفلاس بحیث یُحرم الشخص الذي صدر بحقھ حكم بالإعسار من خوض الانتخابات .النیابیة القادمة إن الإجابة على ھذا التساؤل تقتضي الوقوف على نقاط التشابھ بین الحكم بالإفلاس كما كان علیھ الوضع في السابق وصدور القرار القضائي بالإعسار. فكل من المفلس والمعسر قد توقفا أو عجزا عن سداد دیونھما المستحقة علیھما، في حین أن نطاق الأشخاص الخاضعین لقانون الإعسار قد اتسع لیشمل الأشخاص الاعتباریین بما في ذلك الشركات المدنیة والشركات التي تملكھا الحكومة، والتجار أصحاب المؤسسات الفردیة، وأصحاب المھن المسجلون والمرخص لھم بالعمل بموجب أحكام التشریعات النافذة. فالإعسار لم یعد مقتصرا على التاجر الذي كان محور قرار الإفلاس في .القانون الأردني، وإنما امتد لیشمل الشركات المدنیة، وھي تلك الشركات التي تنشأ وفق أحكام القانون المدني كما یختلف الإعسار عن الإفلاس من أن المادة (326 (من قانون التجارة تنص صراحة على سقوط حقوق المفلس السیاسیة بشھر إفلاسھ وبأنھ لا یجوز لھ أن یكون ناخبا أو منتخبا في المجالس النیابیة، وھو الحكم الذي لم یرد ما یقابلھ في قانون الإعسار الجدید. كما أنھ لا یوجد أي نص یتعلق باستعادة المعسر لاعتباره القانوني لغایات الترشح .للانتخابات النیابیة أسوة بالنص الحالي الخاص بالإفلاس لذا، فإن ھناك حاجة ماسة لحسم ھذه المسألة القانونیة قبل موعد الانتخابات النیابیة القادمة، بحیث یتم الوقوف على .مدى إمكانیة تطبیق قواعد الإعسار على الإفلاس لغایات الترشح لعضویة مجلس النواب الأردني أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق في الجامعة الأردنیة *