اخبار البلد تنشر المخالفات الفظيعة التي ارتكبت في اجتماع بنك الاتحاد بتواطأ من مندوب مراقب الشركات

اخبار البلد_ المطالبة بعدم اعتماد محضر الهيئة العامة للمخالفات المرتكبة من قبل مندوب مراقب الشركات
اعترض عدد من المساهمين يملكون أكثر من 30 بالمئة من مجموع رأسمال بنك الاتحاد على اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد امس  وما نتج عنه من قرارات تشوبها مخالفات قانونية واضحة من قبل مندوب مراقب عام الشركات. وطالب هؤلاء في كتاب موجه لوزير الصناعة والتجارة  وكل من محافظ البنك المركزي ومراقب عام الشركات عدم اعتماد محضر الهيئة العامة غير العادية للبنك  للمخالفات المرتكبة من قبل مندوب مراقب الشركات و/أو تشكيل لجنة حيادية للتأكد من المخالفات السابقة بما في ذلك الوكالات لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك وإعلان بطلان الاجتماع لما احتواه من مخالفات قانونية كبيرة للمواد ولأحكام قانون الشركات. كما طالبوا بإعادة عقد الاجتماع حسب الأصول بما يعبر عن إرادة المساهمين الفعلية.
ووفقا للمساهمين مقدمي الاعتراض فان مندوب مراقب عام الشركات قام بالسماح لشركة سرت الليبية بالتصويت على انتخاب مجلس الإدارة بالرغم أنها مملوكة للحكومة الليبية.  ووفق أحكام المادة (135 ه¯) من قانون الشركات (تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الأردنية عند مساهمتها في رؤوس أموال الشركات الأردنية), وهذه الشركة مملوكة لصندوق استثمار الحكومة الليبية ولم يتقبل مندوب المراقب مجرد السؤال لمندوب شركة سرت الليبية وذلك للجواب عن فيما إذا كانت الشركة مملوكة للحكومة الليبية أم لا, علماً بأن وثائق البنك المركزي الأردني تؤكد هذا الأمر.
 واستند المساهمون في اعتراضهم على جملة من المخالفات المرتكبة ابرزها منع تفويض المساهم بسام عبيد من الدخول إلى البنك (قاعة الاجتماعات) ويحمل 1.713 مليون  سهم او ما نسبته 1.7 بالمئة  من رأسمال البنك مما اثر على صحة النصاب والقرارات التي اتخذت في الاجتماع علما بأن التفويض كان مصدقا من البنك التجاري الاردني , على فرض صحة الاجتماع, وتم تنبيه مندوب المراقب لهذا الخلل القانوني وسجل اعتراضا ولم يستجب مندوب المراقب لذلك سواء في أثناء التسجيل أو بعده, وهذا حرمان للمساهم من كافه حقوقه ومخالفة لأحكام المادتين (,178 179) من قانون الشركات. وأضافوا: انه وعند إعداد بطاقة الحضور والانتخابات خالف مندوب مراقب الشركات أحكام القانون وذلك بعدم سرية الاقتراع, حيث كتب مندوب المراقب اسم المساهم على بطاقة التصويت مما ينفي معه مبدأ الحيادية والسرية وإحراج البعض وتتعارض وأحكام القانون. واشاروا الى انه عند بدء الاجتماع خالف مندوب مراقب عام الشركات أحكام المادة (179) من قانون الشركات بعدم الإعلان عن عدد الحضور مما يثير الريبة والشك, بالإضافة إلى عدم إعلان العديد من الأحكام القانونية المتعلقة بالاجتماع من حيث طبيعة الاجتماع والأمور والمسائل المعروضة في الاجتماع.  كما اكدوا ان مندوب مراقب عام الشركات خالف أحكام المادة (179) من قانون  الشركات بعدم تدقيق الوكالات ضمن المدة المحددة بالقانون, حيث بلغ النصاب القانوني أكثر من 92 بالمئة ويوجد أسهم خزينة باسم البنك تبلغ 3.960 بالمئة   والمساهم الذي منع من الدخول 1.713 بالمئة   مما يعني أن النصاب قد بلغ 97.673  بالمئة مما يثير الريبة والشك إن كان هناك وكالات غير قانونية. وبينوا انه أثناء المناقشة أقر رئيس مجلس الإدارة عصام السلفيتي بأن قرارات المجلس تتم بالإتصال وبالتمرير وهذا مخالف لأحكام المادة (155) من قانون الشركات وبالتالي فإن قرارات المجلس تعتبر غير قانونية ولم يتوقف عند ذلك مندوب المراقب, كما لم يتم النقاش حول مخالفة. ووفقا لأحكام المادة (148) التي توجب بأن يعزل رئيس المجلس من منصبه حكماً, وقد أقر رئيس مجلس الإدارة بارتكابه المخالفة ثم بالرجوع عنها, وثبت ذلك أثناء مناقشة الهيئة العامة للشركة. ولم يقم مندوب المراقب بتثبيت الاعتراضات على قانونية الاجتماع واتخذ قرارات مسبقة, ومنها على سبيل المثال عدم إدراج تثبيت الأعضاء المؤقتين قبل التصويت على إقالة المجلس عملاً بأحكام المادتين (,150 176) من قانون الشركات, علماً بأن هذا الاقتراح قد تم تقديمه من ما يزيد عن 40 بالمئة من الأسهم المكملة لرأسمال الشركة وكان يجب أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت حسب الأصول. وبحسب المساهمين مقدمي الاعتراض فقد خالف مندوب مراقب الشركات القانون عند جمع الأوراق وبدء الفرز بحيث أعاد بعض أوراق الاقتراع لبعض المساهمين لتعبئتها وهذا لا يجوز, حيث أن من سلّم ورقة الاقتراع لا يحق له تصويب أي حرف فيها مما يؤكد على أن الأوراق مدون عليها اسم حامل الأسهم وهذا يؤكد على ما ورد في البند (2), بالإضافة إلى وجود نية مسبقة لما تم في الاجتماع لأنه لو لم تتم هذه الخطوة لما تم عزل مجلس الإدارة لعدم توافر الأسهم المؤهلة للوصول إلى النسبة المطلوبة. كما خالف مندوب مراقب الشركات بحسب الاعتراض عدم قراءة أوراق الإقالة أو عدم الإقالة وتسجيلها على اللوح بل اكتفى بالجمع اليدوي وإعلان المجموع النهائي على الهيئة العامة أي أن الهيئة العامة لم تتطلع على القرار بشكل أصولي