"النواب" يقر مادة تقيد الحريات العامة والصحفية في قانون مكافحة الفساد


اخبار البلد - أيد مجلس النواب اليوم الثلاثاء مادة في مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ينظر إليها باعتبارها "تقيد الحريات العامة والحريات الصحفية" على حد سواء.
موقف النواب الجديد جاء بعد أقل من أسبوعين فقط من موقف آخر لهم تضمن رفض المادة 23 من مشروع القانون المعدل بأغلبية كبيرة، ما أدى إلى قيام الحكومة بسحب مشروع القانون وشطب عقوبة الحبس التي كانت تتضمنها والاستعاضة عنها بتغليظ العقوبة.
واعتبر نواب أن المادة "تحصن الفساد"، وفق ما جاء على لسانهم أثناء مناقشة النواب لمشروع القانون إبان الجلسة التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الحكومة.
وتنص المادة الموافق عليها نيابيا "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار ".
وظهر جليا خلال الجلسة انقلاب المزاج النيابي من مشروع القانون المعدل، وتبخر الأغلبية التي دفعت برفض المادة بمجملها في وقت سابق، والدفع ليس فقط بالإبقاء على العقوبة المالية وإنما تغليظ العقوبة المالية.
ورفض النواب المخالفة المقدمة من قبل 4 من أعضاء اللجنة القانونية وهم محمد الشروش، وفاء بني مصطفى، أحمد القضاه ، عواد الزوايدة التي تطالب بشطب المادة باعتبار أن ما ورد في قانون العقوبات كافِ ويفي بالغرض، إذ أيد المخالفة 32 نائبا من أصل 92 نائب.
ولم يكتفِ النواب بذلك وإنما رفضوا المقترح المقدم من لجنتهم القانونية المتضمن تخفيض العقوبة من 10 إلى 30 ألف، وأيدوا ما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة والبالغة من 30 إلى 60 ألف دينار.
وثار جدل تحت القبة بين مؤيد لبقاء المادة ومعارض لها، وانطلق المؤيدون من أن بقاء المادة تحفظ كرامة الناس ولا علاقة لها بالحريات الصحفية، وفق ما قاله رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي.
وأيد بقاء المادة النواب خليل عطية، خيرالله العقرباوي وصالح اللوزي، الذين قالوا إن المادة مهمة جدا، ولم يتم معالجتها في قانون العقوبات ويجب الإبقاء عليها.
مقابل ذلك، طالب نواب بشطب المادة باعتبار أنها تشكل قيد على الحريات العامة والحريات الصحفية، فقال النائب عبد الله النسور إن هذه المادة تحصن الفاسدين، ولا تسمح لأحد بالحديث عن الفساد إلا ومعه وثيقة، وهي تخرس الناس، وهي مادة تعني السباحة ضد التيار.
ووصفت النائب وفاء بني مصطفى المادة بأنها تشكل استمرار لمسلسل القمع وتكميم الأفواه، كما طالب النائب مبارك الطوال باسم كتلة الجبهة الأردنية الموحدة بإلغاء المادة.
بالمقابل، قال النواب محمد الشروش، أحمد القضاة، عواد لزوايدة، وفاء بني مصطفى، في معرض مخالفتهم إن ورود المادة في متن مشروع القانون هو من باب لزوم ما لا يلزم، وإن التشريعات الجزائية عامة لها ضابط ومنسق في قوانين العقوبات، باعتبار أن قانون العقوبات هو الوعاء الأحوط بما ورد به من أحكام.
وقالوا إن قانون العقوبات أفرد أحكاما تفصيلية في الذم والقدح والتحقير ورتب أحكاما في المواد 188 -196 وإن ما ورد في قانون العقوبات يستوعب كل التفصيل الذي أوردته المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
في نهاية الأمر، أقر المجلس المادة 23 كما وردت في مشروع القانون والتي تنص "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار".
يذكر أن الحكومة كانت قد سحبت مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد بعد خلاف بين مجلسي الأعيان والنواب حول المادة 23 التي كانت تنص على عقوبتي الحبس والغرامة والتي اعتبرت آنذاك من قبل مجلس النواب أنها تقيد "حرية الصحافة"، وأعادت الحكومة للنواب مشروع قانون جديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 23 وغلظت عقوبة الغرامة.