"قانونية الأعيان" تقر مشروع تعديل الدستور كما ورد من النواب

اخبار البلد - أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة العين طاهر حكمت مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
وصادق أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة المتضمن إيضاحات حول المادة 14 المعدلة للمواد 55 و56 من الدستور، والفقرة (2) من المادة 39 المعدلة للمادة 128 من الدستور.
وتنص المادة 55 على أن "يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون"، كما تنص المادة 56 على انه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
ويشير توضيح اللجنة إلى أن مؤدى المادتين 55 و56 من مشروع التعديل يؤكد أن حق الإحالة إلى النيابة العامة محدد حصرا بالأغلبية المطلقة من مجلس النواب، وأن الاتهام يتم من قبل النيابة العامة وحدها والتي لها أن تقرر فيما إذا كان الفعل المسند يوجب الملاحقة الجرمية.
وتنص الفقرة 2 من المادة 39 المعدلة للمادة 128 من الدستور "إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات"، ويؤكد توضيح اللجنة حول هذه المادة أن مقتضاها ينصرف إلى القوانين المخالفة لأحكام التعديل أو التي تقصر عنه.
إلى ذلك، قرر رئيس مجلس الأعيان دعوة المجلس للانعقاد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا لمناقشة مشروع تعديل الدستور.